ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ملتقى البحوث العلمية الخاصة بأم أبي التراب > ملتقى البحوث المترجمة للإنجليزية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 07-09-2021, 03:59 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
y

حالات ميراث الأم
الحالة الأولى
أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس" أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا .
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
ب ـ إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر من أي جهة ،وسواء أكانوا وارثين أم كانوا محجوبين.
لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
وهذا هو قول جمهور العلماء .
واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب "

*الحالة الثانية:
أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضُها هو " ثلث التركة كلها " . لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".
*الحالة الثالثة:
أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة" إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين.ولم يوجد جمع من الإخوة.لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى - فيها أو- فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا.


The mother's inheritance cases..

The first case..
She inherits legally, she takes the sixth.

A- If the deceased is descendant heir legally or by agnation, one or more..

"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء.

"And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children."

B- If the deceased has two or more brothers, either way, if they are heirs or excluded.

"فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء

"And if he had brothers [or sisters], for his mother is a sixth."
Most of the scholars said this... Sheikh Al Islam Ibn Taimia said that they don't exclude the mother to the sixth if they were excluded by the father.

The second case..
The mother inherits legally third the fortune

"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".

"But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third."

The third case..
The mother inherits legally and she takes the remaining third if the inheritance is among the mother, father and one of the couple, and there are no brothers.

"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".

"But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third."

This is called "Omreyatain"; named after Omar Ibn Al Khattab, who legislated this and gave the mother the remaining third, most of the Companions agreed to this and the four Imams, and this became consensus
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 12:37 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology