ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع‏
مـــصـــحـــــف آيـــــات‏
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث ‏

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ملتقى البحوث العلمية الخاصة بأم أبي التراب > ملتقى البحوث العلمية الخاصة بأم أبي التراب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #3  
قديم 09-21-2017, 02:30 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,457
Haedphone

◀الفرق بين " القواعد الفقهية " و " الضوابط الفقهية "
لالتباس القاعدة الفقهية بالضابط ، لزم بيان الفرق بينهما ، إذ بينهما عموم وخصوص مطلق .
فالقاعدة ـ الفقهية ـ أعمُّ مطلقًا ، والضابط ـ الفقهي ـ أخصُّ مطلقًا .
وإيضاح ذلك : أن القاعدة ـ الفقهية ـ تضم تحتها مسائل فقهية من أبواب شتى ، خلافًا للضابط ـ الفقهي ـ فهو يضم مسائل فقهية من باب واحد .
* فمثال القاعدة ـ الفقهية ـ : " اليقين لا يزول بالشك " أو " الشك يُدْرَأ باليقين " ، حيث تدخل هذه القاعدة في كل مسألة فقهية اجتمع فيها شك ويقين ، فتدخل في أبواب شتى ، كالطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، ... .
* ومثال الضابط ـ الفقهي ـ : " كل ما يُعتبر في سجود الصلاة ؛ يعتبر في سجود التلاوة " .فهذا الضابط يضم مسائل تخص ذينك السجودَين ـ فقط ـ ، وكلاهما خاص بباب الصلاة ، لا يتعداها إلى أبواب أخرى فاعلم أن التفريق السابق بين " القاعدة " و " الضابط " ، هو المقرر عند الفقهاء ، ولكن قد يتسامحون في هذا التفريق ، فيطلقون على الضابط قاعدة والعكس .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 20 .

◀الفروق بين " القواعد الفقهية " و " القواعد الأصولية "
هناك ارتباط وثيق بين أصول الفقه ، والقواعد الفقهية ، وهذا لا يعني أنهما علم واحد ، بل أن كُلاًّ منهما علم مستقل بحد ذاته ، ولكلٍّ منهما قواعده ، ونظرًا إلى أنه قد تختلط " القواعد الأصولية " " بالقواعد الفقهية " عند بعض طلاب العلم ـ حيث إن لكل منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات ـ نذكر أهم الفروق بينهما ، وهي :
*الفرق الأول :
أن " القواعد الأصولية " : عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها . كالأصل في الأمر الوجوب .
أما القواعد الفقهية : فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه ، ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا الْمُبَيَّنَة في أصول الفقه ، ويلجأ الفَقيه إلى تلك القواعد الفقهية تيسيرًا له في عرض الأحكام ، فهو ـ مثلاً ـ إذا قال : " الأصل في الأشياء الطهارة " أغناه عن أن يقول في كل جزئية أنها طاهرة .
*الفرق الثاني :
أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها ـ [ ولا يخرج منها شيء إلا بدليل ] ـ ، فكل نهي مطلق ـ مثلاً ـ للتحريم ، وكل أمر مطلق للوجوب .
أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية ، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات .
*الفرق الثالث :
أن " القواعد الأصولية " وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية .
أما " القواعد الفقهية " فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى عِلَّة واحدة تجمعها ، أو ضابط فقهي يحيط بها ، والغرض من ذلك هو : تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها .
*الفرق الرابع :
أن " القواعد الأصولية " قد وُجِدَت قبل الفروع (1) ، حيث إنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط .
أما القواعد الفقهية ، فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع .
القواعد والأصول الجامعة والفروق ... / ص : 9 / بتصرف .
( 1 ) فالقاعدة الأصولية توجد أولاً ، ثم يُستخرج على أساسها الحكم الفقهي . ثم بعد ذلك تُجمع الأحكام الفقهية المتشابهة ، فيؤلَّف منها قاعدة فقهية .
*الفرق الخامس :
أن " القاعدة الأصولية " لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة ، بل لابد أن يكون معها دليل تفصيلي . مثال ذلك : قاعدة " الأمر للوجوب " ـ عند الإطلاق ـ هل يؤخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال ؟ ! لا . لا يمكن ذلك حتى يُضاف إليها دليل تفصيلي مثل قوله تعالى :
" أَقِيمُواْ الصَّلاةَ " . سورة الأنعام / آية : 72 .
بينما " القاعدة الفقهية " يمكن أن يؤخذ منها حكم مباشرة ـ بالضوابط السابقة ـ .
مثال ذلك : قاعدة " الأمور بمقاصدها " يؤخذ منها أن النية واجبة للصلاة وللوضوء و ... ، فهذه قاعدة فقهية أُخذ منها الحكم مباشرة .
وبصيغة أخرى :
القواعد الفقهية تختلف عن القواعد الأصولية شيئًا ما ، فإن القواعد الأصولية باختصار تتعلق بالتأصيل لفهم الأدلة والنصوص .
أما القواعد الفقهية فإنها تتعلق بالأحكام التي تستفاد من النصوص ، فإن وجد بين هذه الأحكام تعلقٌ ما ، يمكن أن يُجعل قاعدةً ، فهذه هي التي تسمى القاعدة الفقهية .
فمثلاً لوحظ أن الطهارة والنجاسة حكمان ، استُفيدَ من النصوص أن هناك أعيانًا طاهرة ، وهناك أعيانًا نجسة ، فلوحظ أن الأشياء والأعيان الطاهرة هي الأكثر والأغلب وعليه استفيدت قاعدة فقهية : وهي " أن الأصل في الأشياء الطهارة " .
فهذه قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية ، لأنها ليست على أساسها تُفهم النصوص ، وإنما هي نفسُها اُستُفِيدَت من النصوص .
فإن قلنا : الأصل حمل العام على عمومه ما لم يُخَصَّص ، فهذه قاعدة أصولية ، لأنه بها يُستعان على فهم النصوص ، فلا تتعلق بنصٍ معين ، ولا تتعلق بحكمٍ معين .
أما إذا قلنا : " الأصل في الأشياء الطهارة " ، فالطهارة حكم ، والحكم ما استُفِيدَ إلا من النص ، فهذه قاعدة فقهية .شرح القواعد الفقهية للسعدي.
o فائدة :
الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والنحوية :
يقولون القواعد النحوية مثل القواعد الأصولية ، شاملة لا يشذ عنها شيء ، فإذا جاء ـ في القواعد الأصولية ـ أمر أو نهي فإن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ، ولا يصرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم إلا صارف صحيح من الشارع . وكذلك : القواعد النحوية شاملة . ومن أمثلة ذلك : " الفاعل " هو الاسم المرفوع الذي يأتي بعد الفعل للدِلالة على من فعل الفعل أو أقام به الفعل ، فلا يمكن لفاعل " في فن النحو أن يخرج عن هذه القاعدة أبدًا . أما القواعد الفقهية يُشذ عنها أحيانًا .
القواعد الفقهية ... / عبيد الجابري / ص : 12 / بتصرف .
o لطيفة :
قيل من لم يتقن الأصول حُرمَ الوصول . وقيل بعبارة أخرى " من فاته الأصول حُرِمَ الوصول " . لأن الأصول هي العلم ، والمسائل فروع ، تأصل الشجرة وأغصانها ، إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك .
والمقصود بالأصول : القواعد والضوابط المبنية على الكتاب والسنة الصحيحة .
حلية طالب العلم . شرح : الشيخ العثيمين / ص : 67 .
◀الفروق الفقهية

تعريفها :
هو الفن الذي يُذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى ، المختلفة حكمًا وعلة . إذن هو علم يبحث في المسائل أو القواعد التي تشابهت إلى حد كبير ، حيث تظهر في بادئ النظر وكأنها من النظائر فيكون حكمها واحدًا ، ولكن عند تدقيق الفقيه في نظره للمسئل يتضح له فارق بينهما ، فيفرق بينهما في الحكم .
وقد يظهر الفرق ويخفى ويتوسط فيحتاج إلى نظر بحسبه في ذلك .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / للسعدي / تعليق العثيمين / ص : 12 / بتصرف .
◀الفرق بين الأشباه والنظائر ، والفروق الفقهية :
المسائل الفقهية إذا تشابهت أو تناظرت ، اندرجت تحت حكم واحد ، لاشتراكهما في " العِلَّة " ، أو في " وصف جامع لها " .
كقياس جميع المسكرات على الخمر .
لكن أحيانًا يكون بين هذه المسائل المتشابهة فروق دقيقة ، وعِلل خفية تجعل بعضها منفصلاً عن بعض ، فلا تأخذ المسألة حكم الأخرى لضعف التشابه بينهما . وعلى هذا نستطيع أن نعرِّف " الفروق الفقهية " بأنها :
" المسائل الشرعية المتشابهة في صورها مع اختلاف أحكامها لعلة أوجبت ذلك " .
فكل فرق بين مسألتين مؤثر ما لم يغلب على الظن أن الجامع أظهر . ولا يُكْتَفَى بالخيالات في الفروق ، بل إن كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما ، وجب القضاء باجتماعهما وإن انقدح فرق على بُعْد .
والبحث عن الفروق الدقيقة والعلل الخفية فن بديع ، لا يقدر على ممارسته إلا من أوتي موهبة فذة في الفكر ، وعلمًا غزيرًا في اللغة ، وفقهًا واسعًا في الدين ، ومَلَكة خاصة في إدراك تلك الفروق على خفائها ودقتها .
ووظيفة هذا الفن : إظهار المسائل بوضوح ، وكشف النقاب عن الاختلاف في الحكم والمناط ـ أي : العِلَّة ـ في المسائل المتشابهة من حيث الصورة ، أو المسائل المتقارب بعضها من بعض حيث يتضح بذلك للفقيه طرق الأحكام ، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 17 .
* كيفية إدراك الفروق :
ـ الأوصاف تنقسم في ذواتها إلى مناسب للحكم ، وإلى طردي وهو ما ليس بمناسب للحكم .
معنى وصف مناسب للحكم : أن يكون ربطُ الحكم ـ بهذا الوصف ـ ودورانه معه وجودًا وعدمًا مَظنَّةَ تحقيق الحكمة التي شُرع لأجلها الحكم وهي جلب مصلحة أو درء مفسدة .
كالإسكار في الخمر ؛ إذ ربط التحريم به ـ أي بهذه الصفة وهي الإسكار ـ مظنة حفظ العقل .
معنى وصف طردي : هو الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة ولم يُعهد من الشارع الالتفات إليه في شيء من الأحكام .
ككون الخمر سائلاً أو أصفر اللون .
ـ والأوصاف كذلك تنقسم في أوضاعها من صور الأحكام إلى جامع وفارق.
فالصورتان مثلاً تشتركان في أوصاف تجمعها ، وتتميز بأوصاف يفارق فيها بعضها بعضًا ، فتتخرج من ذلك حالات :
أ ـ قد يكون ـ الجامع والفارق ـ أحدهما مناسب للحكم والآخر طردي :
ينظر في الوصف الجامع والفارق ، فَيُعْتبر المناسِبُ ويُلْغَى الطردي عن طريق تنقيح المناط .
وتنقيح المناط : هو أن ينص الشارع على حكم ويضيفه إلى وصف فيقترن به أوصاف أخرى لا مدخل لها في الإضافة ولا أثر لها في الحكم ، فيقوم المجتهد بحذف ما لا يصح عِلة ليتسع الحكم .
[ فمثلاً لو جاء في الحديث أن رجلاً كثير الشعر ضخم البدن مفتول العضلات جاء إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ وهو يقول : يا رسول الله ، إني جامعت امرأتي في رمضان ، فماذا علَيَّ ؟ يقول عليك : كذا وكذا . فهذه الأوصاف كلها طردية لا مناسبة لها للحكم ، أي لو استفتانا رجل نحيف أصلع رَخي العضلات وجامع في نهار رمضان ، يكون حكمه كحكم الأول تمامًا مع أن الأول كان كثير الشعر ضخم البدن ... والثاني ليس فيه هذه الصفات لأن الأوصاف المذكورة طردية لا مناسبة لها للحكم (1) ] .

( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ... ] مصدره : شرح الأصول من علم الأصول / العثيمين / ص : 533 .
فهذه الصفات الطردية لا تصح علة للحكم ، والوصف المشترك هنا والمناسب للحكم فيصح عِلة للحكم هو : الجماع في نهار رمضان .
ب ـ قد يكونان ـ أي الجامع والفارق ـ مناسبين فيغَلَّب أنسبهما :
فيكون التغليب إما للمعنى الفارق وإما للمعنى الجامع .
مثال التغليب بالمعنى الفارق :
قاتل ابنه ، وقاتل أجنبي عنه .
فالجامع بين الأب القاتل لابنه ، والقاتل لأجنبي عنه ، أنهما قاتلان . فلماذا يُقتل قال الأجنبي قِصاصًا ، ولا يُقْتَل الأب قاتل ابنه ؟ .
لِوصْف الأبوة وهذا هو الوصف الفارق .
فوصف الأبوة أشد مناسبة لإسقاط القَوَد لإثباته من جهة أن شفقة الأب تمنع عادة من تعمد قتل الوالد لولده ، بخلاف قاتل الأجنبي عنه .
فيكون الحكم هنا بتغليب المعنى الفارق ، فيختلف حكم قاتل ابنه عن حكم قاتل أجنبي عنه .
مثال التغليب بالمعنى الجامع :
لا فرق عند الحنابلة بين قتل الأب ولده وبين أن يضربه بسيف أو يذبحه . فإنه لا يُقتل به تغليبًا للمعنى الجامع بين القتل والذبح ، وهو الإشفاق الوازع ، وإلغاء للمعنى الفارق وهو خصوصية الذبح ؛ إذ هو بالنسبة إلى الجامع المذكور طردي .
فيكون الحكم هنا بتغليب المعنى الجامع ، فيكـون حكم الأب قاتل ابنه ، وذابح ابنه هو نفس الحكم . ( نسأل الله العافية ) .
ج ـ قد يتجاذبان ـ أي الجامع والفارق ـ المناسبة فيتجه الخلاف :
مثاله : إيجاب الزكاة في مال الصبي : فمن قال بوجوبه ، فلأن بين الصبي والبالغ جامعًا وهو مِلك النصاب الزكوي ملكًا تامًّا ، وهو مناسب لاشتراكهما في تعلق الزكاة بمالهما
أما من رأى فارقًا وهو كون البالغ مكلفًا بالعبادات ، والزكاة عبادة فلزمته ، بخلاف الصبي غير مكلف بالعبادات ، فلا تزمه زكاة حتى يبلغ .
القواعد والأصول الجامعة والفروق ... / ص : 14 / بتصرف .

◀ أهمية علم الفروق الفقهية :

علم " الأشباه والنظائر " وعلم " الفروق الفقهية " ، جناحان للفقيه ، يحلق بهما ي مسائل الشريعة وقواعدها ، فلا يهبط إلا وقد حدد مواطن التشابه ومواطن التفرق ، فأقط أحكامه فجاءت مصيبة مواقعها ، وإلا كان كمن طار بطائرة فلم يميز بين جند المسلمين وغيرهم فألقى بحمولته من القذائف فيكون ممن قال فيهم سبحانه :
" خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سيِّئًا " . سورة التوبة / آية :102 .
فبالفروق يتضح للفقيه طرق الأحكام ، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام ، ولا يلتبس عليه طرق القياس فينبني حكمه على غير أساس .
فالفقه معرفة الجمع والفرق .
القواعد والأصول الجامعة والفروق ... / ص :12 .

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 07-05-2018 الساعة 03:37 AM
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 10:11 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology