الفتوى رقم (4704)
س: إن ابني البالغ من العمر 18 عاماً قد توفي قبل خمسة أيام، وكان طالب
بجامعة الملك عبدالعزيز، وكان عليه يوم واحد لم يصمه في رمضان، وهو أول
يوم، وكان ذلك من جراء حادث وقع له في سيارة، كسر على أثرها فخذه الأيمن
ويده اليسرى، وقد نقل من المستشفى إلى الدار وكانت الدار لدينا غير مزودة
بمكيف هواء، وكما يعلم بأن الجبس حار لأن نصف جسمه مكسو به، على شكل
بنطلون، وقد صام الأيام التي تلي هذا اليوم كاملة بعد أن زودت الدار
بالمكيف، فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله خيراً؟ علماً بأنه لم يقض هذا
اليوم وقد نصح له الطبيب عدم الصوم كلية من أجل أن يلتئم العظم، ويحتاج إلى
تغذية عالية والسلام.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن ابنك أصيب في حادث سيارة، وأنه أفطر لذلك
يوما من رمضان؛ لعجزه عن صيامه، وأنه مات قبل أن يتمكن من قضائه فلا شيء
عليه ولا على أوليائه لا قضاء ولا فدية؛
لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا }(البقرة 286)وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله
بن باز
الفتوى رقم (4860)
س: إن والدي توفي وعليه أيام من رمضان لعام 1400هـ لا أعرف عددها، وهي ليست
في حالة مرض، وأظن أنها في حالة سفر وتعب، وقد حل شهر رمضان الثاني وهو لم
يقضه، وقد أشعرته أن عليه أياماً هل هو قاضيها، فقال: إنني سوف أقضيها في
الشتاء، وقد توفي إثر حادث مروري فجأة وأنا متأكد أنه لم يقضه، أطلب من
فضيلتكم إرشادي ماذا أفعل؛ هل أصوم عنه أو أتصدق حيث أنه خلف مالاً كثيراً؟
هذه كامل المشكلة.
ج: يشرع لك أن تصوم عن والدك من الأيام ما يغلب على ظنك أن والدك أفطرها؛
لعموم قوله
"من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه
الراوي: عائشة المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1952
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5870)
س: لي بنت وهي ضعيفة الجسم، وقد أقبل شهر رمضان علينا ومنعتها أمها من صيام
شهر رمضان في خلال سنتين، ثم إن البنت توفيت وصيام الشهرين في ذمتها،
وأسأل هل على أمها إثم في ذلك؛ لأنها هي المتسببة في ذلك، وهل يجب عليها
القضاء عن بنتها؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كانت هذه البنت لا تقوى على الصيام لضعفها في حكم المريضة لم تأثم
أمها بمنعها من صيام شهر رمضان، وإذا استمر بها الضعف وعدم القدرة على
الصيام حتى ماتت فلا يجب قضاء الصيام عنها. أما إذا كانت البنت تقوى على
الصيام مع ضعفها دون مشقة فادحة، ولا حرج، فأمها آثمة بمنعها من صيام
رمضان، ويشرع قضاء الصوم عنها، والأولى أن تتولى القضاء أمها لكونها
متسببة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (7942)
س11: توفي جدي وعليه أيام من رمضان لم يصمها لمرضه، وأحببت أن أصوم عنه،
ولكن علي أيام عن مدة الحيض من سنين مضت أحاول الآن قضاءها، فهل يجوز أن
أصوم عنه، وعلي هذه الأيام، أم أقضي ما علي أولاً ثم أصوم عنه؟
ج11: من وجب عليه قضاء صيام أيام من رمضان وجب عليه المبادرة بالصيام عن
نفسه ثم يصوم عن قريبه ما شرع له صيامه عنه.
إذا اتصل موت جدك بمرضه فليس عليه صيام
وإذا شفي من مرضه ثم مات قبل أن يقضي فصومي عنه؛
لقول النبي "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"
الراوي: عائشة المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1952
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
والولي هوالقريب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (9400)
س: مرض والدي مرضاً شديداً في بداية شهر شعبان، وجاء شهر رمضان وهو على
مرضه حيث لا يأكل الطعام، ويشرب الماء والقهوة فقط، وصام ستة أيام من
رمضان، وهو لا يأكل، يشرب الماء والقهوة فقط، ودخل عليه أهل الخير منهم بعض
إخوانه وزوجته وقالوا له: أنت يجب عليك أن تفطر حيث عندك عذر شرعي، وهو
المرض الشديد. قال لهم: لا يمكن أن أفطر، أموت أو أحيا. وقالت له زوجته:
إذا شيء جرى بك موت مثلاً فأنا مستعدة أنا أقضي عنك. وبعد إلحاح شديد من
زوجته أفطر حيث وهم خائفون عليه من الصيام أن يؤثر على حالته، وقد أفطر
باقي شهر رمضان 24 يوماً، وفي يوم العيد بعد رمضان وقف شقه الأيمن رجله
ويده وجميع أعضاء الجهة اليمين، وبعد عشرة أيام توفي والدي. والسؤال هنا
هو: هل على والدتي الصوم عن أبي في رمضان الذي هي وعدته وقطعت على نفسها
بأن تصوم بدلاً عنه لو مات، وقد مات والدي؟ فأرجو من فضيلتكم التكرم
بالجواب كتابياً، وهي باليمن وأنا مقيم في الرياض حتى أقنعها بما تفتون به،
وفقكم الله لخدمة المسلمين بما فيه الخير؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فأبوك معذور في فطره لشدة مرضه، فليس عليه قضاء
ولا فدية لاتصال موته بمرضه، وليس على أمك قضاء ولا فدية لما أفطره أبوك من
أيام مرضه كذلك، وإن كانت قد التزمت له بذلك لسقوط الصيام والفدية عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله بن بازصوم التطوع
الفتوى رقم (11596)
س: هناك جماعة من الجماعات العاملين في حقل الدعوة في معظم الجامعات
الجزائرية يقومون بالإعلان كل يوم أحد على أنه سيكون إفطار جماعي، وهم
يصومون الإثنين ثم يجتمعون في قاعة من القاعات ويفطرون معاً، فلما استفسرنا
عن هذا العمل قيل لنا: إنه لصالح الدعوة، ونحن نريد أن نجمع صفوف
المسلمين. والسؤال هو حكم الشرع حول ذلك؛ هل هو من محدثات الأمور أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في الاجتماع المذكور والإعلان
عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز