*توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب
الحل
الحجب
*"ابن العم الشقيق" محجوب حجب حرمان لوجود العم لأب،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة العمومة - لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالعم لأب أقرب درجة للمتوفى من ابن العم الشقيق
* " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*البنتان 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11
*العم لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
‹‹‹‹‹‹
*توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقَها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين.
الحل
أولا يُطالب الزوج بصداق زوجته المتوفاة المعقود عليها فقط - كاملًا - ويضاف هذا الصداق على تركتها ويقسم على الورثة بأنصبتهم الشرعية بما فيهم الزوج
الحجب
*"الأخ الشقيق" محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة
*الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج --- 1/4 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12
*الابن ، والبنتان يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي -الابن يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض - عصبة بالنفس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-البنتان الصلبيتان ترثانِ معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لهما معه بالتعصيب وبينت مقداره؛ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"