المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب


أمة الله
10-17-2010, 09:43 PM
http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/Wk068723.gif

تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

http://pic.jeddahbikers.com/data/media/18/145796.gif

باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أنا بعد :

نبدأ مستعنين بالله سائلينه التوفيق والسداد ذكر بعض المسائل واللطائف التي قد تغيب عن بعض
الناس مع أهمية العلم بها لكل مسلم بله متسنن .



1- هل تكشف المرأة وجهها حال الإحرام

قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ... ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . ))

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1838
خلاصة الدرجة: [أورده في صحيحه] وقال : تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.


** قد يستدل بعض الناس بالحديث السابق على جواز كشف المرأة وجهها حال الإحرام
وليس الأمر كما قالوا : فجل ما في الحديث النهي عن لبسها للنقاب وليس عن ستر وجهها
كما نهى عليه الصلاة والسلام الرجل عن لبس المخيط حال الإحرام ولم يفهم أحدمن العامة فضلا عن أهل العلم أنه يبقى عريانا لا يستتر بغير المخيط .

http://ahl-alsonah.com/up/upfiles/u1M82373.gif

**وفيما يلي بعض النقولات لبعض أقوال أهل العلم تفصل هذا المعنى :



- قال الشيخ العثيميين - رحمه الله تعالى - في كتاب : (( الشرح الممتع )) كتاب المناسك / باب محظورات الإحرام / عند قول الماتن «إن لبس ذكرٌ مخيطاً فدى»:-

{ وقوله: «إن لبس ذكرٌ مخيطاً فدى» ، خرج بذلك الأنثى، فلها أن تلبس ما شاءت، فليس لها ثياب معينة للإحرام، إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجاً وزينة؛ لأنها سوف تكون أمام الناس في الطواف والسعي.

مسألة: هل يحرم عليها شيء من اللباس؟

الجواب: نعم يحرم عليها: القفازان، والنقاب.

فالقفازان: لباس اليدين وهما معروفان.

http://ahl-alsonah.com/up/upfiles/u1M82373.gif

والنقاب: لباس الوجه، وهو أن تستر المرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه، ولم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها، لقلنا: هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم....} انتهى .

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منسكه ) ص24 نقلا من حاشية رقم (1) المصدر السابق :

{ ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه -صلى الله عليه وسلم- كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها) وإنما هذا قول بعض السلف؛ لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه. فإنه كالنقاب".ْ}

http://ahl-alsonah.com/up/upfiles/u1M82373.gif

- وقال ابن القيم في كتاب : (إعلام الموقعين ):

[ ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من تغطية وجهها، ولا أمرها بكشفه، وإنما نهاها أن تنتقب، أو تلبس القفازين في الإحرام. ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن... إلى أن قال: فكيف يَحْرُم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف ويفتتن الناس بصورتها... ].


نسأل الله الهدى للرشاد .

يتبــــــــــع


من درر معلمتنا أم هانيء
منقول منتديات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

هند
10-18-2010, 05:25 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أمة الله الحبيبة

جزاك الله خيراً

أمة الله
10-23-2010, 12:33 PM
حبيبتي

http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/huH75072.gif
هنــــــــــــد

جزاك الله خيرا

أسعدني مرورك

أمة الله
10-23-2010, 12:36 PM
http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/vQu19877.gif

نقولات لابن القيم:

ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ ﻓﻲ "ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ" : (3/664)

" ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ، ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻟﺒﺲﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭﺍﻟﺴﺮﺍﻭﻳﻞ ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻧﻬﻴﻪ ﻋﻦ ﻟﺒﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻟﻢ ﻳُﺮِﺩْ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔﻻ ﺗﺴﺘﺮ ﺍﻟﺒﺘﺔ ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺗﺴﺘﺮ ﺑﺪﻧﻬﺎ ﺑﻘﻤﻴﺼﻬﺎ ﻭﺩﺭﻋﻬﺎ ، ﻭﺃﻥﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺴﺘﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺩﺍﺀ ، ﻭﺃﺳﺎﻓﻠﻪ ﺑﺎﻹﺯﺍﺭ ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭﺍﻟﺴﺮﺍﻭﻳﻞ ﻭﺍﺣﺪ ،

http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/Dam83047.gif


ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺰﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﻭﺟﻬﻬﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻸ ﺟﻬﺎﺭﺍً ، ﻓﺄﻱ ﻧﺺ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭ ﻋﻤﻮﻡ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ! ﺑﻞ ﻭﺟﻪﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺒﺪﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﺎﻟﻤُﻔَﺼﱠﻞ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭِﻩ ﻛﺎﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺮﻗﻊ ، ﺑﻞﻭﻛﻴَﺪِﻫﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻔصﻞ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭِ ﺍﻟﻴﺪ ﻛﺎﻟﻘﻔﺎﺯ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﻭﺳﺘﺮﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻼءﺓ ﻭﺍﻟﺨﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻮﺏ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ .

ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻛﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺺ ﻭﻻ ﻋﻤﻮﻡ ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ، ﻟﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ .ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ : ﺇﺣﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ، ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﺃﻱ : ﻻﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ، ﺑﻞ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻛﺒﺪﻥﺍﻟﺮﱠﺟﻞ ، ﻭﻟﻮ ﻗُﺪﱢﺭ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻔﻪ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐﺍﻟﺸﺮﻉ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ ، ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ "ﺍﻧﺘﻬﻰ .

http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/Dam83047.gif


ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ :

"ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻬﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﺐ ، ﻭﺃﻥ ﺗﻠﺒﺲﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ، ﻓﻬﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺒﺪﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻛﺮﺃﺳﻪ ، ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻭﺿﻊ ﻭﻓُﺼﱠﻞ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭ ﺍﻟﻮﺟﻪ ، ﻛﺎﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺮﻗﻊ ، ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻘﻨﻌﺔﻭﺍﻟﺠﻠﺒﺎﺏ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ،


ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺳَﻮﱠﻯ ﺑﻴﻦ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻳﺪﻳﻬﺎ ، ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﻳﺪﻳﻬﺎ ، ﻭﺃﻧﻬﻤﺎ ﻛﺒﺪﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ، ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻫﻤﺎﺑﺎﻟﻤُﻔَﺼﱢﻞ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭِﻫﻤﺎ ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﺍﻥ ، ﻓﻬﻜﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ، ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺏﻭﻧﺤﻮﻩ ،

http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/Dam83047.gif

ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻋﻨﺪﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ، ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ، ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ، ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺤﻤﺪ ﺍﷲ .ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻄﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه

مشكاة المصابيح / تحقيق الألباني / ج2 / كتاب المناسك/الفصل الثاني / رقم : 2690 / صحيح
"ﺍﻧﺘﻬﻰ .



وهذا مقتطف من سؤال أجاب عنه الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله

المصدر (http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:S83qZq3a9zQJ:www.islam-qa.com/ar/ref/89581/pdf/dl+%D9%87%D9%84+%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9 %84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%88%D8%AC%D9%87%D9% 87%D8%A7+%D8%AD%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8% AD%D8%B1%D8%A7%D9%85&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEESjqY5YGHVQr9NWmrVA_Zo4rg8FI_lPdOXxkPAEX cPJqbXy9mHo4y_O61eXlWP66uy3oXsJmscFQXuNml-xGB8PQ0ezd5i-FBMg4_VmRr1wC3ax5hmue9j1i-0teunvDH4itxoXW&sig=AFQjCNGUoWnbawqTbiop-IHAcPOyYcvFeA)

منقول

منتديات الأكاديمية الإسلامية بتصرف يسير

أمة الله
10-24-2010, 06:56 PM
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد :

2- هل نصلي عقب غسل الإحرام ، أم قبل الإهلال (1) إذا تحتم الفصل بينهما لعارض ؟


** في هذه المسألة لطيفتان :

1- إنه ليس للإحرام صلاة تخصه- وهي ما يطلق عليها العامة : ركعتي سنة إحرام - حيث لم يثبت بذلك دليل في الشرع ، وغاية ما ثبت في الشرع هو : الإهلال عقب صلاة ثبت في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها فريضة .



- قال الشيخ العثيميين - رحمه الله تعالى - في كتاب : (( الشرح الممتع )) كتاب المناسك/ ج7 / باب الإحرام / عند قول الماتن :
« وإحرام عقب ركعتين »:-


{ قوله: "وإحرام عقب ركعتين"
الواو حرف عطف، و "إحرام" معطوف على "غسل" ، أي: وسن لمريد الإحرام، إحرام عقب ركعتين.

ودليل ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: "أهل دبر الصلاة" (1)رواه مسلم، و "أهل" بمعنى أحرم فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما، ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب - رحمهم الله - لا يتعين أن تكون هذه الصلاة خاصة بالإحرام، ولا صلاة مسنونة؛ بل أهل دبر صلاة مفروضة، ولا نعلم هل النبي صلّى الله عليه وسلّم قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة؟ أو أهل؛ لأنه لما صلى ركب، فأهل عند ركوبه؟ فيه احتمال.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه لكن إن كان في الضحى، فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر، نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر، ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر.

وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام، فهذا لم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وهذا هو الصحيح.

مسألة: إذا توضأ ثم صلى ركعتين سنة الوضوء، فهل سنة الوضوء مشروعة؟

الجواب: نعم مشروعة، وعلى هذا فنقول: أنت إذا اغتسلت وتوضأت فصلِّ ركعتين سنة الوضوء، ولكن يبقى النظر إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكان أن يصلي ركعتي الوضوء، فأراد أن يصلي هنا، أليس سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة من أجل الإحرام؟ أو على الأقل من أجل الاشتراك بين الإحرام والوضوء؟

الجواب: هذا هو الظاهر، ولذلك نقول: إذا كان سيبقى الإنسان في الميقات حتى يأتي وقت الفريضة، فالأفضل أن يهل بعد الفريضة.


------------------------------------------
وجاء في حاشية الشرح الممتع :
( 1 ) - وقال شيخ الإسلام في منسكه ص (20 ) :
(( إن كان يصلي فرضا أحرم عُقَيبه ، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح )) .}
انتهى النقل من الشرح الممتع .


2- واللطيفة الثانية هي : أن الصلاة لها تعلق بالإهلال لا بغسل الإحرام :

هذا إذا اضطر المحرم إلى الفصل بينهما - أي : غسل الإحرام والإهلال - بزمن طال أم قصر لسبب قد يعرض لــه .
فالذي جاء في السنة هو : فعل هذه الثلاثة أفعال على التوالي - في الميقات- :
1- غســــــــل إحــــــرام
ثم
2- صلاة فريضة إن تيسر أو غيرها من الصلوات المسببة التي اعتاد أداءها المحرم - المهم أنها ليست سنة إحرام ، وليست صلاة لم يعتد أداءها قبلُ
- ثم
3- رفع الصوت بالإهلال : ( لبيك اللهم بعمرة / حجة / عمرة وحجة ) .

هذا ما ثبت في السنة والســــــــــؤال :

* & - ماذا إذا اضطر الحاج - المحرم - إلى الفصل بين تلك الأفعال بفاصل زمني طال أم قصر
مثـــــــــــــل :

أن يسافر بالطائرة من بلده إلى مكة مباشرة ، علما بأنه سيمر على الميقات بالطائرة
فلو أراد كمال اتباع السنة فسيضطر لغسل الإحرام قبل ركوب الطائرة
- لمشقة فعل ذلك في الطائرة -ثم بعد زمن - طال أم قصر - سيهل بالنسك
في الطائرة عند محاذاة الميقات .... فأين يُوقِــع الصـــلاة إذن ؟!

- هل بعد غسل الإحرام قبل ركوبه للطائرة يصلي ؟ أم قبل الإهلال بالنسك عند محاذاة
الميقات في الطائرة يصلي ؟

علمًا بأن هذه الحال كثيرًا ما تحدث لبعض آمّين البيت العتيق فما الجواب ؟

الجــــــــــواب :

- إذا علمنا : إن الإهلال في السنة كان عُقَيب صلاة - سبق التفصيل في مهيتها -
كان الجواب هو :
يوقع الصلاة قبل الإهلال في الطائرة قبيل محاذاة الميقات ، وليس عقب
غسل الإحرام قبل ركوب الطائرة .




هذا والله تعالى أعلى وأعلم

__________________________________
(1) - الإهلال يقصد به قول المحرم :
لبيك اللهم بعمرة للمعتمر أو المتمتع / أو لبيك اللهم بحج للمفرد / أو لبيك اللهم بعمرة وحج للقارن .


من مشاركات معلمتنا أم هانيء

منتديات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/kWM79910.gif

أمة الله
10-24-2010, 06:58 PM
وهناك تساؤل....

بالنسبة للمرأة أليس الأفضل أن تغتسل للإحرام من سكنها أو بيتها أو مثلا من الأردن إن كانوا في محطة استراحة هناك . وعند وصولها الميقات تتوضأ وتصلي فريضتها إن كان وقت فريضة أو ضحى مثلا ...

أم من السنة أن تغتسل في الميقات فقط؟؟؟ في مثل حالتها حيث تكون مسافة طويلة بين الغسل والإهلال

الجواب:

أما بالنسبة لأفضلية غسل المرأة في سكنها أو بيتها أو الفندق الذي كانت تقيم به إن كانت في المدينة
فهذا هو الأفضل والأستر لها بلا شك ...


مع معرفة أن الأصل هو إيقاع غسل الإحرام والإهلال بعد صلاة : فريضة إن تيسر أو مسببة اعتاد أداءها قبلُ
في الميقات يمكننا لمصلحة راجحة أو لعذر العمل بخلاف هذا الأصل ، كالمثل الذي فصّلناه في المشاركة
السابقة


وهاكِ فتوى للشيخ السحيم - حفظه الله تعالى - في ذلك :

هل حدد الفقهاء زمنا بين غسل الاحرام و بين الاحرام ؟


أحد الأخوات ستحج هذا العام ، تسأل هل يمكنها أن تغتسل قبل أو 12 ساعة أو 10 ساعات من سفرها ، علما بأن البرد شديد في بلدها و ستسافر بالطائرة

ستسافر بعد الفجر لذلك تسأل هل يمكن أن تغتسل قبل النوم لأنها تخشى على نفسها المرض ؟

و عموما.. هل حدد الفقهاء زمنا بين الغسل و الاحرام في الميقات ، خاصة في عصرنا الاحرام يكون في الطائرة ؟ و بدون عذر

جزاكم الله خيرا

الجـــــــــواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
الاغتسال من سُنن الإحرام .
ويجوز الإحرام بدون غُسُل ، خاصة في شدّة البرد ، وإذا خاف الإنسان على نفسه الضرر فلا يَغتسل .
ولها أن تغتسل قبل ركوب الطائرة ثم تُحرِم بالطائرة إذا حَاذَتِ الميقات .
ولها أن تغتسل قبل النوم والحالة هذه .
لأن المقصود النظافة وأخذ ما زاد من شعر وأظافر .

والله تعالى أعلم .http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=42255

والسؤال

بالنسبة للمرأة أليس الأفضل أن تغتسل للإحرام من سكنها أو بيتها أو مثلا من الأردن إن كانوا في محطة استراحة هناك ؟




ما الفارق بين الاستراحة المذكورة في سؤالكم
وهي على الطريق وبين الميقات وهو على الطريق أيضا في الغسل للمرأة ؟

أقصد : أن كلاهما يستوي في الوصف بأنه ليس ببيتا و لا سكنا ولا فندقا

إذن : ما المصلحة أو الفائدة الراجحة التي يمكن أن نستند إليها في مخالفة

الأصل وهو : أن تغتسلي وتصلي وتهلي من الميقات ؟!

*- إذا وجد فارق في الستر أو تجنب مشقة أو أذى أو برد ... فلا بأس كما
جاء تفصيلا في فتوى الشيخ السحيم -حفظه الله تعالى- و حتى إن ترتب عليه وجود فاصل زمني .

- وهاك فتوى أخرى تجوز الفصل بين غسل الإحرام والإهلال من الميقات :

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=126309&Option=FatwaId)


يسر الله أمركم ورزقنا بفضله وكرمه وجوده
حجة على سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

آمين آمين آمين .



يتبـــــــع
مع منتديات الأكاديمية

أمة الله
10-29-2010, 06:41 PM
سؤال:

اتمنى ايضاح حكم صلاة النساء امام الرجال -في غير اماكن النساء بالحرم ؟
حكم صلاة المرأة بالنقاب او الاسدال داخل الحرم وذلك لاستحالة وجود مكان ليس فيه رجال تقريبا حتى في مصلاة النساء


هذه عدة فتاوى تجيب عن سؤالك أختنا الكريمة :



حكم تغطية الوجه للمرأة وهي تصلي لاحتمال مرور أجانب
هل يجب تغطية الوجه أثناء الصلاة في حال وجود أو توقع مرور الرجال ، كما يحدث في الحرم ، أم أنه لا حرج في كشف الوجه ؟.


الحمد لله

قال الشيخ صالح الفوزان :

المرأة في الصلاة كلها عورة فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها .

فإذا كانت خالية أو عندها رجال من محارمها : فإنها تكشف وجهها في الصلاة .

وأما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم : فإنها تغطي وجهها في الصلاة وفي غيرها ؛ لأن الوجه عورة .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 315 ) .

وانظر : جواب السؤال رقم ( 21803 ) و ( 1046 ) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب




- السؤال رقم ( 21803 )
كيف تصلي المرأة في الأماكن العامة
سؤالي هل يجوز للمرأة أن تصلي و في المكان رجال أجانب يرونها من أمامها ومن خلفها كما الحال عندما تكون في رحلة أو نزهة أو في المطار ويخشى خروج الوقت ؟ وكيف تكون صفة صلاتها في هذه الحالة؟ جزاكم الله كل الخير .
الحمد لله

إذا اضطرت المرأة إلى الصلاة في الأماكن العامة ، والرجال يمرُّون عليها ويرونها فإنها تغطي جميع بدنها وتصلي في الوقت . والله أعلم.



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islam-qa.com/ar/ref/45871 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/45871)




www.islamweb.net (http://www.islamweb.net/)

فتاوى إسلام ويب

عنوان الفتوى
: حكم صلاة المرأة أمام الرجال

رقـم الفتوى
: 13328

تاريخ الفتوى
: 23 ذو القعدة 1422


السؤال: 1-ما حكم صلاة المرأة أمام الرجال؟
وجزاكم الله خيراً


الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود أن المرأة تصلي في الصفوف المتقدمة على صفوف الرجال فإن هذا لا يجوز، لأن محل النساء وراء محل الرجال.

وإن كان المقصود أنها تصلي والرجال يرونها حال الصلاة، فلا بأس بذلك بشرط التقيد بالحجاب الكامل إذا كان الرجال أجانب.والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى
www.islamweb.net (http://www.islamweb.net/)

** الخلاصة :


الأصل أن المرأة لا تصلي أمام رجال غير محارم إلا لضرورة فإذا ما تورعت حال الضرورة عن الصلاة أمام غير المحارم و كان نتيجة تورعها عن الصلاة أمام الرجال غير المحارم هو خروج وقت الصلاة المفروضة وصف فعلها بأنه مخالف للشرع حيث لا بأس بصلاتها بشرط التقيد بالحجاب الكامل إذا كان الرجال أجانب كما تقدم بالفتاوى.

أما عن ظن بعض العامة أنه لا يجوز للمرأة الركوع والسجود في حضرة رجال غير محارم
واعتقادهم بطلان صلاة من تفعل ذلك فليس له أصل ولا دليل يستند عليه من الشرع

وكذلك ترك المرأة الركوع والسجود إلا إيماءً بل و قد تترك القيام في الفرض مع القدرة
أحيانا بحجة أنها تصلي بحضرة رجال غير محارم ، فهنا صلاتها باطلة لا لأنها صلت بحضرة
غير المحارم بل لأنها تركت أركان من الصلاة متعمدة رغم قدرتها على أدائها .

هذا والله تعالى أعلى وأعلم .



http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/kWM79910.gifمع معلمتنا أم هانيء
و منتديات الأكاديمية الإسلامية

أمة الله
10-29-2010, 06:44 PM
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :-



3- وجوب تحري استقبال عين الكعبة على من يصلي في أي مكان من المسجد الحرام



** صليت ذات مرة في المكان المخصص للنساء وكان قريبا من
صحن المسجد الحرام ( المطاف )؛ مما جعل في استطاعتي رؤية
عين الكعبة بيسر ، وكنت أصلي المغرب - غالب الظن-
في جماعة ، ووقع في قلبي حال الصلاة أني غير مستقبلة لعين
الكعبة ؛ فرفعت طرفي أنظر ، فإذا بي أستقبل الفراغ عن يمين
الكعبة ؛ فانحرفت في الحال قليلا - لا - الحق انحرفت كثيرا
شيئا ما ؛ لأتمكن من استقبال عين الكعبة المشرفة بكليتي
وجذبت من بجواري...( ولهذا قصة أخرى ) .



، وبذا فقد خرجت عن سواء الصف الذي كنت أصف فيه ،
ووقع في قلبي : أن استقبال عين الكعبة لمشاهدها شرط صحة ا
للصلاة ، بينما استواء الصف كمال وتمام لها لا يبطلها عدمه



، فقدمت استقبال عين الكعبة على اتمام استواء الصف
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...



هذا ما حدث لي وعاينته بنفسي، فصرت من حينها أتحرى استقبال
عين الكعبة في الحرم لا جهتها ، وبذا أذكّر وانبّه ما استطعت إلى
ذلك سبيلا ...


وهاكم بارك الله فيكم ما رزقني الله به من كلام لشيخنا العثيميين
- رحمه الله تعالى - فيه تفصيل رائق ماتع قيم لتلكم المسألة بعينها :



{ قال الماتن : (وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِنْ القِبْلَةِ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، وَمنْ بَعُدَ جِهَتُها )


قال الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى - تعلقا على قول الماتن :


قوله: «وفَرْضُ من قَرُبَ من القِبْلَة إصابَةُ عينها، ومَنْ بَعُدَ جهتُها» .


بيَّنَ المؤلِّف رحمه الله كيف يكون استقبال القِبْلة، وذَكَرَ أنه على وجهين:


الوجه الأول: أنه يلزمُه استقبالُ عينِ الكعبة.


والوجه الثاني: أنه يلزمُه استقبالُ جهةِ الكعبة.


فالأول إذا كان قريباً من الكعبة؛ وهو الذي يمكنه مشاهدتها.


والثاني إذا كان بعيداً عنها أو قريباً لا يمكنه المشاهدة.


وظاهر كلامهم: أنَّ المراد الإمكان الحسيّ، وأنه إذا أمكنه المشاهدة حِسًّا وجب عليه إصابةُ العين، وإن كان لا يمكن شرعاً، وعلى هذا؛ فمن كان في صحن المسجد، فاستقبالُ عين الكعبة عليه فرض، وهذا سهل.


ومَنْ كان في السَّطح الأعلى أو الأوسط فهذا قد تكون إصابة عين الكعبة سهلة عليه، وقد تكون صعبة، فإذا كانت الصُّفوف متراصَّة أو أمامه أعمدة تمنعه من مشاهدة الكعبة، فهنا قد لا يستطيع الرُّؤية، ولا يستطيع أن يتحوَّل عن مكانه، لأنَّ الصُّفوف متراصَّة والتَّعذُّر هنا شرعي ، أما حسا فيقدر أن يذهب ويتخطى حتى يصل إلى صحن المطاف.


وظاهر كلامهم: أنها لا تصحُّ صلاته حتى يكون مصيباً للعين[(515)]، وإذا أخذنا بهذا الرَّأي فإن كثيراً من الذين يصلُّون في المسجد الحرام لا تصحُّ صلاتهم؛ لأنَّ كثيراً منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عينَ الكعبة، يتَّجهون إلى جهتها ولا يُصيبون عينها، فتجد الصَّفَّ مستطيلاً، وبعضهم يتَّجه عن يمين الكعبة، وبعضهم عن يسار الكعبة، وبعضهم يتَّجه إلى الكعبة تماماً،



وكذلك الذين في السطح إذا كانوا بعدين عن الجدار المطل على صحن المطاف ، فإن مشاهدتهم للكعبة متعذرة شرعا إذا كانت الصفوف قاطبة ،



أما حسّا فيمكنهم أن يذهبوا ويقفوا على حد الجدار ، وهذه المسألة مشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان بآخر الصفوف لا يتمكَّن من مشاهدة الكعبة قطعاً، ولا يقول: إنه أصاب عينها، وأحياناً يرى الظُّلْمَة والسَّواد ويقول: هذا عينُ الكَّعبة، ثم يُصلِّي، وإذا سَلَّم يجد الكعبة عن يمينه أو عن يساره، وهذا كثير،



وأنا أعدت الصلاة مرة من المرات بعدما صليت معهم صلاة العصر أظن بعدما سلمنا ، وإذا الكعبة عن يميننا ونحن فوق .



ولكنِّي ما رأيت أحداً من أهل العلم قال: إنَّ مَنْ كان بداخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة إلا قولاً في «سُبُل السَّلام شرح بلوغ المرام» لم يعزُه لأحد[(516)]، ولكنَّه قاله تَفَقُّهاً من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قَبْله فهو غير مُسَلَّم؛ لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أنه من كان يمكنه مشاهدتها ففرضُه إصابةُ العين[(517)].



ويجب أن يصيبَ عينَ الكعبة بكلِّ بدنه، فلو فُرِضَ أن جانبَ الوجه الأيمن مساوٍ للكعبة؛ والجانبَ الأيسر خارج عن الكعبة؛ لم تصحَّ صلاته، فلا بُدَّ أن يكون اتجاهُه كلُّه إلى عين الكعبة، وذلك لأنَّه أمكن الاتجاه عن يقين، فوجب عليه،



ولأنَّ الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو البناء وليس إلى المسجد كلِّه، وإلا لصحَّ أن نقول: إن الذي يصلِّي إلى الجانب الجنوبي منه مثلاً له أن يستقبل الجانب الشمالي منه، ولو كانت الكعبة عن يمينه أو عن يساره، ولا أحد يقول بهذا، فالمقصود الأول هو عينُ الكعبة، فإذا أمكن وجب.


وقوله: «ومَنْ بَعُدَ جهتُها»، أي: من بَعُدَ عن الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة؛ فيجب عليه إصابةُ الجهة .........}


انتهى النقل من كتاب : (( الشرح الممتع على زاد الستقنع )) / ج2 / كتاب : الصلاة / باب : شروط الصلاة / عند قول الماتن : (وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِنْ القِبْلَةِ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، وَمنْ بَعُدَ جِهَتُها ) / ص : 265 -267/ طبعة مؤسسة آسام .


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .





http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/kWM79910.gifمع معلمتنا أم هانيء
و منتديات الأكاديمية الإسلامية

أمة الله
11-01-2010, 08:24 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0100.gif


باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :-

4- الهدي التطوعي لبيت الله الحرام : للمفرد ، والمعتمر ، و من في بلده .


** إن من السنن المنسية في هذا الزمان ، سنة عظيمة الأجر ، جليلة القدر

ألا وهي : الهدي لبيت الله الحرام هدي تطوّع في أي وقت من العام :

- فهل يهدي في زمننا هذا المعتمر تطوعا ؟

- أم هل يهدي المفرد في الحج تطوعا ؟

- فضلا عن أن يرسل المسلم وهو مقيم في بلده هديا ليذبح قربة إلى الله عند بيته الحرام ؟




قال الشيخ ابن جبرين - حفظه الله تعالى - :-

{ الهدي وأنواعه:
والهدي: هو ما يتقربون به إلى البيت والذي يذبح بمكة يمكن أنه خمسة أنواع،

أشهرها الهدي التطوعي .


ذُكر في قوله تعالى: (( لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ ))

وفي قوله: ((جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ))


فهذا الهدي يتقرب به إلى الله، لما أحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من الحديبية بعمرة الحديبية كان معه نحو سبعين من الإبل هديا، ومع كثير من أصحابه- أيضا- هدي، ومنعهم المشركون، فذبحوها في الحديبية

وأنزل الله: (( هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ )) .

وكذلك لما أحرم بالعمرة في عمرة . سنة سبع ساق معه- أيضا- هديا، ونحره بمكة لما انتهى من عمرته،

وكذلك في حجة الوداع ساق من المدينة سبعين بدنة، وجاء علي بثلاثين، وأصبحت مائة بدنة، وكثير من الصحابة كان معهم هدي، وكانوا يسوقونها إلى البيت يشقون أسنمة الإبل حتى يسيل الدم ثم..
يبلونها بالدم، ثم يعقدون تلك الوبرة في ذروة سنامه؛ حتى يعرف أنه هدي، ويجعلون في رقبته قلادة، ويعلقون في القلادة نعلين، كل هذا علامة على أنه هدي؛ حتى لا يتعرض له أحد، لا يسرق، ولا ينحر، ولا يركب إلا لحاجة، إذا احتاج إليه صاحبه، ولا يحلب لبنها إلا إذا فضل شيء عن ولدها، يهدون من الإبل، ومن البقر، ومن الغنم.
.....هذا مما يهدى إلى البيت وقد كانوا يهدون في الجاهلية، فأقر الإسلام ذلك.

في هذه الأزمنة يقل الهدي وذلك في موسم الحج كثرة اللحوم، وفي غير موسم الحج الغفلة عن فضل ذلك وعن أثره، كانوا إذا كان الهدي مع الحج نحروه بمنى وإذا كان مع العمرة نحروه عند المروة .

هذه الأزمنة أنه لا يمكن، لا يتمكن من النحر عند المروة ؛ وذلك لأنها أصبحت نظيفة، وأصبحت مكانا متسعا للمصلين، ولكن ينحره بالمنحر إن كان إبلا، أو يذبحها في مكان المسلخ الذي أعد للذبح.

وكذلك الهدي يجوز في كل وقت ،

يعني يصح أن يحرم إنسان في ربيع الأول، أو الثاني، أو جمادى الأولى، أو جمادى الثانية، أو رجب، أو شعبان، أو رمضان، ويسوق معه هديا...........


معلوم أن الكعبة حجارة، ليست هي التي تأكل، فمعنى بالغ الكعبة يعني بالغا أهل الكعبة، أو بالغا يذبح عند الكعبة أو قرب الكعبة ثم يوزع على من حولها...


فعرفنا أن الدماء التي تذبح بمكة خمسة.
الهدي التطوع -الهدي يأكل منه- دم التمتع والقران يأكل منه، الثلاثة الباقية جزاء الصيد إذا قتل صيدا ثم ذبح جزاءه لا يأكل منه، كذلك دم الجبران إذا ترك واجبا فاحتاج أن يجبره لا يأكل منه، كذلك فدية المحظور إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام كتغطية الرأس لحاجة ونحو ذلك، فعليه إذا اختار الدم فلا يأكل منه مع أنه مخير بين ثلاثة أشياء قال تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ . } انتهى

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...69&subid=27606 (http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...69&subid=27606)




** كذا قال بعض أهل العلم عن جواز الاشتراك في شاة كهدي تطوعي للكعبة :-
إذا كان المقصود الصدقة فهذا أمر حسن ولا بأس أن تشتركوا بالشاة ، أما إن كان المقصود بالهدي ما يكون في الحج ، فإن الهدي يجب على القارن والمتمتع ، وهو شاة للشخص الواحد دون اشتراك ، ويجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو ناقة 0 والله أعلم0

-* قال عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام صاحب تيسير العلام :

(( فمـن القربـات العظيمـة الأجـر الإهـداء للبيـت الحـرام .
فالهـدي ـ التطوعـي ـ : هـو مـا أهـدي إلـى البيـت الحـرام مـن الإبـل ، والبقـر ، والغنـم وغيرهـا .

ويُـراد بتقديمـه إلـى البيـت ـ الكعبـة ـ ، التوسـعة والإحسـان إلـى جيـران البيـت الحـرام

وزائريـه ، مـن الفقـراء والمسـاكين .

وهـو أفضـل القُـرَب عنـد الله تعالـى . لأن الصدقـة ، والإنفـاق مـن أفضـل العبـادات . لاسـيما

إذا كـان فـي البلـد الحـرام ، وعلـى المنقطعيـن لعبـادة الله تعالـى فيـه ، والمجاوريـن لبيتـه .)) انتهى : تيسير العلام / شرح : عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 174 .


*- وقال في موضع آخر تعليقا على حديث :

{ أم المؤمنين عائشـة ـ رضي الله عنها ـ قالـت :
((كنـت أفتـلُ القلائـد للنبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فيقلد الغنـم . ))

صحيح البخاري / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 110 ) ـ باب : تقليد الغنم / حديث رقم : 1702 / ص : 192 .

* فعـن عائشـة ـ رضي الله عنها ـ قالـت : فتلـت قلائِـدَ هـدي النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله

وسلم ـ ، ثـم أشْـعَرَهَا وقلَّدهـا ـ أو قلدتهـا ـ ثـم بعـث بهـا إلـى البيـت وأقـام بالمدينـة . فما

حَـرُمَ عليـه شـيءٌ كـان حِـلٌّ .

صحيح البخاري " متون " / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 108 ) ـ باب : إشعار البدْنِ / حديث رقم : 1699 / ص : 192 .

المعنـــى الإجمالــي للحديــث :

كـان النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يعظـم البيـت العتيـق ويقدسـه .

فكـان إذا لـم يصـل إليـه بنفسـه بعـث إليـه ـ أي إلـى البيـت الحـرام ـ الهـدي ، تعظيمًـا

لـه ، وتوسـعة علـى جيرانـه ـ أي : علـى جيـران البيـت الحـرام ـ 0

وكـان إذا بعـث الهـدي أشـعرها وقلدهـا ، ليعلـم النـاس أنهـا هـدي إلـى البيـت الحـرام ،

فيحترموهـا ، ولا يتعرضـوا لهـا بسـوء 0

فذكـرت ـ أم المؤمنيـن ـ عائشـة ـ رضي الله عنها ـ تأكيـدًا للخبـر ـ : أنهـا كانـت تفتِـل فلائدهـا .

وكـان ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إذا بعث بهـا ـ وهـو مقيـم فـي المدينـة ـ لا يجتنـب

الأشـياء التـي يجتنبهـا المحـرِم مـن :

النسـاء ، والطيـب ، ولبـس المخيـط ونحـو ذلـك ، بـل يبقـى مُحِـلاً لنفسـه كـل شـيء كـان

حـلالاً لـه .


** مــا يؤخــذ مــن الحديــث :-


1 ـ اسـتحباب بعـث الهـدي إلـى البيـت الحـرام مـن البـلاد البعيـدة ولـو لـم يصحبهـا

المُهْـدِي ، لأن الإهـداء إلـى البيـت صدقـة علـى مسـاكين الحـرم ، وتعظيـم للبيـت ، وتقـرُّب

إلـى الله تعالـى بإراقـة الدمـاء فـي طاعتـه .

2 ـ اسـتحباب إشـعار الهـدي وتقليـده ، بالقـرب ، والنعـال ، ولحـاء الشـجر ، ممـا هـو

خـلاف عـادة النـاس ، ليعفـوه فيحترمـوه .

3 ـ أن المُهْـدِي لا يكـون محرمًـا ببعـث الهـدي ، لأن الإحـرام هـو نيـة ونُسـك .

4 ـ أن المُهْـدِي لا يَحْـرُم عليـه أيضًـا مـا يحـرم علـى المحـرِم مـن محظـورات الإحـرام .

قـال ابـن المنـذر : قـال الجمهـور : لا يصيـر بتقليـد الهـدي مُحْرِمًـا ، ولا يجـب عليـه شـيء .

وقـال بعـض العلمـاء : وإلـى ذلـك ذهـب فقهـاء الأمصـار .

5 ـ جـواز التوكيـل فـي سَـوْقِهَا إلـى الحـرم ، وذبحهـا وتفريقهـا .

6 ـ أن الشـرع يكـون حيـث المصلحـة المحضـة ، أو المصلحـة الراجحـة . فـإن إشـعار الإبـل

والبقـر المهـداة ، فيـه تعذيـب لهـا .

ولكـن مصلحـة إشـعارها ، لتعظيمهـا ، وإظهـار طاعـة الله فـي إهدائهـا ، راجـح علـى هـذه

المفسـدة اليسـيرة .

7 ـ أن الأفضـل بعثهـا مقلـدة مـن أمكنتهـا ، لا تقليدهـا عنـد الإحـرام ، لتكـون محترمـة علـى

تمـر بـه فـي طريقهـا ، وليحصـل التنافـس فـي أنـواع هـذه القُـرب المتعـدي نفعهـا . } انتهى

كتاب : [تيسير العلام شرح : عمدة الأحكام ] / ج : 2 / باب : الهدي / ص :175- 176 .



أذكر نفسي وإياكم ؛ عسانا ننتفع ، غفر الله لنا ولكم آمين .


يتبـــع إن شاء الله .
منقول... نفس المصدر




اللهم بارك لنا في معلمتنا

حقا درر قلما ننتبه لها

جزاها الله خيرا وفرج عنا وعنها

آآآمين

أمة الله
11-01-2010, 08:27 PM
وهناك تساؤل

في أيامنا هذا وكما ذكرت لا نجد من يفعل هذا ولربما نجد فقط في أيام الحج ولكن الاصعب هو سوق الهدي وتقليده إن كان التعبير صحيحا في هذه الأيام أليس كذلك؟
فكيف يمكن تطبيق هذا ؟؟؟

** غفر الله لك ...
نعم أوافقك كيف لنا في مثل أيامنا هذه سوق الهدي مشعرا ومقلدا للبيت !!!
والحل الأمثل كما فعلته كثير من أخواتنا الكريمات هو :
-دفع قيمة الهدي المراد التقرب به في منفذ من منافذ: ( مشروع الراجحي )(1)وأخذ صك بذلك
فهم - بارك الله فيهم - سيتولون عن المهدِي شراء وذبح وتوزيع الهدي على فقراء الحرم .
- وكذلك يمكنك السؤال داخل الحرم المكي نفسه عن المكان الذي يتلقون فيه المال للقيام بمثل
هذا الأمر ... فقد أُعْلِمتُ من إحدى أخواتنا الفضليات قريبا أنها دفعت قيمة الهدى التطوعي
في مكان ما داخل الحرم الشريف ذكرته لي عينا ولكني أُنسيته .

وفي الأخير نسأل الله لكم التيسير و القبول آمين .



وتساؤل آخر:

ماذا تفعل المرأة إن وجدت أماكن وضوء النساء مكشوفة وليست مغطاة . كمزدلفة مثلا حيث الرجال والنساء في مكان واحد تقريبا , ويحدث هذا كثيرا وخاصة في فترة الحج؟


**في عجالة أجيب عن كيفية وضوء المرأة في الأماكن المكشوفة :

أولا : تحرص الأخت الفاضلة على أن تلبس كامل ملابسها على طهارة ( وضوء )

ثانيا : لا تتحرك إلا مع رفقة أو زوج أو محرم إن تيسر لها ذلك

ثالثا : إذا انتقض وضوءها و تحتم الوضوء في مكان مكشوف فلتتنحَ جانبا ومعها بعض الماء اليسير
في كوب أو زجاجة صغيرة : ولتجعل مَن حولها من الأخوات ساترا لها فتجلس بينهن لتستطيع رفع النقاب وغسل الوجه ( والمضمضة والاستنشاق ) بعد الكفين - علما بأن فرض غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق مرة واحدة
ثم تستر وجهها وتكمل وضوء : فإن كانت ملتحفة فوق ملابسها الكاملة أقصد الثوب الأعلى المفتوح من الأمام مثل الإسدال والملحفة أو ما شابه يمكنها رفع الأكمام للثوب الداخلى وغسل اليدين إلى المرفقين دون الحاجة لإخراج الذراعين من أسفل الملحفة بالكامل .
ثم تستر ذراعيها وتسوي ثيابها وتمسح على الرأس فوق ما تلبسه ، ثم تمسح على الحذاء إن كانت أدخلته على طهارة أو تخلعه وتمسح على الجوربين اللذين - من المفترض أنها- أدخلتهما على طهارة .

** تنبيهات هامة :

1- أحيانا قد لا تنتبه إحدانا فتمسح على غطاء الوجه وهو مرفوع ( النقاب )
على الرأس ظنا منها أنها بذلك تمسح على الخمار
بمعنى آخر : إذا كانت إحدانا تلبس غطاء وجه ترفعه أعلى رأسها إذا جلست
ثم تحتاج للوضوء فتمسح على هذا الغطاء المرفوع على الرأس ناسية أو عامدة ظنا منها
أنه لا فارق بين مسحه أو مسح ( غطاء الرأس ) الخمار أو الملحفة أو الإسدال


وهذا خطأ ؛حيث جاز لها المسح على الخمار وما في معناه
حال المشقة وتعذر الخلع ، بينما غطاء الوجه المرفوع لا ينوب مناب الخمار لأنه لباس الوجه
رفع مؤقتا على الرأس كما وأنه أحيانا يسقط عن الرأس حال الركوع والسجود لأنه ليس خمارا ولا في معناه .... لذا نبهنا على ذلك .

2- قد تنتهي مدة المسح على الجوارب وتحتاج الأخت إلى الوضوء
ويتعسر عليها خلع الجوربين خارج السكن أو في الطريق أو ما شابه
هنا نقول لها: ألا تتكلف خلعهما بل يمكنهاغسل القدمين جيدا وعليهما الجوربين في الوضوء .

- وكذا إذا ضاق الكُمّان وتعذر رفعهما إلى المرفقين يمكنها غسل اليدين إلى المرفقين
وعليهما أكمام الثوب بلا ضير .

3- كذا يمكن لأي أخت الوضوء بإسباغ في داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي
بنصف كوب ماء على أن تضع في حجرها حال والوضوء قماشة كبيرة طويت عدة
طويات ؛ لتتلقى عليها الماء الساقط من الوضوء ولا تبلل أرض المسجد أو بُسطه .

** هذا والله تعالى أعلى وأعلم
ولعلنا نفرد لمثل تلك المسائل مشاركة نسأل الله التيسير .

---------------------------------------
(1)- علما بأن تلك المنافذ تعمل طوال العام و تنوب عن الحجاج والعمار في ذبح الهدي وتوزيعه سواء جبران أو شكران ...

اللهم بارك لنا في معلمتنا وزها علماً وفقهاً ودعوةً

وارزقها من خيري الدنيا والآخرة

آآآآمين

يتبع درر أخرى...

أمة الله
11-03-2010, 07:36 PM
مسألة أنه لا تقص المرأة المحرمة شعرها بنفسها إذا أنهت المناسك من عمرة أو حج ولا تقص لها إلا من قد تحللت من إحرامها
بأن تم القص لها ومن النساء من تقف عند المروة تنتظر من تقص لها هناك .


أما عن هذه المسألة فقد عدها بعض أهل العلم من الأخطاء في الحلق والتقصير


وننقل بعض الفتاوى :


هل يجوز أن يقص الرجل شعره بنفسه للتحلل من العمرة وأيضا بالنسبة للمرأة ؟


الحمد لله
يجوز للحاج والمعتمر أن يقص شعره بنفسه للتحلل من حجه أو عمرته ، سواء كان رجلا أو امرأة ، كما يجوز له أن يقص شعر غيره ممن يريد التحلل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويحلق هو بيده ، أو يكلف من يحلقه ، خلافاً لما قاله بعض العلماء : إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظوراً، فنقول : لم يفعل محظوراً ، بل حلق للنسك " انتهى من "الشرح الممتع" (7/328).


وسئل رحمه الله : المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها هل يلزمها شيء؟



فأجاب : "لا ، إذا قصرت المرأة شعرها بنفسها ، أو حلق الرجل رأسه بنفسه ، أو حلقه له مُحْرِم ، أو حلقه له مُحِلٌّ ، كل هذا جائز " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (224/42).
والله أعلم .

المفتي : الشيخ صالح المنجد حفظه الله

المصدر (هنــا) (http://www.islamqa.com/ar/ref/104197)

http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif


كنت في عمرة فقال لنا أحد المرافقين أن الحلق والتقصير لا يجوز أن يقوم به المحرم لنفسه ولا لغيره أي عليه أن يجعل الحلاق هو الذي يحلق له ولا يحلق لنفسه، وبعد أن يتحلل الزوج يقصر لزوجته ولا يجوز أن يقصر لها حال إحرامه وأخذت بهذا الرأي، ولكني سألت إحدى الأخوات في هذا الأمر فقالت إنه لا يوجد دليل على ذلك فأرجو إفادتي فى أقرب وقت لأني ذاهبة للعمرة قريبا؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يشترط في الحلق أو التقصير أن يتولاهما شخص آخر، أي يجوز أن يقوم بذلك الحاج أو المعتمر نفسه، ويجوز للمحرم أن يقصر ويحلق لمحرم آخر أراد التحلل، وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتوى رقم: 29771، وللفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: 47571.

والله أعلم.

المفتى : مركز الفتوى
المصدر (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=96223&Option=FatwaId)

http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif

هل يجوز للمعتمر والحاج بعد انتهاء المناسك أن يحلقا لأنفسهما أو لغيرهما من المعتمرين والحجيج؟


لا يوجد ما يمنع من قيام المعتمر بعد انتهاء سعيه والحاج بعد دفعه من مزدلفة إلى منى أن يقوم كل منهما بالحلق أو التقصير لأنفسهما أو لغيرهما ممن هو مثلهما متأهل للحلق أو التقصير. بل إنه مأمور بأن يحلق أو يقصر بعمومات النصوص؛ من مثل قوله تعالى: {ثُمّ ليَقضُوا تَفَثَهم} (الحج:29)، وقوله سبحانه: {مُحَلِّقِين رُءُوسَكم ومُقَصٍِّرِين} (الفتح:27)، وقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: [رَحِم اللهُ المُحَلِّقِين، رَحِم اللهُ المُحَلِّقِين، رَحِم اللهُ المُحَلِّقِين والمُقَصِّرِين] (مختصر بتصرف من رواية الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما)، ولأننا لو لم نقل بجواز ذلك وألزمنا أمثال هؤلاء العُمّار والحجاج أن يعتمدوا على الحلال (أي غيرُ المُحرِم) في الحلق والتقصير لجعلنا الحاج والمعتمر لا ينفك عن الاحتياج لغيره في أداء العبادة له، وهذا مما لا مثيل له في العبادات، فإن المصلي لا يحتاج لغيره لتأدية الصلاة، وكذلك الصائم والمزكي، ونُقُولُ العلماء خاليةٌ من إلزام قيام الحلال بهذه الشعيرة، ولو كان هذا شرطا لنَصّوا على ذلك، ولا نَصّ؛ فدل ذلك على عدم لزومه، بل المطلوب هو حصوله بالنفس أو بالغير، والغير إما حلال أو مُحرِم. وسواء أقلنا إن الحلق والتقصير نُسُك أو استباحة محظور على قولي الشافعية فإن الحكم سواء، وهو أنه يجوز للمُحرِم أن يحلق لنفسه أو لغيره من المحرمين عند هذا الحد من مناسكه ومناسكهم، وكلّ ذلك مبني على كون الحلق أو التقصير صار في هذا الموضع من المناسك جائزا بعد أن كان محظورا، فهو يُقدِم على عمل مباح كما لو حلق لحلال، وقد قال النووي في روضة الطالبين: [للمُحرِم حلق شعر الحلال ]


ولعل مَن يَتَوَّهم عدمَ جواز قيام المعتمر والحاجّ بذلك سببه أنه من المعلوم أن الأخذ من شعر الجسم من محظورات الإحرام، وهذا صحيح، ولكن هذا المحظور يظل قائما إلى أن تبلغ المناسك حدًّا معينا ويتعين على المُحرِم وقتها أن يتحلل بالحلق أو التقصير ليستبيح كل شيء كان ممنوعا منه بعد الإحرام (إن كان تحلل العمرة أو التحلل الأكبر في الحج) أو معظم الأشياء (إن كان التحلل الأصغر في الحج)

والله سبحانه وتعالى أعلم


المفتى : دار الإفتاء المصرية
المصدر (http://dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=1342)


http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
السؤال: هل يمكن أن يقصر الرجل لنفسه بعد أداء العمرة أم أنه يجب أن يطلب ذلك ممن هو متحلل؟ وجزاكم الله خيراً.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التحلل من النسك حجاً كان أو عمرة يكون بالحلق أو التقصير، والأفضل للحاج أ والمعتمر عند التحلل أن يأمر غيره بحلق شعر رأسه أو تقصيره لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: أقسمه بين الناس.


ولأن حلق غيره له أجدر بحلق جميع الرأس، وليس بلازم أن يحلقه آخر للتحلل، فإن حلق بنفسه جاز له ذلك، ولا يؤثر في الحكم كون الحلاق محرما أو حلالا ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3142.

والله أعلم.

المفتي : مركز الفتوى
المصدر (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=29771&Option=FatwaId)

http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif


http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/kWM79910.gif
و منتديات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

أمة الله
11-11-2010, 03:46 AM
أتابع مستعينة بالله سائلته التوفيق والسداد :

5- احذر الدفع من عرفة قبل تحقق الغروب ... ...


قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - :


ما هي أقل مدة للوقوف فيها بعرفة، ومتى يجوز الانصراف منها إلى مزدلفة، أرجو إيضاح أول الوقت وآخره؟


الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج)، وزمن الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو وقت الوقوف عند أهل العلم، ما بين الزوال يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، إلى طلوع الفجر إلى من ليلة النحر، هذا مجمع عليه بإجماع أهل العلم، ليس فيه خلاف، أن هذا هو وقت الوقوف، فإذا وقف فيه ولو قليلاً أجزأه الحج، فإن كان بالليل أجزأه وليس عليه فدية، وإن كان في النهار وجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، كما وقف النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه وقف نهاراً بعدما صلى الجمع، بعدما صلى الظهر والعصر جميعا، جمع تقديم، بأذان وإقامتين تقدم إلى الموقف فوقف -عليه الصلاة والسلام- على راحلته حتى غابت الشمس هذا هو الأفضل، وهذا هو الكمال، أن يقف نهاراً ويبقى حتى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم عند أكثر أهل العلم، يذبح في مكة للفقراء، إلا إن رجع في الليل سقط عنه الدم، إن رجع في الليل لو قليلاً سقط عنه الدم، وإذا وقف قليلاً ساعة ربع ساعة أو نصف ساعة المقصود مر بعرفات وهو محرم في الحج، فإن مروره بها أو وقوفه بها قليلاً يجزؤه، إن كان في الليل أجزأ بلا فدية، وإن كان في النهار ولم يبق حتى الغروب فعليه الفدية عند الجمهور وحجه صحيح عند جمهور أهل العلم. أما الوقوف قبل الزوال فأكثر أهل العلم أن لا يجزئ، من وقف قبل الزوال ولم يرجع بعد الزوال ولا في الليل فإنه لا يجزئ عند الجمهور، وذهب أحمد بن حنبل -رحمه الله- وجماعة إلى أنه يجزئ قبل الزوال لحديث عروة بن مغرس حيث قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- قد وقف في عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فأطلق النهار، قال هذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، ولكن الجمهور قالوا: يحمل على ما بعد الزوال؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقف بعد الزوال ولم يقف قبل الزوال، وقال: (خذوا عني مناسككم)، اللهم صل وسلم عليه، فالأحواط للمؤمن أن يكون وقوفه بعد الزوال كما قاله جمهور أهل العلم، وكما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يتحدد الوقوف بشيء قليل أو كثير يجزئ، لكن مثل ما تقدم إن كان بالليل في أول الليل أو في وسطه أو في آخره أجزأه بلا فدية، وإن كان في النهار، ولم يبق حتى الغروب فعليه فدية عند أكثر أهل العلم لأنه ترك واجباً وهو الجمع بين الليل والنهار في حق من وقف نهاراً. وقال قوم لا فدية عليه حتى إذا وقف نهاراً بعد الزوال كالليل، ولكن أكثر أهل العلم قالوا أن وقوف النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الغروب يدل على الوجوب؛ لأنه قال: (خذوا عني مناسككم)، قوله: (خذوا عني مناسككم)، يدل على وجوب البقاء إلى الليل، فإنه لم ينصرف حتى غابت الشمس -عليه الصلاة والسلام-، فينبغي لمن وقف نهاراً أن يبقى بل يجب عليه أن يبقى حتى تغيب الشمس، فإذا غابت انصرف إلى المزدلفة فإن استعجل وانصرف قبل الغروب جبره بدم عند أكثر أهل العلم، يذبح في الحرم للفقراء جبراً للحج.


http://www.binbaz.org.sa/mat/19019 (http://www.binbaz.org.sa/mat/19019)



السؤال



بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..وبعد

لقد حججت مع والدتي المسنة وتخلف الباص خاصتنا عن الحملة يوم عرفة ولم نصل إلا الساعة الثانية بعد الظهر إلى عرفة وظل الباص يلف في عرفة جميعها بحثا عن موقع الحملة ولم يستدل عليه حتى صارت الساعة الرابعة والنصف عصرا ثم طلب منه المشرف الوقوف حتى ننزل بعرفة ما تبقى من الوقت ولم يجد مكان سوى خارج عرفة بحوالي عشرين مترا حسب اللوحة التي تشير لبداية عرفة ونزلنا وذهبنا إلى محاذاة اللوحة الدالة على بداية عرفة وصلينا الظهر والعصر قصرا لأننا بعد العصر ثم جلسنا ندعو وحيث إن الموقع كان مزدحما وغير مريح طلبت مني والدتي قبيل الغروب بحوالي نصف ساعة أن أذهب بها إلى الباص والذي يقف على بعد عشرين مترا خارج عرفة لتستريح به جاهلة بحكم الوقوف حتى الغروب وأنا أمام خوفي عليها وتلبية لرغبتها نسيت الحكم تماما ولم أتذكره بالمرة (سبحان الله) وجلسنا في الباص حتى غربت الشمس ولما تحرك الباص أعتقد أنه لم يدخل حدود عرفة فما الحكم مع الجهل والنسيان مع العلم أن أعدادا كثيرة جدا كانت بعدنا خارج عرفة ولم تجد من ينصحها (عشرات الآلاف) وجزاكم الله عنا كل خير.


الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فمن وقف بعرفة نهارا ثم دفع قبل الغروب فقد أتى بالركن وترك واجب الوقوف في جزء من الليل فيكون عليه دم وجوبا عند الحنفية والحنابلة وهو قول عند الشافعية، لكن الراجح عند الشافعية استحباب إراقة الدم لأن أخذ جزء من الليل على هذا القول سنة لا غير، وإنما يستحب الدم خروجا من خلاف من أوجبه. ولو تدارك ما فاته بالرجوع إلى عرفة قبل غروب الشمس، وبقي إلى ما بعد الغروب سقط عنه الدم اتفاقا، ولو رجع بعد الغروب وقبل طلوع الفجر سقط عنه الدم عند الجمهور خلافا للحنفية، لأن الدم عندهم لزمه بالدفع من عرفة فلا يسقط بالرجوع إليها، أما عند المالكية فلا يدفع الحاج من عرفة إلا بعد غروب الشمس فإن دفع قبل الغروب فعليه العود ليلا تداركا وإلا بطل حجه.

والراجح عندنا أن من وقف نهار ودفع قبل الغروب ولم يعد للوقوف جزءا من الليل أنه يلزمه الدم سواء كان تركه للجمع بين اليل والنهار عمدا أو سهوا أو جهلا ، كما بيناه في الفتوى رقم: 962.

والله أعلم.


http://www.islamweb.net/ahajj/index....Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=71190&Option=FatwaId)
[


** وهنا مسألتان ينبغي التنبه إلى الفرق بينهما بارك الله فيكم :

1- مسألة الوقوف بعرفة ولو قليلا في زمن الوقوف المشروع :
( من زوال شمس يم عرفة ( الظهر) إلى فجر يوم النحر على مذهب الجمهور )
فمن فعل ذلك أجزأه وقوفه وحجه صحيح لأنه أتى بركن الوقوف بعرفة .

2- ويبقى الواجب في هذا الركن ألا وهو الجمع بين الليل والنهار في والوقوف
بعرفة فلا يدفع الحاج الذي وقف بعرفة نهارا قبل تحقق الغروب لفعل النبي
صلى الله عليه وسلم ذلك وأمره ضمنا بذلك في قوله : ( خذوا عني مناسككم ) .


** وأكثر أهل العلم على أن من وقف نهارا في عرفة ودفع قبل الغروب عليه دم جبران
كما تقدم مفصلا في النقولات السابقة .

والله نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا من لدنه علما .


يتبع إن شاء الله تعالى .

أمة الله
11-11-2010, 03:48 AM
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :-


6- الحرص على أداء صلاة العشاء ولو في عرفة ....

** وها هنا مسألة تمهيدية ينبغي التعرض لها أولا :
ألا وهي : ما هو آخر وقت العشاء :


السؤال

بارك الله فيكم امرأة عليها الدورة الشهرية فنامت أول الليل فلما استيقظت فجرا شاهدة الطهر ولا تدرى متى حصل هذا الطهر فهل عليها صلاة العشاء أيضا لو استيقظت بعد طلوع الشمس وهل تصلى الفجر أم لا يا فضيلة الشيخ؟


الجواب

الشيخ: إذا نامت المرأة وهي حائض ثم استيقظت وهي طاهر ولا تدري هل حصل الطهر قبل منتصف الليل أو بعده فإنه لا يجب عليها قضاء صلاة العشاء لأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل لكن عليها أن تبادر وأن تغتسل وتصلى الفجر في وقتها ولا يحل لها أن تأخر الإغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس كما يفعله بعض الجاهلات من النساء بل الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلى الصلاة في وقتها وإذا كانت تقول أني أريد أن أغتسل اغتسلا يكون منظفا قلنا اغتسلي اغتسالا تقومين فيه بالواجب وصلى الفجر في وقتها وإذا اصبحتي فلا حرج عليك أن تغتسلي اغتسلا منظفا بالصابون أو غيره.
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...%E4%20014.html (http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E4%E6%D1%20%DA%E1%EC%20%C7%E1%C F%D1%C8%20%E1%E1%DA%CB%ED%E3%ED%E4/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E4%E6%D1%20%DA%E1%EC%20%C7%E1%C F%D1%C8%20%E1%E1%DA%CB%ED%E3%ED%E4%20014.html)




فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة

السؤال: جزاكم الله خيرا ما هو آخر وقت لصلاة العشاء هل هو نصف الليل أم ثلث الليل وإذا صلت المرأة بعد نصف الليل بقليل ساعة أو ساعتين هل عليها إثم في ذلك؟
الجواب

الشيخ: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل والوقت الأفضل فيها ما بين الثلث والنصف فيجوز تقديمها على الثلث من حين أن يغيب الشفق الأحمر ولا يجوز تأخيرها عن النصف والأفضل ما بين الثلث والنصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) فإذا كانت المرأة في البيت وتضمن لنفسها أن تبقى إلى نصف الليل فالأفضل أن تؤخر الصلاة إلى ثلث الليل وإن كانت لا تضمن أن تبقى مستيقظة إلى نصف الليل فلتصلي في أول الوقت وأما ما بعد نصف الليل فليس وقتا لصلاة العشاء ليس وقتا ضروريا ولا وقتا اختياريا لأن جميع النصوص كلها حددت وقت العشاء بنصف الليل ولم يرد فيما أعلم إلى ساعتي هذه أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر وهذا الذي قررته هو صريح الأحاديث الواردات عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر القرآن الكريم لقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) أي إلى نصفه لأنه هو غاية الغسق إذ ما قبل النصف الشمس قريبة من الأفق الغربي وما بعد النصف الشمس قريبة من الأفق الشرقي ومنتهى غاية الغسق انتصاف الليل فيقول عز وجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) هذا وقت ممتد من زوال الشمس وهو نصف النهار إلى نصف الليل وفيه أربع صلوات الظهر وقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فيدخل وقت العصر مباشرة العصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس وهو وقت اختيار ثم إلى غروبها وقت ضرورة ويدخل وقت المغرب فورا إلى وقت العشاء وهو مغيب الشفق الأحمر فيدخل وقت العشاء فوراً إلى نصف الليل ثم قال الله عز وجل (وقرآن الفجر) فاستأنف لصلاة الفجر ولم يجعلها مع الصلوات الأخرى لم يقل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوعها بل قال (إلى غسق الليل) فوقف وحدد ثم قال (وقرآن الفجر) ففصل الفجر عن ما سبقه من الأوقات وقال (إن قرآن الفجر كان مشهودا).


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3914.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3914.shtml)


** قال الشيخ الألباني - رحمه الله - :

{ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط . . " . رواه مسلم وغيره ، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : ". . . وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل ، وإن أخرت فإلى شطر الليل ، ولا تكن من الغافلين" . أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم ، و سنده صحيح . فهذا الحديث دليل وأضح على أن وقت العشاء انما يمتد إلى نصف الليل فقط ، وهو الحق ، ولذلك اختاره الشوكاني في "الدرر البهية" ، فقال : " . . . وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل" ، وتبعه صديق حسن خان في "شرحه" ، وقد روي القول به عن مالك كما في "بداية المجتهد" ، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره . انظر المجموع (3/40). }انتهى كلام الألباني من تمام المنة.

** فإذا تقرر أن آخر وقت العشاء ما نُص عليه في حديث مسلم :
وقت الظهر إذا زالت الشمس . وكان ظل الرجل كطوله . ما لم يحضر العصر . ووقت العصر ما لم تصفر الشمس . ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق . ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط . ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر . ما لم تطلع الشمس . فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة . فإنها تطلع بين قرني شيطان
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 612
خلاصة حكم المحدث: صحيح

** ننتقل إلا ماينبغي على الحاج فعله ليلة جمع (أي : المبيت بالمزدلفة ) :-

قد ورد في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين العشاءين ( المغرب والعشاء )
جمع تأخير في مزدلفة بعد أن دفع ( خرج ) من عرفة بعد المغرب هذت ما نقلته غلينا الأخبار
الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم .

ويبقى السؤال : ماذا لو لم يصل الحاج إلى مزدلفة قبل منتصف الليل - آخر وقت العشاء
كما تقدم - أين وكيف يصلي العشاءين ؟

وفيما يلي ننقل أقوال أهل العلم في الإجابة عن هذا السؤال :



** جاء في شرح زاد المستقنع للشيخ الخضير :
قال: "ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين، ويبيت ... ويجمع بين العشاءين بها بمزدلفة، والسنة ألا يصلي المغرب والعشاء إلا بجمع بمزدلفة،

إيه، ماذا يصنع؟ العلماء نصوا على أن هذه الصلاة لا تصلى إلا بجمع، فإذا صلاها قبل جمع منهم من يأمر بالإعادة، والجمهور على أن الصلاة صحيحة، لكن إذا ترتب على تأخيرها إلى مزدلفة خروج الوقت، كما هو ملاحظ الآن مع كثرة الزحام أحياناً ما يصلون إلى جمع إلا مع طلوع الفجر مثلاً، فيخرج وقتها، أو بعد منتصف الليل فيخرج وقتها على القول المختار، كما في حديث عبد الله بن عمرو، نعم، نقول: صل في الوقت أو انتظر حتى تصل جمع؟
طالب:.........
نعم، لا يصلي أحد إلا في بني قريضة، لكن هل هناك أمر بألا تصلى هذا الصلاة إلا بمزدلفة أو هناك فعل من النبي -عليه الصلاة والسلام- مع ما تقرر من أحاديث المواقيت؟ هذا فعل، وهناك في قصة بني قريضة أمر، ولذا اختلف الصحابة منهم من صلى قبل الوصول تحصيلاً للوقت، ومنهم من آخر الصلاة خرجت عن وقتها وصلاها في المكان الذي أمر به، وكل له وجه، لكن هنا ما في أمر، حديث المواقيت: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء] وكونه -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك لا يعني أنه واجب ولازم، فعلى هذا إذا خشي فوات الوقت يصليها في الطريق. ....سهل، سهل هذا؛ لأن الجمع محله تقديم أو تأخير يجوز هذا وذاك، مجرد ما يصل إلى مزدلفة يصلي، ولو كان في أول وقت صلاة الظهر، ويش المانع؟ هذا أمره سهل، الإشكال فيما لو خشي فوات الوقت؛ لأن من أهل العلم من يقول: من صلاها قبل مزدلفة يلزمه إعادتها، لكنه قول مرجوح، نعم؟
طالب:........
يا أخي أنت خاضع لظروف، هل يلزمك أن تصل في الوقت الذي وصل فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هل الوقت الذي وصل فيه الرسول -عليه الصلاة والسلام- من مقاصد الشرع بحيث لا نتقدم عليه ولا نتأخر؟ خاضع لظروف، احتمال تصل قبله، واحتمال تصل بعده، المقصود أنك تصليهما جمعاً بمزدلفة، لكن أنت يمكن أن تطرح هل له أن يتأخر في الصلاة حتى يدخل وقت العشاء؟ أما يجوز له أن يصلي في المغرب يجوز؛ لأن الجمع كما قال أهل العلم: يجوز تقديماً أو تأخيراً، نعم.

http://www.khudheir.com/uploads/f4387.doc (http://www.khudheir.com/uploads/f4387.doc)


** كما جاء في الشرح الممتع للشيخ العثيمين :-

((...قوله :" و يجمع بها بين العشاءين" أي : إذا وصل إلى مزدلفة، و لا يصل إلى مزدلفة إذا دفع بصفة دفع الرسول صلى الله عليه و سلم إلا بعد دخول وقت العشاء.
و لهذا كان جمع النبي صلى الله عليه و سلم في مزدلفة جمع تأخير، لأنه في أقصى عرفة من جهة الشرق، و سيمر بجميع عرفة و هي واسعة، و يمر بالطريق الذي بينهما و بين مزدلفة، ...و هذا سيتغرق و قتًا طويلا،فلهذا كان وصوله إلى مزدلفة بعد دخول صلاة العشاء. (1)

مسألة: لو صلى المغرب و العشاء في الطريق فما الحكم؟
الجواب : ذهب ابن حزم إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزئه لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأسامة : "الصلاة أمامك". (3)
و ذهب الجمهور: إلى أنه لو صلى في الطريق أجزأه.
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:" جعلت لي الأرض مسجدًا و طهورًا" (4)
و أما قو ل الرسول صلى الله عليه و سلم لأسامة : "الصلاة أمامك" ، فوجهه أنه لو وقف ليصلي وقف الناس، ولو أوقفهم في هذا المكان و هم مشرئبون إلى أن يصلوا إلى مزدلفة، لكان في ذلك مشقة عليهم ربما لا تحتمل، فكان هديه – عليه الصلاة و السلام- هدي رفق و تيسير، لكن لو أن أحدا صلى، فإن صلاته تصح، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا"، و هذا هو الصحيح.
مسألة : لو خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة، فإنه يجب عليه أن يصلي في الطريق، فينزل و يصلي ، فإن لم يمكنه النزول للصلاة، فإنه يصلي و لو على السيارة، لأنه ربما يكون السير ضعيف لا يمكنه أن يصل معه إلى مزدلفة قبل منتصف الليل، و لا يمكن أن ينزل و يصلي، لأن السير غير واقف، ففي هذا الحال إذا اضطر أن يصلي في السيارة فليصل، لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على راحلته (5) في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر و الأرض تسيل للضرورة، و عليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط و الأركان و الواجبات. )) انتهى

الشرح الممتع على زاد المستقنع (تحقيق عمر بن سليمان الحفيان) الطبعة الأولى / المجلد السابع/
باب صفة الحج و العمرة ص 302 إلى 305
محمل كتاب ضوئي من موقع المكتبة الوقفية
http://ia311016.us.archive.org/2/ite...9/07_53635.pdf (http://ia311016.us.archive.org/2/items/waq53629/07_53635.pdf)



ومن مجموع ما سبق نجد أنه ينبغي التنبه إلى :

أداء صلاة ( المغرب والعشاء ) قبل خروج وقت العشاء ( منتصف الليل الشرعي ) (1*)
سواء كان هذا الأداء لكلا الصلاتين :

1- في عرفة :
( أ )- لمن تعذر عليه الخروج منها قبل منتصف الليل ،
(ب)- أو خرج منها قبل منتصف الليل و لكن غلب على ظنه
أنه لن يصل إلى مزدلفة قبل خروج وقت العشاء
(ج)- أو خرج منها قبل منتصف الليل و لكن غلب على
ظنه تعذر نزوله في الطريق لأداء كلا الصلاتين .

2- في الطريق بين عرفة ومزدلفة :
إذا خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة
وهذا لن يخرج عن حالتين :

(أ)- أن يستطيع النزول من السيارة لأداء الصلاة على الأرض
فمن استطاع وجب في حقه ذلك.

(ب)- ألا يستطيع النزول من السيارة لشدة الزحام أو رفض الرفقه ...
وما شابه من الأعذار فهذا يؤدي الصلاة في السيارة و
عليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط و الأركان و الواجبات.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

3- في مزدلفة :
إذا وفق إلى الوصول إليها قبل خروج وقت العشاء ( منتصف الليل الشرعي ) .


----------------------------------------

(1*)- (( الليل الشرعي يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر , هذا الليل الشرعي.
أما الليل الحسابي , فعندهم يبدأ عند أهل الحساب والفلك من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. . أما عند علماء الشرع و الأحكام الشرعية , فإن الليل يبدأ من غروب الشمس و ينتهي بطلوع الفجر. ))
انتهى بتصرف الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ـ حفظه الله ـ

رابط صوتي :

http://www.alfawzan.ws/sites/default/files/11923.mp3 (http://www.alfawzan.ws/sites/default/files/11923.mp3)

** وهذا يرد على من يعتقد أن منتصف الليل المذكور في الأحاديث
هو الثانية عشرة ليلا ... وعند التأمل نجد أن بينهما فارق ولا ريب
ولأن بعض العبادات تتوقف على معرفة المواقيت الشرعية بدقة كمسألتنا
هذه وجدنا أنه ينبغي لنا التنويه على كيفية حساب منتصف الليل الشرعي :

نصف الليل الشرعي = (مجموع الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ÷ 2) + وقت غروب الشمس
= والناتج هو منتصف الليل

&- تفصيل ذلك :

فإذا كان غروب الشمس الساعة السابعة مساء (مثلا)
وطلوع الفجر الرابعة فجرًا ( مثلا ) فكيف نستطيع
معرفة وقت منتصف الليل تحديدا ؟

- نبدأ بحساب عدد الساعات بين المغرب والفجر
وهي هنا : تسع ساعات (9)

-ثم نقسم تلك الساعات على اثنين لنأتي بنصفها

9 ÷ 2 = 30 :4 ساعة

- ثم نضيف عدد الساعات ( مقدار النصف 30 :4 )
على وقت المغرب لنستطيع تحديد منتصف الليل :

7 + 4.5 = 11:30 ليلا .







يتبع إن شاء الله .

أمة الله
11-11-2010, 03:55 AM
محاولة لتحرير محل النزاع في حكم لبس الكمامات حال الإحرام


باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :


يمكن تلخيصه محل النزاع في الجواب عما يلي :



1- هل تدخل الكمامة تحت مسمى
المخيط الذي يعد من محظورات الإحرام للرجال ؟
وإن لم تكن داخلة في مسمى المخيط هل يصح ستر وجه المحرم بها ؟



2- هل يجوز لبس النساء لها و هن ممنوعات من لبس النقاب حال الإحرام؟



أما عن السؤال الأول :

ففيه مسألتان :


** الأولى :

- إن قلنا أن تعريف المخيط كما قال أهل العلم :
هو ما خيط على قدر العضو
علمنا محل النزاع في إجابة السؤال الأول :

(أ) - فمن رأى أن الكمامة مفصلة على قدر ما تغطي من الوجه
لا يرى جوازها حال الإحرام للرجال ؛ لأنها بذلك داخلة في
مسمى المخيط الذي هو من المحطورات .

(ب)- ومن رأى أن الكمامات ليست مفصلة على
قدر ما تستر من الوجه
رأى جوازها حال الإحرام للرجال ؛
لأنها خارجة عن مسمى المخيط .


** الثانية :

(أ)- من رأى أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام على الرجال
ولو بغير المخيط لم يجوز لبس الكمامات ودليله ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه :
بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فوقصته ، أو قال فأقعصته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر . وكفنوه في ثوبيه . ولا تخمروا رأسه ولا وجهه . فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1206
خلاصة حكم المحدث: صحيح

(ب)- ومن رأى أن الحديث الذي في مسلم صحيح عدا لفظة : ( ولا وجهه )
جوّز وضع الكمامة لأنه قصر الحرمة على تغطية الرأس وحده واستدلوا على
رد هذه اللفظة التي في مسلم بما يلي :
قالوا :ولا تخمروا رأسه هذه رواية الجماعة ، ومعنى لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه ومنه الخمار لغطاء الرأس
. لكن ورد في رواية عند مسلم أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه

و قد اختلف أهل العلم فيها:
- فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الزيادة غير محفوظة وأنها شاذة حتى وإن وردت في صحيح الإمام مسلم فإن من رواها من الثقات خالف من هو أوثق منه وبتالي فإنها شاذة معلولة لا تصح ولا يصلح الاحتجاج بها .

- وذهب فريق أخر من أهل العلم إلى أن هذه الرواية التي وردت في صحيح مسلم زيادة مقبولة محفوظة
لأنها زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة .



وأما عن السؤال الثاني :



(أ)- فمن يرى أن الكمامات داخلة في معنى النقاب
الذي هو محظور على المرأة لم يجوّزها .


(ب)- ومن يرى أن الكمامات ليست داخلة
في معنى النقاب جوّزها ؛ لأنها وإن صح
أنها تستر بعض الوجه إلا إنها ليست نقابا
وبخاصة أن من أهل العلم من نبه على الفارق
بين حرمة لبس النقاب على المحرمة
و جواز ستر وجهها حال الإحرام بأي ساتر ليس
النقاب و لا ما دخل في مسماه .





و ننقل ما يلي كتطبيق على اختلاف أهل العلم
في الحكم على تلك المسألة :


- مثال للمجوزين ومناط الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط :
أجاز مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لبس الكمامات للمعتمرين أثناء الطواف والسعي وفى الصلاة داخل المسجد الحرام وغيره والأخذ بالأسباب التى تقي الناس العدوى

وقال المفتي ردا على سؤال حول حكم لبس الكمامات في العمرة والصلاة" إنه جائز "لافتاً" أن الكمامات لاتعتبر غطاء وجه، فمن يرى الحاجة إلى لبسها فلا بأس وإن لم يكن هناك حاجة فتركها أولى".




- مثال لغير المجوزين ومناط عدم الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط :
بينما أفتى بعض أهل العلم من غير المملكة :
بأنه لا حرج على الرجال أو النساء في لبس كمامة صحية «عند الحاجة» خلال الإحرام «مع إخراج فدية» (1).





هذا والله تعالى أعلى وأعلم .


---------------------------------
(1) - وهذه الفدية التي قالوا بإخراجها يبررها أنهم يرون
أن لبس الكمامة من محظورات الإحرام وعلى من فعل محظورا
فدية . {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}
البقرة :196 .


يتبع درر أخرى...

أمة الله
11-11-2010, 04:03 AM
وسألت أحد الأخوات سؤال:

قد تفضلت بالاجابة عليه لكن لمزيد تاكيد للمعلومة

بالنسبة لمن نوى الحج قارنا معلوم انه يجب عليه سوق الهدى فهل يجزىء توكيل الراجحى فى ذلك كما هو الحال مع المتمتع ؟

وجزاك الله خيرا
متابعون معك إن شاء الله فنحن فى امس الحاجة لذلك .. نسأل الله ان يرزقنا الفقه فى الدين .



اقتباس:
بالنسبة لمن نوى الحج قارنا معلوم انه يجب عليه سوق الهدى


** لو وجب على القارن سوق الهدي ما جاز له التوكيل أختنا الكريمة

فحتى نأخذ بقول من جوّز التوكيل في ذبح الهدي وتوزيعه و...
ينبغي علينا أولا التأكد من جواز حج القران بدون سوق الهدي
وفيما يلي ما يدل على ذلك :



السؤال


هل الآن أصبح لا يوجد قران فى الحج؛ لأنه لا أحد يصحب الهدي معه فى الحج (لا يوجد أحد يأخذ في الطائرة أو في الباخرة هدي، إنما يذهب لمكة يعتمر ثم يشتري صك الهدي من مكة نفسها، معنى ذلك أنه أصبح لا قران في الحج)، حسب ما فهمت أن القارن لا بد أن يأخذ معه الهدي من الأول منذ إحرامه، وحيث إنه لن يأخذه لا في الطائرة ولا في الباخرة فمعنى ذلك أصبح لا قران الآن فقط حج مفرد ومتمتع، هل ما فهمته صحيح عن الفرق بين المتمتع والقارن؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تلازم بين القران وسوق الهدي، فإنه يجوز أن يحج قارنا من لم يسق الهدي، ويجوز أن يسوق الهدي من لم يحج قارناً، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً على أرجح الأقوال، وقد ساق معه الهدي فدل ذلك على استحباب سوق الهدي، وليس ذلك بواجب ولا هو شرط في جواز القران،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: سوق الهدي مسنون وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبداً دون أمر فإنه مسنون. انتهى.

وقد أوجب بعض العلماء على من أراد أن يحج قارناً أن يسوق الهدي، ولكن هذا القول ضعيف مخالف لما نقل من الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة من غير شرط، قال الشيخ العثيمين: بعض العلماء يقول: إن التمتع واجب ولا يجوز القران إلا مع سوق الهدي، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب: أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، ولكنها تختلف في الأفضلية فالتمتع أفضل، والقران أفضل لمن ساق الهدي، والإفراد هو آخرها. انتهى.

والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، أو يحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، ويجزيه أفعال الحج عن حجه وعمرته وعليه دم، والفرق بينه وبين التمتع أن المتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج وعليه دم، وأما المفرد فإنه يحرم بالحج فقط، ولا دم عليه، فمن أحرم بالحج والعمرة فهو قارن وإن لم يسق الهدي، وعليه الهدي ولو اشتراه من مكة، فإن لم يجد فعليه صوم عشرة أيام.

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه، والإفراد أن يهل بالحج مفرداً، والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف فأي ذلك أحرم به جاز. قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. متفق عليه. فهذا هو التمتع والإفراد والقران وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الانساك الثلاثة شاء واختلفوا في أفضلها. انتهى.

وإذا تقرر ذلك ما ذكرناه علمت أن باب القران في الحج لم يسد، وأن من شاء أن يحرم بالحج والعمرة قارنا فلا حرج عليه، وأن سوق الهدي ليس شرطاً في القران، وأن القول بعدم جواز القران إلا لمن ساق الهدي قول شاذ لا يعول عليه، وأن تعذر سوق الهدي في هذا الزمان لا يقتضي المنع من القران كما مر، فإن سوق الهدي سنة لا واجب.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=135563&Option=FatwaId)



** ثم نأتي للجواب عن سؤالك أختنا الكريمة :



اقتباس:
فهل يجزىء توكيل الراجحى فى ذلك كما هو الحال مع المتمتع ؟

التوكيل في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها


رقم الفتوى (10595)
موضوع الفتوى التوكيل في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها
السؤال س: يعزم فرع الجمعية بالمرقب على استقبال التوكيل النقدي لشراء الأضحية ويتولى الفرع القيام بشرائها وذبحها وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والقصد من ذلك التيسير على المضحي وكذلك الفائدة للفقير الشيء الكثير.

آملين من فضيلتكم إبداء توجيهاتكم لنا حيال هذا المشروع؟ وجزاكم الله خيرًا.

الاجابـــة لا بأس بالتوكيل في شراء الأضحية لقصة توكيل النبي - صلى الله عليه وسلم - لعروة البارقي وكذا يجوز التوكيل في الذبح والتوزيع على الفقراء، فليس كل أحد يحسن الذبح والسلخ وقد لا يعرف من هم بحاجة إلى اللحم من الفقراء، فلذلك لا أرى مانعًا من توكيل الجمعية ثم هي تشتري وتوكل من يذبح ويسلخ ويفرق اللحوم والجلود على المساكين كما وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا على بدنه وأمره أن يقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا يعطي الجزار أجرته منها، وإن كان الأفضل أن يتولى الأضحية صاحبها إن كان يحسن الذبح وما بعده. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...al&subid=10595 (http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...al&subid=10595)


هذا والله تعالى أعلى وأعلم
يسر الله أمرك آمين .

أمة الله
11-11-2010, 04:05 AM
اقتباس:
لو تسمحى لى اختى الكريمة

اثناء الطواف هل المشرع استقبال الحجر بالجسد مع الاشارة فى كل شوط من اشواط الطواف ام بالاشارة فقط ؟

وهل المشرع التكبير فقط ام البسملة مع التكبير ؟

وجزاك الله خيرا

فقد ورد في شرح حديث جابر رضي الله عنه للشيخ محمد بي صالح العثيمين ما يلي :

وقوله: « استلم الركن » أي الحجر الأسود. وأطلق عليه اسم الركن لأنه في الركن، والاستلام قال العلماء رحمهم الله أن يمسحه بيده وليس أن يضع يده عليه لأن الوضع ليس فيه استلام بل لابد من المسح، والمسح يكون باليد اليمنى لأن اليد اليمنى تقدم للإكرام والتعظيم.
وهل يقبله ؟ نقول: نعم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبله(16) لكن يقبله محبةً لله عز وجل وتعظيماً له لا محبةً للحجر لكونه حجراً ولا يتبرك به أيضاً كما يصنعه بعض الجهال فيمسح يده بالحجر الأسود ثم يمسح بها بدنه أو يمسح صبيانه الصغار تبركاً به فإن هذا من البدع.
ولهذا لما قبّل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود قال: « إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك »(17) فأفاد رضي الله عنه بهذا أنه مجرد تعبد واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. إذاً فتقبيلنا للحجر الأسود هو محبةٌ لله عز وجل وتعظيمٌ له ومحبة للقرب منه سبحانه وتعالى. فإن شق الاستلام والتقبيل فإنه يستلمه بيده ويقبل يده(18).
وهذا بعد استلامه ومسحه لا أنه يقبل يده بدون مسح وبدون استلام فإن شق اللمس أشار إليه(19). وإذا أشار إلـيه فإنه لا يقبل يده.
كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرتبة حسب الأسهل.
فأعلاها استلام اليد وتقبيل الحجر ثم استلام باليد مع تقبيلها، ثم استلام بعصاً ونحوه مع تقبيله إن لم يكن فيه أذية، والسنة إنما وردت في هذا للراكب فيما نعلم ثم إشارة.
فالمراتب صارت أربعاً تفعل أولاً فأول بلا أذية ولا مشقة.
مسألة: كيفية الإشارة ؟ هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة أي: ترفع اليدين قائلاً الله أكبر ؟ الجواب: لا بل الإشارة باليد اليمنى. كما أن المسح يكون باليد اليمنى. ولكن هل تشير وأنت ماشٍ والحجر على يسارك، أم تستقبله ؟ الجواب: روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: « إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر»(20) قال: « وإلا فاستقبله » فالظاهر: أنه عند الإشارة يستقبله ولأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلاً له بالضرورة لكن إن شق أيضاً مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشٍ.
ويقول عند محاذاته ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه عند ابتداء الطواف « بسم الله والله أكبر »(21) « اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم »(22) كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك.
أما في الأشواط الأخرى فإنه يكبر كلما حاذى الحجر اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم (23). إذاً الحجر الأسود له سنتان: سنة فعلية وسنة قولية.

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?p=464281 (http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?p=464281)

ونقلا من مصدر آخر :

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :

روي عن عمر - رضي الله عنه - أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال له: "إنك رجل قوي، فلا تزاحم فتؤذي الضعيف إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلِّل وكبِّر" .

قال: "وإلا فاستقبله" .

فالظاهر أنه عند الإشارة يستقبله، ولأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلاً له بالضرورة.

لكن إن شق أيضاً مع كثرة الزحام، فلا حرج أن يشير وهو ماش.

" الشرح الممتع "

تخريج وتحقيق الحديث :

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - :

أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما وهو حديث قوي كما بينته في " الحج الكبير " .

" مناسك الحج والعمرة "

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37197 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37197)

ومن نفس المصدر :

لكن لعل في سند الحديث نظرًا ، وإلى ذلك ، لو سلمنا بصحته وقوّته ، فإن لفظة «فاستقبله» فيه شاذة .

فقد خرّج هذا الحديث - فيما وجدتُ - :
عبد الرزاق في المصنف (8910) عن الثوري وابن عيينة ،
والبيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق الشافعي عن سفيان - ابن عيينة - ،
وأحمد في المسند (1/28) عن وكيع عن سفيان - لعله الثوري - ،
والطحاوي في شرح المعاني (2/178) عن يونس عن سفيان - لعله ابن عيينة - ،
ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/33) عن الحميدي عن ابن عيينة ،
والأزرقي في تاريخ مكة عن جده عن ابن عيينة ،
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (13152) عن أبي الأحوص ،

ثلاثتهم - أعني : الثوري وابن عيينة وأبا الأحوص - عن أبي يعفور العبدي عن رجل من خزاعة - كان أميرًا على مكة بعد مقتل ابن الزبير رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم به .

وذكر وكيعٌ عن سفيان أنَّ أبا يعفور قال : «سمعت شيخاً بمكة ... يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ...» ، فجعل روايةَ الرجلِ عن عمر ، وانفرد بذلك ، فالكل يروونه عن الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذِكْرُ عمرٍ حكايةٌ لقصته ، لا روايةٌ عنه ، وفرقٌ دقيق بين الأمرين .

والحديث - كما ترى - ضعيف لجهالة الرجل .

لكن قال ابن كثير ( البداية والنهاية : 5/142 ) : «وهذا إسناد جيد ، لكن راويه عن عمر مبهم لم يسم ، والظاهر أنه ثقة جليل» ، ونَقَلَ قولاً لسفيان ذكره البيهقي في معرفة السنن ، هو قول سفيان : «وهو عبد الرحمن بن الحارث ، كان الحجاج استعمله عليها منصرفه منها ، حين قتل ابن الزبير» ، ثم قال ابن كثير : «وقد كان عبد الرحمن هذا جليلاً نبيلاً كبير القدر ، وكان أحد النفر الأربعة الذين ندبهم عثمان بن عفان في كتابة المصاحف التي نفذها إلى الآفاق ووقع ما فعله الإجماع والاتفاق» .

لكنْ خرج الفسوي في المعرفة والتاريخ أن سفيان قال لأبي يعفور : «هو عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث» قال أبو يعفور : «كان الحجاج استعمله على مكة مُنَصَرَفَهُ منها حين قتل ابن الزبير» ، ونَقَلَ الدارقطني ( العلل : 2/252 ) القول عن سفيان كما ذكره الفسوي : أن اسمه : «عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث» ، وهذا ليس بعبد الرحمن الأول ابن الحارث ، وعبد الرحمن هذا ذُكر أنه من الصحابة ، وذكر أنه من أولاد الصحابة ، ولم يروِ عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن ( كما في المنفردات لمسلم ، رقم 93 ) .

وعلى كلٍّ ، فإن صح كونه أحدَ الرجلين ، فيحتاج إلى النظر في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، خاصةً أن إمارته لمكة كانت آخر أو بعد سنة ثلاثين وسبعين ، وهذا متباعد عن وفاته صلى الله عليه وسلم ، واجتمع مع هذا عدم وجود تصريح منه بسماع النبي صلى الله عليه وسلم .

ومع هذا ، فلفظة «فاستقبله» شاذة .
بيان ذلك :
أنه لم يذكرها إلا وكيع عن سفيان ، فإن كان شيخُ وكيع هو ابنُ عيينة ، فقد خالفه الجماعة ، وإن كان شيخُ وكيعٍ هو الثوريُّ - وهو الأقوى - ، فقد خالفه عبد الرزاق في ذكرها ، إذ لم يذكرها .

فإن قيل : روايةُ وكيع ترجح على رواية عبد الرزاق ، قلتُ : إن كان الأمر كذلك ، فيكون قد خالف الثوريَّ - وهو ثقة متقن حافظ - اثنان :
ابنُ عيينة وأبو الأحوص ، وهما ثقتان متقنان حافظان ، ذكرها هو ، ولم يذكراها ، فترجح روايتهما على روايته ، ويكون ذكرُ استقبال الحجر شاذًّا .

وورد لهذه اللفظة شاهدٌ من مراسيل سعيد بن المسيب ، وهي قوية ، أخرجه البيهقي (9043) ، ولكن في سنده مفضل بن صالح ، منكر الحديث ، وأورد هذا الحديثَ ابنُ عدي في ترجمته في الكامل (1893) دلالةً على نكارته . فسقط هذا الشاهد عن الاستشهاد به ، وأصل المشهود له شاذٌّ ، فليس يتقوى .

هذا ، وقد ذكر الدارقطني في العلل له رواية أخرى لم أقف عليها ، قال : «ورواه أيضًا عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن رجل لم يسمه عن عمر ، وقيل عن عيسى بن طلحة عن عمر مرسلاً» .

والله أعلم .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37197 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37197)


وعند تحقيق الحديث من الدرر السنية لم أجده في الصحاح :


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي ، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ، إن وجدت خلوة فاستلمه ، وإلا فاستقبله وهلل وكبر
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الشوكاني - المصدر: الدراري المضية - الصفحة أو الرقم: 192
خلاصة حكم المحدث: في إسناده مجهول


يتبع ....

أمة الله
11-11-2010, 04:13 AM
سؤال عن مشروعية قول عند استلام الحجر : اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك .

قال الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير " (2/241) :
" حديث عبد الله بن السائب أنه كان يقول في ابتداء الطواف : « بسم الله ، والله أكبر ، اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاءً بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك » . لم أجده هكذا ، وقد ذكره صاحب المهذب من حديث جابر ، وقد بيض له المنذري والنووي وخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف .


وذكر الشيخ الألباني في حجة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من بدع الطواف : " قولهم عند استلام الحجر : اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك " .

قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الضعيفة (3/157) حديث رقم (1049) : " موقوف ضعيف " .


المحفوظ عن ابن عمر :
والمحفوظ عنه ـ رضي الله عنه ـ أنه كان إذا استلم الحجر قال : « بسم الله ، والله أكبر » .
رواه عبد الرزاق في المصنف (5/33) ، ومن طريقه الطبراني في الدعاء (2/1201) ، والبيهقي في السنن الكبرى (5/79) من طريق نافع ، عن ابن عمر به .
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير (2/241) :
" وروى البيهقي ، والطبراني في الأوسط والدعاء ، من حديث ابن عمر ؛ أنه كان إذا استلم الحجر قال : « بسم الله ، والله أكبر» . وسنده صحيح " . أهـ

الثابت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ابتداء الطواف :
عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : « طَافَ النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالبيت عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكن أَشار إليه بشىء كان عنده وكبر » .
أخرجه أحمد (2378) ، والدارمي (1845) ، والبخاري (1612) ، (1613) ، (1632) ، (5293) ، والترمذي (865) ، والنسائي في الصغرى (5/233) , وفي الكبرى (3912) ، و ابن خزيمة (2722) ، (2724) .
قال الحافظ في الفتح (4/277) : " وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة ". أهـ
وقال العيني في عمدة القاري (9/256) : " فدل هذا على استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة " .
...هذا ، والله - تعالى - أعلم .
http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22695 (http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22695)



والخلاصة

1- أن يستقبل الطائف الحجر بكليته كلما استلمه عند بداية كل شوط
و حتى إن ثبت شذوذ لفظة ( استقبله ) الواردة في حديث عمر ؛ لأن ذلك أحوط
وبخاصة أن كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني - الذي قال بشذوذ اللفظة -
في كتاب ( مناسك الحج ) قال باستقبال الحجر عند الاستلام في بداية كل شوط
إلا أنه لم يستدل باللفظة الشاذة كما سيأتي من نقولات في المشاركة التالية .


2- أنه ينبغي على الطائف أن يقول في بداية الطواف : ( باسم الله ، الله أكبر )
وفي بداية كل شوط بعدُ يقول : ( الله أكبر )
لضعف حديث : ( اللهم إيمانا بك ..... )


هذا والله تعالى أعلى وأعلم



http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/kWM79910.gif
و منتديات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

أمة الله
11-11-2010, 04:16 AM
سؤال عن مشروعية قول عند استلام الحجر : اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك .




رقـم الفتوى : 133614
عنوان الفتوى : ابتداء الطواف قبل محاذة الحجر الأسود
تاريخ الفتوى : الخميس 7 ربيع الآخر 1431 / 23-3-2010
السؤال



هل هذا الطواف صحيح أم لا، أول طواف أطوفه فى حج الفريضة متمتعا هذا العام كان طواف العمرة كنت بعد الركن اليمانى فى الصحن قريبا من الكعبة ومتحركا فى اتجاه ركن الحجر الأسود لاستلامه كي أبدأ الطواف أول ما رأيت الحجر الأسود استلمته وبدأت الطواف لكن من كان يطوف معى قال لى توجد لمبة خضراء على الجانب الأيمن فى المسجد هذه يجب أن تكون تماما بمحاذاتها حتى ينضبط بداية ونهاية الشوط. لكن أنا استلمت الحجر الأسود قبل اللمبة الخضراء بقليل لأني شاهدت الحجر الأسود وشاهدت اللمبة على بعد أعلى من مستوى الأرض وخشيت أن تكون رؤيتى لها غير دقيقة أو ربما أتجاوزها على سبيل الخطأ، فاستلمت الحجر الأسود قبلها بقليل طالما شاهدته (احتياطيا). المشكلة هي أنه لا يمكن ضبط بداية ونهاية كل شوط بدقة؛ لأنه يتم بشكل تقريبى، فعند نهاية الشوط واقترابي من الحجر الاسود أستلم الحجر الأسود للشوط التالى لكن أجد من معى يقول لى إنه لا يزال بعض الخطوات لنفس الشوط فأكمل الخطوات قدر المستطاع قرب اللمبة الخضراء ثم أعيد استلامه، وأحيانا أشك أني استلمته أم لا فأعيد استلامه احتياطيا قبل فوات اللمبة الخضراء (أي تكرر استلامه ثلاث مرات مثلا). آخر شوط سمعت على ما أذكر قبل سفرى للحج من أن الشوط السابع فقط يجب أن يزاد جزء إلى مقام إبراهيم ثم الصلاة خلفه، ففعلت أنهيت الشوط الأخير فقط عند مقام إبراهيم وصليت خلفه الركعتين (أي تعمدت تجاوز الحجر الأسود بقليل في الشوط الأخير إلى مقام إبراهيم). السؤال الآن من كان معي شككني في صحة الطواف لوجود فرق بعض الخطوات في كل شوط نتيجة محاولتي الاحتياط واستلام الحجر قبل اللمبة الخضراء حتى لا أتخطاها أي يوجد شك في بداية ونهايات الأشواط.

سألت شيخا من الذين يفتون حول الحرم فقال لى المهم المجوع سبعة على بعضهم من أول الحجر الأسود إلى نهاية الحجر الاسود في الشوط السابع أي العبرة بالمجموع على بعضهم يكونون سبعة، وبالتالى اعتبرت العمرة والحج صحيحين وتركت السعودية ورجعت لبلدي الآن. هل فتوى الشيخ لي صحيحة أم أنه ضللني؟ وما العمل الآن حيث إنه تم السابق شرحه في طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع؟ ما مدى صحة العمرة والحج لعدم دقة بداية ونهاية الأشواط هل نأخذ بقول الشيخ أم ماذا؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الطائف بالبيت أن يبدأ الطواف محاذياً للحجر أو بعضه بجميع بدنه، ولا يضر إن بدأ الطواف قبل الحجر بقليل، فإن ذلك القدر الذي مشاه قبل بلوغ الحجر يلغو فلا يعتد به، وإنما يبطل الشوط إذا بدأ الطواف بعد مجاوزة الحجر، فحينئذ يلغو هذا الشوط ويكون الشوط الثاني أولاً، قال في كشاف القناع: فيحاذيه أي الحجر (أو) يحاذي (بعضه بجميع بدنه) لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة (فإن لم يفعل) أي يحاذي الحجر أو بعضه بكل بدنه ابتدأ بالطواف عن جانب الركن من جهة الباب بحيث خرج شيء من بدنه عن محاذاة الحجر (أو بدأ بالطواف من دون الركن) الذي به الحجر (كالباب ونحوه) كالملتزم (لم يحتسب بذلك الشوط) لعدم محاذاة بدنه للحجر ويحتسب له بالثاني وما بعده ويصير الثاني أولاً. انتهى.
وذكر بعض العلماء أن ابتداء الطواف مما بين الركنين وقبل محاذة الحجر ليس من السنة، وإن كان ذلك لا يقدح في صحة الطواف، جاء في حاشية الروض: وقال الشيخ: فيبتدئ من الحجر الأسود، يستقبله استقبالاً، وذكر أنه هو السنة، وقال: وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي عرضاً، ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك. انتهى.

واعلم أن من شرط النية في صحة الطواف من العلماء إنما اشترط تقدمها على جميع الطواف، ولا نعلم أحداً من أهل العلم يقول بمشروعية النية لكل شوط من أشواط الطواف، وعليه فما دمت قد بدأت الطواف محاذياً للحجر أو قبله بيسير كما هو واضح واختتمت الطواف محاذياً للحجر كذلك واستكملت الأشواط السبعة فطوافك صحيح بلا شك، وما أفتاك به هذا المفتي صحيح، واعلم أن ضبط بداية كل شوط في الطواف ونهايته يسير جداً، وذلك بأن تقف محاذياً للحجر بجميع بدنك، وإنما يشرع لك أن تشير إلى الحجر وهو ما عبرت عنه أنت بالاستلام إذا حاذيت الحجر، وما سمعته من وجوب الزيادة في الشوط الأخير إلى مقام إبراهيم كلام غير صحيح، بل متى حاذيت الحجر في الشوط السابع فقد تم طوافك، وبعده يستحب لك أن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم هما ركعتا الطواف، وإن صليتهما في أي مكان أجزأك.

والله أعلم.


http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=133614&Option=FatwaId)


صفة العمرة
أريد أن أعرف صفة العمرة بالتفصيل .


الحمد لله

العبادة لا تكون مقبولة عند الله تعالى إلا إذا توفر فيها شرطان ، وهما :

.....
وسنلخص في هذه الأسطر صفة العمرة كما وردت في السنة .

.....ثانياً : الطواف

فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال : بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ، أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله ، فإن لم يتيسر تقبيله استلمه بيده وقَبَّل يده (والاستلام هو مسح الحجر بيده) فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده ويكبر ، ولا يقبل يده .
وفي استلام الحجر الأسود فضل كبير ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ، ولسان ينطق به ، يشهد على من استلمه بحق) صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1144) .

والأفضل أن لا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم ، لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر : (يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ، إن وجدت خلوة فاستلمه ، وإلا فاستقبله وكبر) رواه أحمد (191) وقواه الألباني في رسالة مناسك الحج والعمرة ص 21.



وكلما مر بالحجر الأسود استقبله وكبر ، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن فإنما جعل الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله تعالى . ....

فإذا أتم الطواف سبعة أشواط غطى كتفه الأيمن ثم يتقدم إلى مقام إبراهيم فيقرأ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) ثم يصلي ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية ( قل هو الله أحد ) بعد الفاتحة . ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى الحجر الأسود واستلمه إن تيسر له ، والمشروع هنا الاستلام فقط ، فإن لم يتمكن من الاستلام انصرف ولا يشير إليه .
................................
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال ، وأن يتقبل منا إنه قريب مجيب .

انظر كتاب مناسك الحج والعمرة للألباني ، وكتاب صفة الحج والعمرة وكتاب المنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين رحم الله الجميع .



الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.com/ar/ref/31819 (http://islamqa.com/ar/ref/31819)



منتديات ألأكاديميةالإسلامية

أم حذيفة
11-12-2010, 08:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماشاء الله لا قوة الإبالله

جزاك الله خيرا

أمة الله
09-26-2011, 02:02 PM
أختي الحبيبة

أم حذيـــــفة

http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/Hhc29994.gif

أسعدني مرورك غاليتي


ورزقنا وإياكم المتابعة بين الحج والعمرة

آمين

هند
09-26-2011, 04:36 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حبيبتي أمة الله اللهم ارزقنا العلم النافع آميين

جزاكِ الله خيراً

http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/Tv478534.gif

توبة
09-26-2011, 09:56 PM
حبيبتي
أمـــة الله
بــارك الله فيكِ
مـــوضــوع أكثر من رائــع ومسائل في غاية الأهمية
بــارك الله فيكِ حبيبتي وفي معلماتنا ومشــايخنا
ورحم الله من مات من علــماء أهل السنة
اللهـــم آمين
وأســأل الله أن ينفعنــا بهــذا الخير
ويرزقني وإياكم أحبتي حج بيته الحــرام
اللهــــم آميــن اللهــــم آميــن اللهــــم آميــن