ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات > ملتقى الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 11-03-2010, 07:36 PM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
مسألة أنه لا تقص المرأة المحرمة شعرها بنفسها إذا أنهت المناسك من عمرة أو حج ولا تقص لها إلا من قد تحللت من إحرامها
بأن تم القص لها ومن النساء من تقف عند المروة تنتظر من تقص لها هناك .


أما عن هذه المسألة فقد عدها بعض أهل العلم من الأخطاء في الحلق والتقصير


وننقل بعض الفتاوى :


هل يجوز أن يقص الرجل شعره بنفسه للتحلل من العمرة وأيضا بالنسبة للمرأة ؟


الحمد لله
يجوز للحاج والمعتمر أن يقص شعره بنفسه للتحلل من حجه أو عمرته ، سواء كان رجلا أو امرأة ، كما يجوز له أن يقص شعر غيره ممن يريد التحلل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويحلق هو بيده ، أو يكلف من يحلقه ، خلافاً لما قاله بعض العلماء : إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظوراً، فنقول : لم يفعل محظوراً ، بل حلق للنسك " انتهى من "الشرح الممتع" (7/328).


وسئل رحمه الله : المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها هل يلزمها شيء؟



فأجاب : "لا ، إذا قصرت المرأة شعرها بنفسها ، أو حلق الرجل رأسه بنفسه ، أو حلقه له مُحْرِم ، أو حلقه له مُحِلٌّ ، كل هذا جائز " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (224/42).
والله أعلم .

المفتي : الشيخ صالح المنجد حفظه الله

المصدر (هنــا)




كنت في عمرة فقال لنا أحد المرافقين أن الحلق والتقصير لا يجوز أن يقوم به المحرم لنفسه ولا لغيره أي عليه أن يجعل الحلاق هو الذي يحلق له ولا يحلق لنفسه، وبعد أن يتحلل الزوج يقصر لزوجته ولا يجوز أن يقصر لها حال إحرامه وأخذت بهذا الرأي، ولكني سألت إحدى الأخوات في هذا الأمر فقالت إنه لا يوجد دليل على ذلك فأرجو إفادتي فى أقرب وقت لأني ذاهبة للعمرة قريبا؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يشترط في الحلق أو التقصير أن يتولاهما شخص آخر، أي يجوز أن يقوم بذلك الحاج أو المعتمر نفسه، ويجوز للمحرم أن يقصر ويحلق لمحرم آخر أراد التحلل، وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتوى رقم: 29771، وللفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: 47571.

والله أعلم.

المفتى : مركز الفتوى
المصدر



هل يجوز للمعتمر والحاج بعد انتهاء المناسك أن يحلقا لأنفسهما أو لغيرهما من المعتمرين والحجيج؟


لا يوجد ما يمنع من قيام المعتمر بعد انتهاء سعيه والحاج بعد دفعه من مزدلفة إلى منى أن يقوم كل منهما بالحلق أو التقصير لأنفسهما أو لغيرهما ممن هو مثلهما متأهل للحلق أو التقصير. بل إنه مأمور بأن يحلق أو يقصر بعمومات النصوص؛ من مثل قوله تعالى: {ثُمّ ليَقضُوا تَفَثَهم} (الحج:29)، وقوله سبحانه: {مُحَلِّقِين رُءُوسَكم ومُقَصٍِّرِين} (الفتح:27)، وقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: [رَحِم اللهُ المُحَلِّقِين، رَحِم اللهُ المُحَلِّقِين، رَحِم اللهُ المُحَلِّقِين والمُقَصِّرِين] (مختصر بتصرف من رواية الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما)، ولأننا لو لم نقل بجواز ذلك وألزمنا أمثال هؤلاء العُمّار والحجاج أن يعتمدوا على الحلال (أي غيرُ المُحرِم) في الحلق والتقصير لجعلنا الحاج والمعتمر لا ينفك عن الاحتياج لغيره في أداء العبادة له، وهذا مما لا مثيل له في العبادات، فإن المصلي لا يحتاج لغيره لتأدية الصلاة، وكذلك الصائم والمزكي، ونُقُولُ العلماء خاليةٌ من إلزام قيام الحلال بهذه الشعيرة، ولو كان هذا شرطا لنَصّوا على ذلك، ولا نَصّ؛ فدل ذلك على عدم لزومه، بل المطلوب هو حصوله بالنفس أو بالغير، والغير إما حلال أو مُحرِم. وسواء أقلنا إن الحلق والتقصير نُسُك أو استباحة محظور على قولي الشافعية فإن الحكم سواء، وهو أنه يجوز للمُحرِم أن يحلق لنفسه أو لغيره من المحرمين عند هذا الحد من مناسكه ومناسكهم، وكلّ ذلك مبني على كون الحلق أو التقصير صار في هذا الموضع من المناسك جائزا بعد أن كان محظورا، فهو يُقدِم على عمل مباح كما لو حلق لحلال، وقد قال النووي في روضة الطالبين: [للمُحرِم حلق شعر الحلال ]


ولعل مَن يَتَوَّهم عدمَ جواز قيام المعتمر والحاجّ بذلك سببه أنه من المعلوم أن الأخذ من شعر الجسم من محظورات الإحرام، وهذا صحيح، ولكن هذا المحظور يظل قائما إلى أن تبلغ المناسك حدًّا معينا ويتعين على المُحرِم وقتها أن يتحلل بالحلق أو التقصير ليستبيح كل شيء كان ممنوعا منه بعد الإحرام (إن كان تحلل العمرة أو التحلل الأكبر في الحج) أو معظم الأشياء (إن كان التحلل الأصغر في الحج)

والله سبحانه وتعالى أعلم


المفتى : دار الإفتاء المصرية
المصدر




بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
السؤال: هل يمكن أن يقصر الرجل لنفسه بعد أداء العمرة أم أنه يجب أن يطلب ذلك ممن هو متحلل؟ وجزاكم الله خيراً.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التحلل من النسك حجاً كان أو عمرة يكون بالحلق أو التقصير، والأفضل للحاج أ والمعتمر عند التحلل أن يأمر غيره بحلق شعر رأسه أو تقصيره لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: أقسمه بين الناس.


ولأن حلق غيره له أجدر بحلق جميع الرأس، وليس بلازم أن يحلقه آخر للتحلل، فإن حلق بنفسه جاز له ذلك، ولا يؤثر في الحكم كون الحلاق محرما أو حلالا ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3142.

والله أعلم.

المفتي : مركز الفتوى
المصدر





و منتديات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 11-11-2010, 03:46 AM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي

أتابع مستعينة بالله سائلته التوفيق والسداد :

5- احذر الدفع من عرفة قبل تحقق الغروب ... ...


قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - :


ما هي أقل مدة للوقوف فيها بعرفة، ومتى يجوز الانصراف منها إلى مزدلفة، أرجو إيضاح أول الوقت وآخره؟


الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج)، وزمن الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو وقت الوقوف عند أهل العلم، ما بين الزوال يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، إلى طلوع الفجر إلى من ليلة النحر، هذا مجمع عليه بإجماع أهل العلم، ليس فيه خلاف، أن هذا هو وقت الوقوف، فإذا وقف فيه ولو قليلاً أجزأه الحج، فإن كان بالليل أجزأه وليس عليه فدية، وإن كان في النهار وجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، كما وقف النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه وقف نهاراً بعدما صلى الجمع، بعدما صلى الظهر والعصر جميعا، جمع تقديم، بأذان وإقامتين تقدم إلى الموقف فوقف -عليه الصلاة والسلام- على راحلته حتى غابت الشمس هذا هو الأفضل، وهذا هو الكمال، أن يقف نهاراً ويبقى حتى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم عند أكثر أهل العلم، يذبح في مكة للفقراء، إلا إن رجع في الليل سقط عنه الدم، إن رجع في الليل لو قليلاً سقط عنه الدم، وإذا وقف قليلاً ساعة ربع ساعة أو نصف ساعة المقصود مر بعرفات وهو محرم في الحج، فإن مروره بها أو وقوفه بها قليلاً يجزؤه، إن كان في الليل أجزأ بلا فدية، وإن كان في النهار ولم يبق حتى الغروب فعليه الفدية عند الجمهور وحجه صحيح عند جمهور أهل العلم. أما الوقوف قبل الزوال فأكثر أهل العلم أن لا يجزئ، من وقف قبل الزوال ولم يرجع بعد الزوال ولا في الليل فإنه لا يجزئ عند الجمهور، وذهب أحمد بن حنبل -رحمه الله- وجماعة إلى أنه يجزئ قبل الزوال لحديث عروة بن مغرس حيث قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- قد وقف في عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فأطلق النهار، قال هذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، ولكن الجمهور قالوا: يحمل على ما بعد الزوال؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقف بعد الزوال ولم يقف قبل الزوال، وقال: (خذوا عني مناسككم)، اللهم صل وسلم عليه، فالأحواط للمؤمن أن يكون وقوفه بعد الزوال كما قاله جمهور أهل العلم، وكما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يتحدد الوقوف بشيء قليل أو كثير يجزئ، لكن مثل ما تقدم إن كان بالليل في أول الليل أو في وسطه أو في آخره أجزأه بلا فدية، وإن كان في النهار، ولم يبق حتى الغروب فعليه فدية عند أكثر أهل العلم لأنه ترك واجباً وهو الجمع بين الليل والنهار في حق من وقف نهاراً. وقال قوم لا فدية عليه حتى إذا وقف نهاراً بعد الزوال كالليل، ولكن أكثر أهل العلم قالوا أن وقوف النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الغروب يدل على الوجوب؛ لأنه قال: (خذوا عني مناسككم)، قوله: (خذوا عني مناسككم)، يدل على وجوب البقاء إلى الليل، فإنه لم ينصرف حتى غابت الشمس -عليه الصلاة والسلام-، فينبغي لمن وقف نهاراً أن يبقى بل يجب عليه أن يبقى حتى تغيب الشمس، فإذا غابت انصرف إلى المزدلفة فإن استعجل وانصرف قبل الغروب جبره بدم عند أكثر أهل العلم، يذبح في الحرم للفقراء جبراً للحج.


http://www.binbaz.org.sa/mat/19019



السؤال



بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..وبعد

لقد حججت مع والدتي المسنة وتخلف الباص خاصتنا عن الحملة يوم عرفة ولم نصل إلا الساعة الثانية بعد الظهر إلى عرفة وظل الباص يلف في عرفة جميعها بحثا عن موقع الحملة ولم يستدل عليه حتى صارت الساعة الرابعة والنصف عصرا ثم طلب منه المشرف الوقوف حتى ننزل بعرفة ما تبقى من الوقت ولم يجد مكان سوى خارج عرفة بحوالي عشرين مترا حسب اللوحة التي تشير لبداية عرفة ونزلنا وذهبنا إلى محاذاة اللوحة الدالة على بداية عرفة وصلينا الظهر والعصر قصرا لأننا بعد العصر ثم جلسنا ندعو وحيث إن الموقع كان مزدحما وغير مريح طلبت مني والدتي قبيل الغروب بحوالي نصف ساعة أن أذهب بها إلى الباص والذي يقف على بعد عشرين مترا خارج عرفة لتستريح به جاهلة بحكم الوقوف حتى الغروب وأنا أمام خوفي عليها وتلبية لرغبتها نسيت الحكم تماما ولم أتذكره بالمرة (سبحان الله) وجلسنا في الباص حتى غربت الشمس ولما تحرك الباص أعتقد أنه لم يدخل حدود عرفة فما الحكم مع الجهل والنسيان مع العلم أن أعدادا كثيرة جدا كانت بعدنا خارج عرفة ولم تجد من ينصحها (عشرات الآلاف) وجزاكم الله عنا كل خير.


الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فمن وقف بعرفة نهارا ثم دفع قبل الغروب فقد أتى بالركن وترك واجب الوقوف في جزء من الليل فيكون عليه دم وجوبا عند الحنفية والحنابلة وهو قول عند الشافعية، لكن الراجح عند الشافعية استحباب إراقة الدم لأن أخذ جزء من الليل على هذا القول سنة لا غير، وإنما يستحب الدم خروجا من خلاف من أوجبه. ولو تدارك ما فاته بالرجوع إلى عرفة قبل غروب الشمس، وبقي إلى ما بعد الغروب سقط عنه الدم اتفاقا، ولو رجع بعد الغروب وقبل طلوع الفجر سقط عنه الدم عند الجمهور خلافا للحنفية، لأن الدم عندهم لزمه بالدفع من عرفة فلا يسقط بالرجوع إليها، أما عند المالكية فلا يدفع الحاج من عرفة إلا بعد غروب الشمس فإن دفع قبل الغروب فعليه العود ليلا تداركا وإلا بطل حجه.

والراجح عندنا أن من وقف نهار ودفع قبل الغروب ولم يعد للوقوف جزءا من الليل أنه يلزمه الدم سواء كان تركه للجمع بين اليل والنهار عمدا أو سهوا أو جهلا ، كما بيناه في الفتوى رقم: 962.

والله أعلم.


http://www.islamweb.net/ahajj/index....Option=FatwaId
[


** وهنا مسألتان ينبغي التنبه إلى الفرق بينهما بارك الله فيكم :

1- مسألة الوقوف بعرفة ولو قليلا في زمن الوقوف المشروع :
( من زوال شمس يم عرفة ( الظهر) إلى فجر يوم النحر على مذهب الجمهور )
فمن فعل ذلك أجزأه وقوفه وحجه صحيح لأنه أتى بركن الوقوف بعرفة .

2- ويبقى الواجب في هذا الركن ألا وهو الجمع بين الليل والنهار في والوقوف
بعرفة فلا يدفع الحاج الذي وقف بعرفة نهارا قبل تحقق الغروب لفعل النبي
صلى الله عليه وسلم ذلك وأمره ضمنا بذلك في قوله : ( خذوا عني مناسككم ) .


** وأكثر أهل العلم على أن من وقف نهارا في عرفة ودفع قبل الغروب عليه دم جبران
كما تقدم مفصلا في النقولات السابقة .

والله نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا من لدنه علما .


يتبع إن شاء الله تعالى .

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 11-11-2010, 03:48 AM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي

باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :-


6- الحرص على أداء صلاة العشاء ولو في عرفة ....

** وها هنا مسألة تمهيدية ينبغي التعرض لها أولا :
ألا وهي : ما هو آخر وقت العشاء :


السؤال

بارك الله فيكم امرأة عليها الدورة الشهرية فنامت أول الليل فلما استيقظت فجرا شاهدة الطهر ولا تدرى متى حصل هذا الطهر فهل عليها صلاة العشاء أيضا لو استيقظت بعد طلوع الشمس وهل تصلى الفجر أم لا يا فضيلة الشيخ؟


الجواب

الشيخ: إذا نامت المرأة وهي حائض ثم استيقظت وهي طاهر ولا تدري هل حصل الطهر قبل منتصف الليل أو بعده فإنه لا يجب عليها قضاء صلاة العشاء لأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل لكن عليها أن تبادر وأن تغتسل وتصلى الفجر في وقتها ولا يحل لها أن تأخر الإغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس كما يفعله بعض الجاهلات من النساء بل الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلى الصلاة في وقتها وإذا كانت تقول أني أريد أن أغتسل اغتسلا يكون منظفا قلنا اغتسلي اغتسالا تقومين فيه بالواجب وصلى الفجر في وقتها وإذا اصبحتي فلا حرج عليك أن تغتسلي اغتسلا منظفا بالصابون أو غيره.
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...%E4%20014.html




فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة

السؤال: جزاكم الله خيرا ما هو آخر وقت لصلاة العشاء هل هو نصف الليل أم ثلث الليل وإذا صلت المرأة بعد نصف الليل بقليل ساعة أو ساعتين هل عليها إثم في ذلك؟
الجواب

الشيخ: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل والوقت الأفضل فيها ما بين الثلث والنصف فيجوز تقديمها على الثلث من حين أن يغيب الشفق الأحمر ولا يجوز تأخيرها عن النصف والأفضل ما بين الثلث والنصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) فإذا كانت المرأة في البيت وتضمن لنفسها أن تبقى إلى نصف الليل فالأفضل أن تؤخر الصلاة إلى ثلث الليل وإن كانت لا تضمن أن تبقى مستيقظة إلى نصف الليل فلتصلي في أول الوقت وأما ما بعد نصف الليل فليس وقتا لصلاة العشاء ليس وقتا ضروريا ولا وقتا اختياريا لأن جميع النصوص كلها حددت وقت العشاء بنصف الليل ولم يرد فيما أعلم إلى ساعتي هذه أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر وهذا الذي قررته هو صريح الأحاديث الواردات عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر القرآن الكريم لقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) أي إلى نصفه لأنه هو غاية الغسق إذ ما قبل النصف الشمس قريبة من الأفق الغربي وما بعد النصف الشمس قريبة من الأفق الشرقي ومنتهى غاية الغسق انتصاف الليل فيقول عز وجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) هذا وقت ممتد من زوال الشمس وهو نصف النهار إلى نصف الليل وفيه أربع صلوات الظهر وقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فيدخل وقت العصر مباشرة العصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس وهو وقت اختيار ثم إلى غروبها وقت ضرورة ويدخل وقت المغرب فورا إلى وقت العشاء وهو مغيب الشفق الأحمر فيدخل وقت العشاء فوراً إلى نصف الليل ثم قال الله عز وجل (وقرآن الفجر) فاستأنف لصلاة الفجر ولم يجعلها مع الصلوات الأخرى لم يقل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوعها بل قال (إلى غسق الليل) فوقف وحدد ثم قال (وقرآن الفجر) ففصل الفجر عن ما سبقه من الأوقات وقال (إن قرآن الفجر كان مشهودا).


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3914.shtml


** قال الشيخ الألباني - رحمه الله - :

{ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط . . " . رواه مسلم وغيره ، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : ". . . وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل ، وإن أخرت فإلى شطر الليل ، ولا تكن من الغافلين" . أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم ، و سنده صحيح . فهذا الحديث دليل وأضح على أن وقت العشاء انما يمتد إلى نصف الليل فقط ، وهو الحق ، ولذلك اختاره الشوكاني في "الدرر البهية" ، فقال : " . . . وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل" ، وتبعه صديق حسن خان في "شرحه" ، وقد روي القول به عن مالك كما في "بداية المجتهد" ، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره . انظر المجموع (3/40). }انتهى كلام الألباني من تمام المنة.

** فإذا تقرر أن آخر وقت العشاء ما نُص عليه في حديث مسلم :
وقت الظهر إذا زالت الشمس . وكان ظل الرجل كطوله . ما لم يحضر العصر . ووقت العصر ما لم تصفر الشمس . ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق . ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط . ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر . ما لم تطلع الشمس . فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة . فإنها تطلع بين قرني شيطان
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 612
خلاصة حكم المحدث: صحيح

** ننتقل إلا ماينبغي على الحاج فعله ليلة جمع (أي : المبيت بالمزدلفة ) :-

قد ورد في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين العشاءين ( المغرب والعشاء )
جمع تأخير في مزدلفة بعد أن دفع ( خرج ) من عرفة بعد المغرب هذت ما نقلته غلينا الأخبار
الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم .

ويبقى السؤال : ماذا لو لم يصل الحاج إلى مزدلفة قبل منتصف الليل - آخر وقت العشاء
كما تقدم - أين وكيف يصلي العشاءين ؟


وفيما يلي ننقل أقوال أهل العلم في الإجابة عن هذا السؤال :



** جاء في شرح زاد المستقنع للشيخ الخضير :
قال: "ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين، ويبيت ... ويجمع بين العشاءين بها بمزدلفة، والسنة ألا يصلي المغرب والعشاء إلا بجمع بمزدلفة،

إيه، ماذا يصنع؟ العلماء نصوا على أن هذه الصلاة لا تصلى إلا بجمع، فإذا صلاها قبل جمع منهم من يأمر بالإعادة، والجمهور على أن الصلاة صحيحة، لكن إذا ترتب على تأخيرها إلى مزدلفة خروج الوقت، كما هو ملاحظ الآن مع كثرة الزحام أحياناً ما يصلون إلى جمع إلا مع طلوع الفجر مثلاً، فيخرج وقتها، أو بعد منتصف الليل فيخرج وقتها على القول المختار، كما في حديث عبد الله بن عمرو، نعم، نقول: صل في الوقت أو انتظر حتى تصل جمع؟
طالب:.........
نعم، لا يصلي أحد إلا في بني قريضة، لكن هل هناك أمر بألا تصلى هذا الصلاة إلا بمزدلفة أو هناك فعل من النبي -عليه الصلاة والسلام- مع ما تقرر من أحاديث المواقيت؟ هذا فعل، وهناك في قصة بني قريضة أمر، ولذا اختلف الصحابة منهم من صلى قبل الوصول تحصيلاً للوقت، ومنهم من آخر الصلاة خرجت عن وقتها وصلاها في المكان الذي أمر به، وكل له وجه، لكن هنا ما في أمر، حديث المواقيت: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء] وكونه -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك لا يعني أنه واجب ولازم، فعلى هذا إذا خشي فوات الوقت يصليها في الطريق. ....سهل، سهل هذا؛ لأن الجمع محله تقديم أو تأخير يجوز هذا وذاك، مجرد ما يصل إلى مزدلفة يصلي، ولو كان في أول وقت صلاة الظهر، ويش المانع؟ هذا أمره سهل، الإشكال فيما لو خشي فوات الوقت؛ لأن من أهل العلم من يقول: من صلاها قبل مزدلفة يلزمه إعادتها، لكنه قول مرجوح، نعم؟
طالب:........
يا أخي أنت خاضع لظروف، هل يلزمك أن تصل في الوقت الذي وصل فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هل الوقت الذي وصل فيه الرسول -عليه الصلاة والسلام- من مقاصد الشرع بحيث لا نتقدم عليه ولا نتأخر؟ خاضع لظروف، احتمال تصل قبله، واحتمال تصل بعده، المقصود أنك تصليهما جمعاً بمزدلفة، لكن أنت يمكن أن تطرح هل له أن يتأخر في الصلاة حتى يدخل وقت العشاء؟ أما يجوز له أن يصلي في المغرب يجوز؛ لأن الجمع كما قال أهل العلم: يجوز تقديماً أو تأخيراً، نعم.

http://www.khudheir.com/uploads/f4387.doc



** كما جاء في الشرح الممتع للشيخ العثيمين :-

((...قوله :" و يجمع بها بين العشاءين" أي : إذا وصل إلى مزدلفة، و لا يصل إلى مزدلفة إذا دفع بصفة دفع الرسول صلى الله عليه و سلم إلا بعد دخول وقت العشاء.
و لهذا كان جمع النبي صلى الله عليه و سلم في مزدلفة جمع تأخير، لأنه في أقصى عرفة من جهة الشرق، و سيمر بجميع عرفة و هي واسعة، و يمر بالطريق الذي بينهما و بين مزدلفة، ...و هذا سيتغرق و قتًا طويلا،فلهذا كان وصوله إلى مزدلفة بعد دخول صلاة العشاء. (1)

مسألة: لو صلى المغرب و العشاء في الطريق فما الحكم؟
الجواب : ذهب ابن حزم إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزئه لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأسامة : "الصلاة أمامك". (3)
و ذهب الجمهور: إلى أنه لو صلى في الطريق أجزأه.
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:" جعلت لي الأرض مسجدًا و طهورًا" (4)
و أما قو ل الرسول صلى الله عليه و سلم لأسامة : "الصلاة أمامك" ، فوجهه أنه لو وقف ليصلي وقف الناس، ولو أوقفهم في هذا المكان و هم مشرئبون إلى أن يصلوا إلى مزدلفة، لكان في ذلك مشقة عليهم ربما لا تحتمل، فكان هديه – عليه الصلاة و السلام- هدي رفق و تيسير، لكن لو أن أحدا صلى، فإن صلاته تصح، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا"، و هذا هو الصحيح.
مسألة : لو خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة، فإنه يجب عليه أن يصلي في الطريق، فينزل و يصلي ، فإن لم يمكنه النزول للصلاة، فإنه يصلي و لو على السيارة، لأنه ربما يكون السير ضعيف لا يمكنه أن يصل معه إلى مزدلفة قبل منتصف الليل، و لا يمكن أن ينزل و يصلي، لأن السير غير واقف، ففي هذا الحال إذا اضطر أن يصلي في السيارة فليصل، لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على راحلته (5) في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر و الأرض تسيل للضرورة، و عليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط و الأركان و الواجبات. )) انتهى

الشرح الممتع على زاد المستقنع (تحقيق عمر بن سليمان الحفيان) الطبعة الأولى / المجلد السابع/
باب صفة الحج و العمرة ص 302 إلى 305
محمل كتاب ضوئي من موقع المكتبة الوقفية
http://ia311016.us.archive.org/2/ite...9/07_53635.pdf



ومن مجموع ما سبق نجد أنه ينبغي التنبه إلى :

أداء صلاة ( المغرب والعشاء ) قبل خروج وقت العشاء ( منتصف الليل الشرعي ) (1*)
سواء كان هذا الأداء لكلا الصلاتين :

1- في عرفة :
( أ )- لمن تعذر عليه الخروج منها قبل منتصف الليل ،
(ب)- أو خرج منها قبل منتصف الليل و لكن غلب على ظنه
أنه لن يصل إلى مزدلفة قبل خروج وقت العشاء
(ج)- أو خرج منها قبل منتصف الليل و لكن غلب على
ظنه تعذر نزوله في الطريق لأداء كلا الصلاتين .

2- في الطريق بين عرفة ومزدلفة :
إذا خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة
وهذا لن يخرج عن حالتين :

(أ)- أن يستطيع النزول من السيارة لأداء الصلاة على الأرض
فمن استطاع وجب في حقه ذلك.

(ب)- ألا يستطيع النزول من السيارة لشدة الزحام أو رفض الرفقه ...
وما شابه من الأعذار فهذا يؤدي الصلاة في السيارة و
عليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط و الأركان و الواجبات.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

3- في مزدلفة :
إذا وفق إلى الوصول إليها قبل خروج وقت العشاء ( منتصف الليل الشرعي ) .


----------------------------------------

(1*)- (( الليل الشرعي يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر , هذا الليل الشرعي.
أما الليل الحسابي , فعندهم يبدأ عند أهل الحساب والفلك من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. . أما عند علماء الشرع و الأحكام الشرعية , فإن الليل يبدأ من غروب الشمس و ينتهي بطلوع الفجر. ))
انتهى بتصرف الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ـ حفظه الله ـ

رابط صوتي :

http://www.alfawzan.ws/sites/default/files/11923.mp3

** وهذا يرد على من يعتقد أن منتصف الليل المذكور في الأحاديث
هو الثانية عشرة ليلا ... وعند التأمل نجد أن بينهما فارق ولا ريب
ولأن بعض العبادات تتوقف على معرفة المواقيت الشرعية بدقة كمسألتنا
هذه وجدنا أنه ينبغي لنا التنويه على كيفية حساب منتصف الليل الشرعي :

نصف الليل الشرعي = (مجموع الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ÷ 2) + وقت غروب الشمس
= والناتج هو منتصف الليل

&- تفصيل ذلك :

فإذا كان غروب الشمس الساعة السابعة مساء (مثلا)
وطلوع الفجر الرابعة فجرًا ( مثلا ) فكيف نستطيع
معرفة وقت منتصف الليل تحديدا ؟

- نبدأ بحساب عدد الساعات بين المغرب والفجر
وهي هنا : تسع ساعات (9)

-ثم نقسم تلك الساعات على اثنين لنأتي بنصفها

9 ÷ 2 = 30 :4 ساعة

- ثم نضيف عدد الساعات ( مقدار النصف 30 :4 )
على وقت المغرب لنستطيع تحديد منتصف الليل :

7 + 4.5 = 11:30 ليلا .







يتبع إن شاء الله .
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 11-11-2010, 03:55 AM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي

محاولة لتحرير محل النزاع في حكم لبس الكمامات حال الإحرام


باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :


يمكن تلخيصه محل النزاع في الجواب عما يلي :



1- هل تدخل الكمامة تحت مسمى
المخيط الذي يعد من محظورات الإحرام للرجال ؟
وإن لم تكن داخلة في مسمى المخيط هل يصح ستر وجه المحرم بها ؟



2- هل يجوز لبس النساء لها و هن ممنوعات من لبس النقاب حال الإحرام؟



أما عن السؤال الأول :

ففيه مسألتان :


** الأولى :

- إن قلنا أن تعريف المخيط كما قال أهل العلم :
هو ما خيط على قدر العضو
علمنا محل النزاع في إجابة السؤال الأول :

(أ) - فمن رأى أن الكمامة مفصلة على قدر ما تغطي من الوجه
لا يرى جوازها حال الإحرام للرجال ؛ لأنها بذلك داخلة في
مسمى المخيط الذي هو من المحطورات .

(ب)- ومن رأى أن الكمامات ليست مفصلة على
قدر ما تستر من الوجه
رأى جوازها حال الإحرام للرجال ؛
لأنها خارجة عن مسمى المخيط .


** الثانية :

(أ)- من رأى أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام على الرجال
ولو بغير المخيط لم يجوز لبس الكمامات ودليله ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه :
بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فوقصته ، أو قال فأقعصته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر . وكفنوه في ثوبيه . ولا تخمروا رأسه ولا وجهه . فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1206
خلاصة حكم المحدث: صحيح

(ب)- ومن رأى أن الحديث الذي في مسلم صحيح عدا لفظة : ( ولا وجهه )
جوّز وضع الكمامة لأنه قصر الحرمة على تغطية الرأس وحده واستدلوا على
رد هذه اللفظة التي في مسلم بما يلي :
قالوا :ولا تخمروا رأسه هذه رواية الجماعة ، ومعنى لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه ومنه الخمار لغطاء الرأس
. لكن ورد في رواية عند مسلم أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه

و قد اختلف أهل العلم فيها:
- فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الزيادة غير محفوظة وأنها شاذة حتى وإن وردت في صحيح الإمام مسلم فإن من رواها من الثقات خالف من هو أوثق منه وبتالي فإنها شاذة معلولة لا تصح ولا يصلح الاحتجاج بها .

- وذهب فريق أخر من أهل العلم إلى أن هذه الرواية التي وردت في صحيح مسلم زيادة مقبولة محفوظة
لأنها زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة .



وأما عن السؤال الثاني :



(أ)- فمن يرى أن الكمامات داخلة في معنى النقاب
الذي هو محظور على المرأة لم يجوّزها .


(ب)- ومن يرى أن الكمامات ليست داخلة
في معنى النقاب جوّزها ؛ لأنها وإن صح
أنها تستر بعض الوجه إلا إنها ليست نقابا
وبخاصة أن من أهل العلم من نبه على الفارق
بين حرمة لبس النقاب على المحرمة
و جواز ستر وجهها حال الإحرام بأي ساتر ليس
النقاب و لا ما دخل في مسماه .





و ننقل ما يلي كتطبيق على اختلاف أهل العلم
في الحكم على تلك المسألة :



- مثال للمجوزين ومناط الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط :
أجاز مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لبس الكمامات للمعتمرين أثناء الطواف والسعي وفى الصلاة داخل المسجد الحرام وغيره والأخذ بالأسباب التى تقي الناس العدوى

وقال المفتي ردا على سؤال حول حكم لبس الكمامات في العمرة والصلاة" إنه جائز "لافتاً" أن الكمامات لاتعتبر غطاء وجه، فمن يرى الحاجة إلى لبسها فلا بأس وإن لم يكن هناك حاجة فتركها أولى".




- مثال لغير المجوزين ومناط عدم الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط :
بينما أفتى بعض أهل العلم من غير المملكة :
بأنه لا حرج على الرجال أو النساء في لبس كمامة صحية «عند الحاجة» خلال الإحرام «مع إخراج فدية» (1).





هذا والله تعالى أعلى وأعلم .


---------------------------------
(1) - وهذه الفدية التي قالوا بإخراجها يبررها أنهم يرون
أن لبس الكمامة من محظورات الإحرام وعلى من فعل محظورا
فدية . {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}
البقرة :196 .



يتبع درر أخرى...
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 11-11-2010, 04:03 AM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي

وسألت أحد الأخوات سؤال:

قد تفضلت بالاجابة عليه لكن لمزيد تاكيد للمعلومة

بالنسبة لمن نوى الحج قارنا معلوم انه يجب عليه سوق الهدى فهل يجزىء توكيل الراجحى فى ذلك كما هو الحال مع المتمتع ؟

وجزاك الله خيرا
متابعون معك إن شاء الله فنحن فى امس الحاجة لذلك .. نسأل الله ان يرزقنا الفقه فى الدين .



اقتباس:
بالنسبة لمن نوى الحج قارنا معلوم انه يجب عليه سوق الهدى


** لو وجب على القارن سوق الهدي ما جاز له التوكيل أختنا الكريمة

فحتى نأخذ بقول من جوّز التوكيل في ذبح الهدي وتوزيعه و...
ينبغي علينا أولا التأكد من جواز حج القران بدون سوق الهدي
وفيما يلي ما يدل على ذلك :



السؤال


هل الآن أصبح لا يوجد قران فى الحج؛ لأنه لا أحد يصحب الهدي معه فى الحج (لا يوجد أحد يأخذ في الطائرة أو في الباخرة هدي، إنما يذهب لمكة يعتمر ثم يشتري صك الهدي من مكة نفسها، معنى ذلك أنه أصبح لا قران في الحج)، حسب ما فهمت أن القارن لا بد أن يأخذ معه الهدي من الأول منذ إحرامه، وحيث إنه لن يأخذه لا في الطائرة ولا في الباخرة فمعنى ذلك أصبح لا قران الآن فقط حج مفرد ومتمتع، هل ما فهمته صحيح عن الفرق بين المتمتع والقارن؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تلازم بين القران وسوق الهدي، فإنه يجوز أن يحج قارنا من لم يسق الهدي، ويجوز أن يسوق الهدي من لم يحج قارناً، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً على أرجح الأقوال، وقد ساق معه الهدي فدل ذلك على استحباب سوق الهدي، وليس ذلك بواجب ولا هو شرط في جواز القران،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: سوق الهدي مسنون وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبداً دون أمر فإنه مسنون. انتهى.

وقد أوجب بعض العلماء على من أراد أن يحج قارناً أن يسوق الهدي، ولكن هذا القول ضعيف مخالف لما نقل من الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة من غير شرط، قال الشيخ العثيمين: بعض العلماء يقول: إن التمتع واجب ولا يجوز القران إلا مع سوق الهدي، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب: أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، ولكنها تختلف في الأفضلية فالتمتع أفضل، والقران أفضل لمن ساق الهدي، والإفراد هو آخرها. انتهى.

والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، أو يحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، ويجزيه أفعال الحج عن حجه وعمرته وعليه دم، والفرق بينه وبين التمتع أن المتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج وعليه دم، وأما المفرد فإنه يحرم بالحج فقط، ولا دم عليه، فمن أحرم بالحج والعمرة فهو قارن وإن لم يسق الهدي، وعليه الهدي ولو اشتراه من مكة، فإن لم يجد فعليه صوم عشرة أيام.

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه، والإفراد أن يهل بالحج مفرداً، والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف فأي ذلك أحرم به جاز. قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. متفق عليه. فهذا هو التمتع والإفراد والقران وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الانساك الثلاثة شاء واختلفوا في أفضلها. انتهى.

وإذا تقرر ذلك ما ذكرناه علمت أن باب القران في الحج لم يسد، وأن من شاء أن يحرم بالحج والعمرة قارنا فلا حرج عليه، وأن سوق الهدي ليس شرطاً في القران، وأن القول بعدم جواز القران إلا لمن ساق الهدي قول شاذ لا يعول عليه، وأن تعذر سوق الهدي في هذا الزمان لا يقتضي المنع من القران كما مر، فإن سوق الهدي سنة لا واجب.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId



** ثم نأتي للجواب عن سؤالك أختنا الكريمة :


اقتباس:
فهل يجزىء توكيل الراجحى فى ذلك كما هو الحال مع المتمتع ؟

التوكيل في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها


رقم الفتوى (10595)
موضوع الفتوى التوكيل في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها
السؤال س: يعزم فرع الجمعية بالمرقب على استقبال التوكيل النقدي لشراء الأضحية ويتولى الفرع القيام بشرائها وذبحها وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والقصد من ذلك التيسير على المضحي وكذلك الفائدة للفقير الشيء الكثير.

آملين من فضيلتكم إبداء توجيهاتكم لنا حيال هذا المشروع؟ وجزاكم الله خيرًا.

الاجابـــة لا بأس بالتوكيل في شراء الأضحية لقصة توكيل النبي - صلى الله عليه وسلم - لعروة البارقي وكذا يجوز التوكيل في الذبح والتوزيع على الفقراء، فليس كل أحد يحسن الذبح والسلخ وقد لا يعرف من هم بحاجة إلى اللحم من الفقراء، فلذلك لا أرى مانعًا من توكيل الجمعية ثم هي تشتري وتوكل من يذبح ويسلخ ويفرق اللحوم والجلود على المساكين كما وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا على بدنه وأمره أن يقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا يعطي الجزار أجرته منها، وإن كان الأفضل أن يتولى الأضحية صاحبها إن كان يحسن الذبح وما بعده. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...al&subid=10595


هذا والله تعالى أعلى وأعلم
يسر الله أمرك آمين .
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 11-11-2010, 04:05 AM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي

اقتباس:
لو تسمحى لى اختى الكريمة

اثناء الطواف هل المشرع استقبال الحجر بالجسد مع الاشارة فى كل شوط من اشواط الطواف ام بالاشارة فقط ؟

وهل المشرع التكبير فقط ام البسملة مع التكبير ؟

وجزاك الله خيرا


فقد ورد في شرح حديث جابر رضي الله عنه للشيخ محمد بي صالح العثيمين ما يلي :

وقوله: « استلم الركن » أي الحجر الأسود. وأطلق عليه اسم الركن لأنه في الركن، والاستلام قال العلماء رحمهم الله أن يمسحه بيده وليس أن يضع يده عليه لأن الوضع ليس فيه استلام بل لابد من المسح، والمسح يكون باليد اليمنى لأن اليد اليمنى تقدم للإكرام والتعظيم.
وهل يقبله ؟ نقول: نعم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبله(16) لكن يقبله محبةً لله عز وجل وتعظيماً له لا محبةً للحجر لكونه حجراً ولا يتبرك به أيضاً كما يصنعه بعض الجهال فيمسح يده بالحجر الأسود ثم يمسح بها بدنه أو يمسح صبيانه الصغار تبركاً به فإن هذا من البدع.
ولهذا لما قبّل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود قال: « إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك »(17) فأفاد رضي الله عنه بهذا أنه مجرد تعبد واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. إذاً فتقبيلنا للحجر الأسود هو محبةٌ لله عز وجل وتعظيمٌ له ومحبة للقرب منه سبحانه وتعالى. فإن شق الاستلام والتقبيل فإنه يستلمه بيده ويقبل يده(18).
وهذا بعد استلامه ومسحه لا أنه يقبل يده بدون مسح وبدون استلام فإن شق اللمس أشار إليه(19). وإذا أشار إلـيه فإنه لا يقبل يده.
كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرتبة حسب الأسهل.
فأعلاها استلام اليد وتقبيل الحجر ثم استلام باليد مع تقبيلها، ثم استلام بعصاً ونحوه مع تقبيله إن لم يكن فيه أذية، والسنة إنما وردت في هذا للراكب فيما نعلم ثم إشارة.
فالمراتب صارت أربعاً تفعل أولاً فأول بلا أذية ولا مشقة.
مسألة: كيفية الإشارة ؟ هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة أي: ترفع اليدين قائلاً الله أكبر ؟ الجواب: لا بل الإشارة باليد اليمنى. كما أن المسح يكون باليد اليمنى. ولكن هل تشير وأنت ماشٍ والحجر على يسارك، أم تستقبله ؟ الجواب: روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: « إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر»(20) قال: « وإلا فاستقبله » فالظاهر: أنه عند الإشارة يستقبله ولأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلاً له بالضرورة لكن إن شق أيضاً مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشٍ.
ويقول عند محاذاته ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه عند ابتداء الطواف « بسم الله والله أكبر »(21) « اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم »(22) كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك.
أما في الأشواط الأخرى فإنه يكبر كلما حاذى الحجر اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم (23). إذاً الحجر الأسود له سنتان: سنة فعلية وسنة قولية.

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?p=464281

ونقلا من مصدر آخر :

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :

روي عن عمر - رضي الله عنه - أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال له: "إنك رجل قوي، فلا تزاحم فتؤذي الضعيف إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلِّل وكبِّر" .

قال: "وإلا فاستقبله" .

فالظاهر أنه عند الإشارة يستقبله، ولأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلاً له بالضرورة.

لكن إن شق أيضاً مع كثرة الزحام، فلا حرج أن يشير وهو ماش.

" الشرح الممتع "

تخريج وتحقيق الحديث :

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - :

أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما وهو حديث قوي كما بينته في " الحج الكبير " .

" مناسك الحج والعمرة "

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37197

ومن نفس المصدر :

لكن لعل في سند الحديث نظرًا ، وإلى ذلك ، لو سلمنا بصحته وقوّته ، فإن لفظة «فاستقبله» فيه شاذة .

فقد خرّج هذا الحديث - فيما وجدتُ - :
عبد الرزاق في المصنف (8910) عن الثوري وابن عيينة ،
والبيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق الشافعي عن سفيان - ابن عيينة - ،
وأحمد في المسند (1/28) عن وكيع عن سفيان - لعله الثوري - ،
والطحاوي في شرح المعاني (2/178) عن يونس عن سفيان - لعله ابن عيينة - ،
ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/33) عن الحميدي عن ابن عيينة ،
والأزرقي في تاريخ مكة عن جده عن ابن عيينة ،
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (13152) عن أبي الأحوص ،

ثلاثتهم - أعني : الثوري وابن عيينة وأبا الأحوص - عن أبي يعفور العبدي عن رجل من خزاعة - كان أميرًا على مكة بعد مقتل ابن الزبير رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم به .

وذكر وكيعٌ عن سفيان أنَّ أبا يعفور قال : «سمعت شيخاً بمكة ... يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ...» ، فجعل روايةَ الرجلِ عن عمر ، وانفرد بذلك ، فالكل يروونه عن الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذِكْرُ عمرٍ حكايةٌ لقصته ، لا روايةٌ عنه ، وفرقٌ دقيق بين الأمرين .

والحديث - كما ترى - ضعيف لجهالة الرجل .

لكن قال ابن كثير ( البداية والنهاية : 5/142 ) : «وهذا إسناد جيد ، لكن راويه عن عمر مبهم لم يسم ، والظاهر أنه ثقة جليل» ، ونَقَلَ قولاً لسفيان ذكره البيهقي في معرفة السنن ، هو قول سفيان : «وهو عبد الرحمن بن الحارث ، كان الحجاج استعمله عليها منصرفه منها ، حين قتل ابن الزبير» ، ثم قال ابن كثير : «وقد كان عبد الرحمن هذا جليلاً نبيلاً كبير القدر ، وكان أحد النفر الأربعة الذين ندبهم عثمان بن عفان في كتابة المصاحف التي نفذها إلى الآفاق ووقع ما فعله الإجماع والاتفاق» .

لكنْ خرج الفسوي في المعرفة والتاريخ أن سفيان قال لأبي يعفور : «هو عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث» قال أبو يعفور : «كان الحجاج استعمله على مكة مُنَصَرَفَهُ منها حين قتل ابن الزبير» ، ونَقَلَ الدارقطني ( العلل : 2/252 ) القول عن سفيان كما ذكره الفسوي : أن اسمه : «عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث» ، وهذا ليس بعبد الرحمن الأول ابن الحارث ، وعبد الرحمن هذا ذُكر أنه من الصحابة ، وذكر أنه من أولاد الصحابة ، ولم يروِ عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن ( كما في المنفردات لمسلم ، رقم 93 ) .

وعلى كلٍّ ، فإن صح كونه أحدَ الرجلين ، فيحتاج إلى النظر في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، خاصةً أن إمارته لمكة كانت آخر أو بعد سنة ثلاثين وسبعين ، وهذا متباعد عن وفاته صلى الله عليه وسلم ، واجتمع مع هذا عدم وجود تصريح منه بسماع النبي صلى الله عليه وسلم .

ومع هذا ، فلفظة «فاستقبله» شاذة .
بيان ذلك :
أنه لم يذكرها إلا وكيع عن سفيان ، فإن كان شيخُ وكيع هو ابنُ عيينة ، فقد خالفه الجماعة ، وإن كان شيخُ وكيعٍ هو الثوريُّ - وهو الأقوى - ، فقد خالفه عبد الرزاق في ذكرها ، إذ لم يذكرها .

فإن قيل : روايةُ وكيع ترجح على رواية عبد الرزاق ، قلتُ : إن كان الأمر كذلك ، فيكون قد خالف الثوريَّ - وهو ثقة متقن حافظ - اثنان :
ابنُ عيينة وأبو الأحوص ، وهما ثقتان متقنان حافظان ، ذكرها هو ، ولم يذكراها ، فترجح روايتهما على روايته ، ويكون ذكرُ استقبال الحجر شاذًّا .

وورد لهذه اللفظة شاهدٌ من مراسيل سعيد بن المسيب ، وهي قوية ، أخرجه البيهقي (9043) ، ولكن في سنده مفضل بن صالح ، منكر الحديث ، وأورد هذا الحديثَ ابنُ عدي في ترجمته في الكامل (1893) دلالةً على نكارته . فسقط هذا الشاهد عن الاستشهاد به ، وأصل المشهود له شاذٌّ ، فليس يتقوى .

هذا ، وقد ذكر الدارقطني في العلل له رواية أخرى لم أقف عليها ، قال : «ورواه أيضًا عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن رجل لم يسمه عن عمر ، وقيل عن عيسى بن طلحة عن عمر مرسلاً» .

والله أعلم .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37197


وعند تحقيق الحديث من الدرر السنية لم أجده في الصحاح :


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي ، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ، إن وجدت خلوة فاستلمه ، وإلا فاستقبله وهلل وكبر
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الشوكاني - المصدر: الدراري المضية - الصفحة أو الرقم: 192
خلاصة حكم المحدث: في إسناده مجهول


يتبع ....

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 11-11-2010, 04:13 AM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي

سؤال عن مشروعية قول عند استلام الحجر : اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك .

قال الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير " (2/241) :
" حديث عبد الله بن السائب أنه كان يقول في ابتداء الطواف : « بسم الله ، والله أكبر ، اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاءً بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك » . لم أجده هكذا ، وقد ذكره صاحب المهذب من حديث جابر ، وقد بيض له المنذري والنووي وخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف .


وذكر الشيخ الألباني في حجة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من بدع الطواف : " قولهم عند استلام الحجر : اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك " .

قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الضعيفة (3/157) حديث رقم (1049) : " موقوف ضعيف " .


المحفوظ عن ابن عمر :
والمحفوظ عنه ـ رضي الله عنه ـ أنه كان إذا استلم الحجر قال : « بسم الله ، والله أكبر » .
رواه عبد الرزاق في المصنف (5/33) ، ومن طريقه الطبراني في الدعاء (2/1201) ، والبيهقي في السنن الكبرى (5/79) من طريق نافع ، عن ابن عمر به .
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير (2/241) :
" وروى البيهقي ، والطبراني في الأوسط والدعاء ، من حديث ابن عمر ؛ أنه كان إذا استلم الحجر قال : « بسم الله ، والله أكبر» . وسنده صحيح " . أهـ

الثابت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ابتداء الطواف :

عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : « طَافَ النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالبيت عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكن أَشار إليه بشىء كان عنده وكبر » .
أخرجه أحمد (2378) ، والدارمي (1845) ، والبخاري (1612) ، (1613) ، (1632) ، (5293) ، والترمذي (865) ، والنسائي في الصغرى (5/233) , وفي الكبرى (3912) ، و ابن خزيمة (2722) ، (2724) .
قال الحافظ في الفتح (4/277) : " وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة ". أهـ
وقال العيني في عمدة القاري (9/256) : " فدل هذا على استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة " .
...هذا ، والله - تعالى - أعلم .
http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22695



والخلاصة

1- أن يستقبل الطائف الحجر بكليته كلما استلمه عند بداية كل شوط
و حتى إن ثبت شذوذ لفظة ( استقبله ) الواردة في حديث عمر ؛ لأن ذلك أحوط
وبخاصة أن كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني - الذي قال بشذوذ اللفظة -
في كتاب ( مناسك الحج ) قال باستقبال الحجر عند الاستلام في بداية كل شوط
إلا أنه لم يستدل باللفظة الشاذة كما سيأتي من نقولات في المشاركة التالية .


2- أنه ينبغي على الطائف أن يقول في بداية الطواف : ( باسم الله ، الله أكبر )
وفي بداية كل شوط بعدُ يقول : ( الله أكبر )
لضعف حديث : ( اللهم إيمانا بك ..... )


هذا والله تعالى أعلى وأعلم





و منتديات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 11-11-2010, 04:16 AM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي


سؤال عن مشروعية قول عند استلام الحجر : اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك .




رقـم الفتوى : 133614
عنوان الفتوى : ابتداء الطواف قبل محاذة الحجر الأسود
تاريخ الفتوى : الخميس 7 ربيع الآخر 1431 / 23-3-2010
السؤال



هل هذا الطواف صحيح أم لا، أول طواف أطوفه فى حج الفريضة متمتعا هذا العام كان طواف العمرة كنت بعد الركن اليمانى فى الصحن قريبا من الكعبة ومتحركا فى اتجاه ركن الحجر الأسود لاستلامه كي أبدأ الطواف أول ما رأيت الحجر الأسود استلمته وبدأت الطواف لكن من كان يطوف معى قال لى توجد لمبة خضراء على الجانب الأيمن فى المسجد هذه يجب أن تكون تماما بمحاذاتها حتى ينضبط بداية ونهاية الشوط. لكن أنا استلمت الحجر الأسود قبل اللمبة الخضراء بقليل لأني شاهدت الحجر الأسود وشاهدت اللمبة على بعد أعلى من مستوى الأرض وخشيت أن تكون رؤيتى لها غير دقيقة أو ربما أتجاوزها على سبيل الخطأ، فاستلمت الحجر الأسود قبلها بقليل طالما شاهدته (احتياطيا). المشكلة هي أنه لا يمكن ضبط بداية ونهاية كل شوط بدقة؛ لأنه يتم بشكل تقريبى، فعند نهاية الشوط واقترابي من الحجر الاسود أستلم الحجر الأسود للشوط التالى لكن أجد من معى يقول لى إنه لا يزال بعض الخطوات لنفس الشوط فأكمل الخطوات قدر المستطاع قرب اللمبة الخضراء ثم أعيد استلامه، وأحيانا أشك أني استلمته أم لا فأعيد استلامه احتياطيا قبل فوات اللمبة الخضراء (أي تكرر استلامه ثلاث مرات مثلا). آخر شوط سمعت على ما أذكر قبل سفرى للحج من أن الشوط السابع فقط يجب أن يزاد جزء إلى مقام إبراهيم ثم الصلاة خلفه، ففعلت أنهيت الشوط الأخير فقط عند مقام إبراهيم وصليت خلفه الركعتين (أي تعمدت تجاوز الحجر الأسود بقليل في الشوط الأخير إلى مقام إبراهيم). السؤال الآن من كان معي شككني في صحة الطواف لوجود فرق بعض الخطوات في كل شوط نتيجة محاولتي الاحتياط واستلام الحجر قبل اللمبة الخضراء حتى لا أتخطاها أي يوجد شك في بداية ونهايات الأشواط.


سألت شيخا من الذين يفتون حول الحرم فقال لى المهم المجوع سبعة على بعضهم من أول الحجر الأسود إلى نهاية الحجر الاسود في الشوط السابع أي العبرة بالمجموع على بعضهم يكونون سبعة، وبالتالى اعتبرت العمرة والحج صحيحين وتركت السعودية ورجعت لبلدي الآن. هل فتوى الشيخ لي صحيحة أم أنه ضللني؟ وما العمل الآن حيث إنه تم السابق شرحه في طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع؟ ما مدى صحة العمرة والحج لعدم دقة بداية ونهاية الأشواط هل نأخذ بقول الشيخ أم ماذا؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الطائف بالبيت أن يبدأ الطواف محاذياً للحجر أو بعضه بجميع بدنه، ولا يضر إن بدأ الطواف قبل الحجر بقليل، فإن ذلك القدر الذي مشاه قبل بلوغ الحجر يلغو فلا يعتد به، وإنما يبطل الشوط إذا بدأ الطواف بعد مجاوزة الحجر، فحينئذ يلغو هذا الشوط ويكون الشوط الثاني أولاً، قال في كشاف القناع: فيحاذيه أي الحجر (أو) يحاذي (بعضه بجميع بدنه) لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة (فإن لم يفعل) أي يحاذي الحجر أو بعضه بكل بدنه ابتدأ بالطواف عن جانب الركن من جهة الباب بحيث خرج شيء من بدنه عن محاذاة الحجر (أو بدأ بالطواف من دون الركن) الذي به الحجر (كالباب ونحوه) كالملتزم (لم يحتسب بذلك الشوط) لعدم محاذاة بدنه للحجر ويحتسب له بالثاني وما بعده ويصير الثاني أولاً. انتهى.
وذكر بعض العلماء أن ابتداء الطواف مما بين الركنين وقبل محاذة الحجر ليس من السنة، وإن كان ذلك لا يقدح في صحة الطواف، جاء في حاشية الروض: وقال الشيخ: فيبتدئ من الحجر الأسود، يستقبله استقبالاً، وذكر أنه هو السنة، وقال: وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي عرضاً، ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك. انتهى.

واعلم أن من شرط النية في صحة الطواف من العلماء إنما اشترط تقدمها على جميع الطواف، ولا نعلم أحداً من أهل العلم يقول بمشروعية النية لكل شوط من أشواط الطواف، وعليه فما دمت قد بدأت الطواف محاذياً للحجر أو قبله بيسير كما هو واضح واختتمت الطواف محاذياً للحجر كذلك واستكملت الأشواط السبعة فطوافك صحيح بلا شك، وما أفتاك به هذا المفتي صحيح، واعلم أن ضبط بداية كل شوط في الطواف ونهايته يسير جداً، وذلك بأن تقف محاذياً للحجر بجميع بدنك، وإنما يشرع لك أن تشير إلى الحجر وهو ما عبرت عنه أنت بالاستلام إذا حاذيت الحجر، وما سمعته من وجوب الزيادة في الشوط الأخير إلى مقام إبراهيم كلام غير صحيح، بل متى حاذيت الحجر في الشوط السابع فقد تم طوافك، وبعده يستحب لك أن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم هما ركعتا الطواف، وإن صليتهما في أي مكان أجزأك.

والله أعلم.


http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId


صفة العمرة
أريد أن أعرف صفة العمرة بالتفصيل .


الحمد لله

العبادة لا تكون مقبولة عند الله تعالى إلا إذا توفر فيها شرطان ، وهما :

.....
وسنلخص في هذه الأسطر صفة العمرة كما وردت في السنة .

.....ثانياً : الطواف

فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال : بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ، أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله ، فإن لم يتيسر تقبيله استلمه بيده وقَبَّل يده (والاستلام هو مسح الحجر بيده) فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده ويكبر ، ولا يقبل يده .
وفي استلام الحجر الأسود فضل كبير ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ، ولسان ينطق به ، يشهد على من استلمه بحق) صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1144) .

والأفضل أن لا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم ، لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر : (يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ، إن وجدت خلوة فاستلمه ، وإلا فاستقبله وكبر) رواه أحمد (191) وقواه الألباني في رسالة مناسك الحج والعمرة ص 21.



وكلما مر بالحجر الأسود استقبله وكبر ، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن فإنما جعل الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله تعالى . ....

فإذا أتم الطواف سبعة أشواط غطى كتفه الأيمن ثم يتقدم إلى مقام إبراهيم فيقرأ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) ثم يصلي ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية ( قل هو الله أحد ) بعد الفاتحة . ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى الحجر الأسود واستلمه إن تيسر له ، والمشروع هنا الاستلام فقط ، فإن لم يتمكن من الاستلام انصرف ولا يشير إليه .
................................
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال ، وأن يتقبل منا إنه قريب مجيب .

انظر كتاب مناسك الحج والعمرة للألباني ، وكتاب صفة الحج والعمرة وكتاب المنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين رحم الله الجميع .



الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.com/ar/ref/31819


منتديات ألأكاديميةالإسلامية
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 11-12-2010, 08:16 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,649
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماشاء الله لا قوة الإبالله

جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 09-26-2011, 02:02 PM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي

أختي الحبيبة

أم حذيـــــفة



أسعدني مرورك غاليتي


ورزقنا وإياكم المتابعة بين الحج والعمرة

آمين

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 12:29 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology