أسئلة دورة الفقه الميسر
كتاب الطهارة
س1: مالفرق بين رفع الحدث وإزالة النجس ؟
ج1: رفع الحدث :خاص بالبدن و يرفع بالماء
إزالة النجس :ليس له علاقة
بالبدن و يزال بوسائل
متعددة منها: الشمس - التراب - الجفاف
*****************************
س2: ماذا تعلمين عن الماء المطلق؟
ج2:هو الماءالطهور: الطاهر فى نفسه مطهرلغيره ثابت على أصله (لون- طعم-رائحة)
*****************************
س3: لو مات السمك فى البحر ، هل ينجس البحر ولا يصح الوضوء فيه؟
وماالدليل على هذا؟
ج3: ماء البحرطهور لا ينجسه السمك الميت لقوله صلى الله عليه و سلم:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"
*****************************
س4: حددى حالة كل على حده :
نجس أم طاهر غير مطهر أم طهور
ماء البحر
الشاي
الحيضة
ماء زمزم
الماء المستعمل فى الغسل
لعاب الكلب
ماء عليه نقطة زهر
المذي
الودي
الكركديه
ج4: ماء البحر:طهور
الشاى:طاهر غير مطهر
الحيضة : نجسة
الودى :نجس
الكركديه:طاهر غير مطهر
ماء زمزم:مطهر
الماء المستعمل فى الغسل:مطهر
عن ابن عباس - رضى الله عنهما-قال: اغتسلَ بعضُ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في جفنةٍ فجاءَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليتوضَّأَ منها أو يغتسلَ فقالت لهُ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي كنتُ جنبًا فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ "إنَّ الماءَ لا يجنُبْ"
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 68
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لعاب الكلب:نجس
ماء عليه نقطة زهر:طهور
المذى :نجس
******************