ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات > ملتقى الحج والعمرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-08-2010, 11:43 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
محظورات الإحرام



محظورات الإحرام
ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ؟




الحمد لله

محظورات الإحرام
هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان
بسبب الإحرام ، ومنها
1- حلق شعر الرأس
لقوله تعالى
(وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)
البقرة/196
وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم
وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر
وقصها
2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام
سواء في ثوبه أو بدنه
،أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون
فاستعمال الطيب محرم في الإحرام
لقوله صلى الله عليه وسلم
في الرجل الذي وقصته ناقته
( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه
ولا تحنطوه )(1)
والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت

3- الجماع . لقوله تعالى
( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )
البقرة/197

4- المباشرة لشهوة
لدخولها في عموم قوله
( فلا رفث )
ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب
فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى

5- قتل الصيد . لقوله تعالى
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)
المائدة/95
وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم
إلا ما كان داخل الأميال
(وهي حدود الحرم)
سواء كان محرماً أو غير محرم
ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً
لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام

6- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس
والسراويل والعمائم والخفاف
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وقد سئل ما يلبس المحرم ؟
فقال
( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل
ولا العمائم ولا الخفاف )(2)

إلا أنه صلى الله عليه وسلم
استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل
ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين

وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط
وقد توهم بعض العامة
أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة
وليس الأمر كذلك
وإنما قصد أهل العلم بذلك
أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن
أو على جزء منه كالقميص والسراويل
هذا هو مرادهم
ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً
أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه
ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً
~~~
(1)الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1206
خلاصة حكم المحدث: صحيح

***
(2)الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني
المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2673
خلاصة حكم المحدث: صحيح



التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 09-26-2011 الساعة 04:51 PM
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 03:52 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology