ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-29-2021, 08:45 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone هل تجب الزكاة فيما يقتنيه المسلم من سيارات ومساكن؟

هل تجب الزكاة فيما يقتنيه المسلم من سيارات ومساكن؟

السؤال
هل تجب الزكاة فيما يقتنيه الإنسان من سيارات ومساكن ونحوها ملكًا شخصيًا ؟
ملخص الجواب
والخلاصة : أن كل ما يقتنيه الإنسان ويمتلكه من الأموال غير الذهب والفضة والنقود لا زكاة فيه إلا إذا كان للتجارة كالسيارات والعقارات وغيرها . والله أعلم
الجواب
الحمد لله.
أولًا :
يقسم العلماء المال إلى قسمين :
الأول : النقد ، وهو الذهب والفضة ، وما في معناهما من العملات الورقية .
وهذا القسم تجب فيه الزكاة إذا بلغ المال النصاب الشرعي ، وحال عليه الحول .
الثاني : العَرْض : بفتح العين وسكون الراء: وهو يشمل أي شيء يملكه الإنسان مما له قيمة غير النقود ، سواء كان عقارًا أو منقولًا .
قال النووي رحمه الله " العَرْض بِفَتْح الْعين وَإِسْكَان الرَّاء ، قَالَ أهل اللُّغَة : هُوَ جَمِيع صنوف الْأَمْوَال غير الذَّهَب وَالْفِضَّة .
وَأما الْعَرَض بِفَتْح الرَّاء فهُوَ جَمِيع مَتَاع الدُّنْيَا من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَغَيرهمَا" انتهى من "تحرير ألفاظ التنبيه" ص: 114، وينظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري ص: 108.
فكل ما يملكه الإنسان من عقار وحيوان وأثاث وثياب وكتب .... إلخ ، يقال له : عَرْض وعُروض . وهذا القسم لا زكاة فيه إلا إذا قصد المسلم به التجارة .
فالعروض التي يقتنيها المسلم للتجارة بها تجب فيها الزكاة ، سواء كانت عقارًا أو حيوانًا أو مفروشات أو أدوات كهربائية أو قطع غيار أو كتبًا أو مأكولات ومواد غذائية أو ألبسة وأقمشة ومنسوجات، أو مواد بناء ، ومعارض السيارات .... إلخ. وسبق الكلام عن زكاة عروض التجارة في الفتوى رقم :130487.
أما العروض التي يقتنيها المسلم لأي غرض آخر غير التجارة بها كما لو اتخذها للاقتناء والاستعمال ، كالثياب والأثاث والسيارات ، والبيت الذي يسكنه ... أو اتخذها للاستفادة من أرباحها كالعقار الذي يؤجره أو السيارة التي يؤجرها (تاكسي) فهذا القسم من العروض لا زكاة فيه بإجماع العلماء مهما بلغ قدره وقيمته .
ويدل لذلك : ما رواه البخاري (1463) ومسلم (982) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ : صَدَقَةٌ" .
قال ابن الملقن " فهذا الحديث أصل في المقتنيات كلها : أنه لا صدقة فيها ". انتهى من "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (10/ 448).
وقال ابن عبد البر " وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الْخَيْلَ لَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَأَنَّ الْعَبِيدَ لَا زَكَاةَ فِيهِمْ ، وَجَرَى عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَجْرَى الْعَبِيدِ وَالْخَيْلِ : الثِّيَابُ وَالْفُرُشُ وَالْأَوَانِي وَالْجَوَاهِرُ وَسَائِرُ الْعُرُوضِ وَالدُّورُ وَكُلُّ مَا يُقْتَنَى مِنْ غَيْرِ: الْعَيْنِ [ أي الذهب والفضة ] ، وَالْحَرْثِ ، وَالْمَاشِيَةِ ، وَهَذَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَا لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ تِجَارَةٌ ". التمهيد (17/125).
وقال النووي " هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقِنْيَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا ...ِ وَبِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ". انتهى من "شرح صحيح مسلم" (7/55)
وقال ابن حزم " اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي كُلِّ مَا اُكْتُسِبَ لِلْقُنْيَةِ لَا لِلتِّجَارَةِ : مِنْ جَوْهَرٍ، وَيَاقُوتٍ، وَوِطَاءٍ، وَغِطَاءٍ، وَثِيَابٍ، وَآنِيَةِ نُحَاسٍ؛ أَوْ حَدِيدٍ، أَوْ رَصَاصٍ... إلخ ". المحلى بالآثار 4/ 13.

المصدر: الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 05:02 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology