ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات > ملتقى الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-17-2010, 09:43 PM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب



تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب



باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أنا بعد :

نبدأ مستعنين بالله سائلينه التوفيق والسداد ذكر بعض المسائل واللطائف التي قد تغيب عن بعض
الناس مع أهمية العلم بها لكل مسلم بله متسنن .



1- هل تكشف المرأة وجهها حال الإحرام

قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ... ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . ))

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1838
خلاصة الدرجة: [أورده في صحيحه] وقال : تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.


** قد يستدل بعض الناس بالحديث السابق على جواز كشف المرأة وجهها حال الإحرام
وليس الأمر كما قالوا : فجل ما في الحديث النهي عن لبسها للنقاب وليس عن ستر وجهها
كما نهى عليه الصلاة والسلام الرجل عن لبس المخيط حال الإحرام ولم يفهم أحدمن العامة فضلا عن أهل العلم أنه يبقى عريانا لا يستتر بغير المخيط .



**وفيما يلي بعض النقولات لبعض أقوال أهل العلم تفصل هذا المعنى :



- قال الشيخ العثيميين - رحمه الله تعالى - في كتاب : (( الشرح الممتع )) كتاب المناسك / باب محظورات الإحرام / عند قول الماتن «إن لبس ذكرٌ مخيطاً فدى»:-

{ وقوله: «إن لبس ذكرٌ مخيطاً فدى» ، خرج بذلك الأنثى، فلها أن تلبس ما شاءت، فليس لها ثياب معينة للإحرام، إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجاً وزينة؛ لأنها سوف تكون أمام الناس في الطواف والسعي.

مسألة: هل يحرم عليها شيء من اللباس؟

الجواب: نعم يحرم عليها: القفازان، والنقاب.

فالقفازان: لباس اليدين وهما معروفان.



والنقاب: لباس الوجه، وهو أن تستر المرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه، ولم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها، لقلنا: هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم....} انتهى .

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منسكه ) ص24 نقلا من حاشية رقم (1) المصدر السابق :

{ ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه -صلى الله عليه وسلم- كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها) وإنما هذا قول بعض السلف؛ لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه. فإنه كالنقاب".ْ}



- وقال ابن القيم في كتاب : (إعلام الموقعين ):

[ ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من تغطية وجهها، ولا أمرها بكشفه، وإنما نهاها أن تنتقب، أو تلبس القفازين في الإحرام. ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن... إلى أن قال: فكيف يَحْرُم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف ويفتتن الناس بصورتها... ].


نسأل الله الهدى للرشاد .

يتبــــــــــع



من درر معلمتنا أم هانيء
منقول منتديات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

__________________


ملتقى
قطرات العلم



مدونتي الطريق إلى الجنة

اللهم آمنا في أوطاننا ومكن لدينك وعبادك آمين
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-18-2010, 05:25 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أمة الله الحبيبة

جزاك الله خيراً
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-23-2010, 12:33 PM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي

حبيبتي


هنــــــــــــد

جزاك الله خيرا

أسعدني مرورك
__________________


ملتقى
قطرات العلم



مدونتي الطريق إلى الجنة

اللهم آمنا في أوطاننا ومكن لدينك وعبادك آمين
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-23-2010, 12:36 PM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي



نقولات لابن القيم:

ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ ﻓﻲ "ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ" : (3/664)

" ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ، ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻟﺒﺲﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭﺍﻟﺴﺮﺍﻭﻳﻞ ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻧﻬﻴﻪ ﻋﻦ ﻟﺒﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻟﻢ ﻳُﺮِﺩْ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔﻻ ﺗﺴﺘﺮ ﺍﻟﺒﺘﺔ ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺗﺴﺘﺮ ﺑﺪﻧﻬﺎ ﺑﻘﻤﻴﺼﻬﺎ ﻭﺩﺭﻋﻬﺎ ، ﻭﺃﻥﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺴﺘﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺩﺍﺀ ، ﻭﺃﺳﺎﻓﻠﻪ ﺑﺎﻹﺯﺍﺭ ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭﺍﻟﺴﺮﺍﻭﻳﻞ ﻭﺍﺣﺪ ،




ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺰﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﻭﺟﻬﻬﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻸ ﺟﻬﺎﺭﺍً ، ﻓﺄﻱ ﻧﺺ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭ ﻋﻤﻮﻡ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ! ﺑﻞ ﻭﺟﻪﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺒﺪﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﺎﻟﻤُﻔَﺼﱠﻞ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭِﻩ ﻛﺎﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺮﻗﻊ ، ﺑﻞﻭﻛﻴَﺪِﻫﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻔصﻞ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭِ ﺍﻟﻴﺪ ﻛﺎﻟﻘﻔﺎﺯ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﻭﺳﺘﺮﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻼءﺓ ﻭﺍﻟﺨﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻮﺏ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ .

ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻛﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺺ ﻭﻻ ﻋﻤﻮﻡ ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ، ﻟﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ .ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ : ﺇﺣﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ، ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﺃﻱ : ﻻﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ، ﺑﻞ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻛﺒﺪﻥﺍﻟﺮﱠﺟﻞ ، ﻭﻟﻮ ﻗُﺪﱢﺭ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻔﻪ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐﺍﻟﺸﺮﻉ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ ، ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ "ﺍﻧﺘﻬﻰ .




ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ :

"ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻬﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﺐ ، ﻭﺃﻥ ﺗﻠﺒﺲﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ، ﻓﻬﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺒﺪﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻛﺮﺃﺳﻪ ، ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻭﺿﻊ ﻭﻓُﺼﱠﻞ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭ ﺍﻟﻮﺟﻪ ، ﻛﺎﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺮﻗﻊ ، ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻘﻨﻌﺔﻭﺍﻟﺠﻠﺒﺎﺏ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ،


ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺳَﻮﱠﻯ ﺑﻴﻦ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻳﺪﻳﻬﺎ ، ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﻳﺪﻳﻬﺎ ، ﻭﺃﻧﻬﻤﺎ ﻛﺒﺪﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ، ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻫﻤﺎﺑﺎﻟﻤُﻔَﺼﱢﻞ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭِﻫﻤﺎ ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﺍﻥ ، ﻓﻬﻜﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ، ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺏﻭﻧﺤﻮﻩ ،



ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻋﻨﺪﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ، ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ، ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ، ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺤﻤﺪ ﺍﷲ .ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻄﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه

مشكاة المصابيح / تحقيق الألباني / ج2 / كتاب المناسك/الفصل الثاني / رقم : 2690 / صحيح
"ﺍﻧﺘﻬﻰ .




وهذا مقتطف من سؤال أجاب عنه الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله

المصدر

منقول

منتديات الأكاديمية الإسلامية بتصرف يسير



__________________


ملتقى
قطرات العلم



مدونتي الطريق إلى الجنة

اللهم آمنا في أوطاننا ومكن لدينك وعبادك آمين
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-24-2010, 06:56 PM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد :

2- هل نصلي عقب غسل الإحرام ، أم قبل الإهلال (1) إذا تحتم الفصل بينهما لعارض ؟


** في هذه المسألة لطيفتان :

1- إنه ليس للإحرام صلاة تخصه- وهي ما يطلق عليها العامة : ركعتي سنة إحرام - حيث لم يثبت بذلك دليل في الشرع ، وغاية ما ثبت في الشرع هو : الإهلال عقب صلاة ثبت في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها فريضة .



- قال الشيخ العثيميين - رحمه الله تعالى - في كتاب : (( الشرح الممتع )) كتاب المناسك/ ج7 / باب الإحرام / عند قول الماتن :
« وإحرام عقب ركعتين »:-


{ قوله: "وإحرام عقب ركعتين"
الواو حرف عطف، و "إحرام" معطوف على "غسل" ، أي: وسن لمريد الإحرام، إحرام عقب ركعتين.

ودليل ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: "أهل دبر الصلاة" (1)رواه مسلم، و "أهل" بمعنى أحرم فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما، ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب - رحمهم الله - لا يتعين أن تكون هذه الصلاة خاصة بالإحرام، ولا صلاة مسنونة؛ بل أهل دبر صلاة مفروضة، ولا نعلم هل النبي صلّى الله عليه وسلّم قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة؟ أو أهل؛ لأنه لما صلى ركب، فأهل عند ركوبه؟ فيه احتمال.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه لكن إن كان في الضحى، فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر، نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر، ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر.

وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام، فهذا لم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وهذا هو الصحيح.

مسألة: إذا توضأ ثم صلى ركعتين سنة الوضوء، فهل سنة الوضوء مشروعة؟

الجواب: نعم مشروعة، وعلى هذا فنقول: أنت إذا اغتسلت وتوضأت فصلِّ ركعتين سنة الوضوء، ولكن يبقى النظر إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكان أن يصلي ركعتي الوضوء، فأراد أن يصلي هنا، أليس سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة من أجل الإحرام؟ أو على الأقل من أجل الاشتراك بين الإحرام والوضوء؟

الجواب: هذا هو الظاهر، ولذلك نقول: إذا كان سيبقى الإنسان في الميقات حتى يأتي وقت الفريضة، فالأفضل أن يهل بعد الفريضة.


------------------------------------------
وجاء في حاشية الشرح الممتع :
( 1 ) - وقال شيخ الإسلام في منسكه ص (20 ) :
(( إن كان يصلي فرضا أحرم عُقَيبه ، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح )) .}
انتهى النقل من الشرح الممتع .


2- واللطيفة الثانية هي : أن الصلاة لها تعلق بالإهلال لا بغسل الإحرام :

هذا إذا اضطر المحرم إلى الفصل بينهما - أي : غسل الإحرام والإهلال - بزمن طال أم قصر لسبب قد يعرض لــه .
فالذي جاء في السنة هو : فعل هذه الثلاثة أفعال على التوالي - في الميقات- :
1- غســــــــل إحــــــرام
ثم
2- صلاة فريضة إن تيسر أو غيرها من الصلوات المسببة التي اعتاد أداءها المحرم - المهم أنها ليست سنة إحرام ، وليست صلاة لم يعتد أداءها قبلُ
- ثم
3- رفع الصوت بالإهلال : ( لبيك اللهم بعمرة / حجة / عمرة وحجة ) .

هذا ما ثبت في السنة والســــــــــؤال :

* & - ماذا إذا اضطر الحاج - المحرم - إلى الفصل بين تلك الأفعال بفاصل زمني طال أم قصر
مثـــــــــــــل :

أن يسافر بالطائرة من بلده إلى مكة مباشرة ، علما بأنه سيمر على الميقات بالطائرة
فلو أراد كمال اتباع السنة فسيضطر لغسل الإحرام قبل ركوب الطائرة
- لمشقة فعل ذلك في الطائرة -ثم بعد زمن - طال أم قصر - سيهل بالنسك
في الطائرة عند محاذاة الميقات .... فأين يُوقِــع الصـــلاة إذن ؟!

- هل بعد غسل الإحرام قبل ركوبه للطائرة يصلي ؟ أم قبل الإهلال بالنسك عند محاذاة
الميقات في الطائرة يصلي ؟

علمًا بأن هذه الحال كثيرًا ما تحدث لبعض آمّين البيت العتيق فما الجواب ؟

الجــــــــــواب :

- إذا علمنا : إن الإهلال في السنة كان عُقَيب صلاة - سبق التفصيل في مهيتها -
كان الجواب هو :
يوقع الصلاة قبل الإهلال في الطائرة قبيل محاذاة الميقات ، وليس عقب
غسل الإحرام قبل ركوب الطائرة .




هذا والله تعالى أعلى وأعلم

__________________________________
(1) - الإهلال يقصد به قول المحرم :
لبيك اللهم بعمرة للمعتمر أو المتمتع / أو لبيك اللهم بحج للمفرد / أو لبيك اللهم بعمرة وحج للقارن .


من مشاركات معلمتنا أم هانيء

منتديات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة






__________________


ملتقى
قطرات العلم



مدونتي الطريق إلى الجنة

اللهم آمنا في أوطاننا ومكن لدينك وعبادك آمين
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-24-2010, 06:58 PM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
وهناك تساؤل....

بالنسبة للمرأة أليس الأفضل أن تغتسل للإحرام من سكنها أو بيتها أو مثلا من الأردن إن كانوا في محطة استراحة هناك . وعند وصولها الميقات تتوضأ وتصلي فريضتها إن كان وقت فريضة أو ضحى مثلا ...

أم من السنة أن تغتسل في الميقات فقط؟؟؟ في مثل حالتها حيث تكون مسافة طويلة بين الغسل والإهلال

الجواب:

أما بالنسبة لأفضلية غسل المرأة في سكنها أو بيتها أو الفندق الذي كانت تقيم به إن كانت في المدينة
فهذا هو الأفضل والأستر لها بلا شك ...


مع معرفة أن الأصل هو إيقاع غسل الإحرام والإهلال بعد صلاة : فريضة إن تيسر أو مسببة اعتاد أداءها قبلُ
في الميقات يمكننا لمصلحة راجحة أو لعذر العمل بخلاف هذا الأصل ، كالمثل الذي فصّلناه في المشاركة
السابقة


وهاكِ فتوى للشيخ السحيم - حفظه الله تعالى - في ذلك :

هل حدد الفقهاء زمنا بين غسل الاحرام و بين الاحرام ؟


أحد الأخوات ستحج هذا العام ، تسأل هل يمكنها أن تغتسل قبل أو 12 ساعة أو 10 ساعات من سفرها ، علما بأن البرد شديد في بلدها و ستسافر بالطائرة

ستسافر بعد الفجر لذلك تسأل هل يمكن أن تغتسل قبل النوم لأنها تخشى على نفسها المرض ؟

و عموما.. هل حدد الفقهاء زمنا بين الغسل و الاحرام في الميقات ، خاصة في عصرنا الاحرام يكون في الطائرة ؟ و بدون عذر

جزاكم الله خيرا

الجـــــــــواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
الاغتسال من سُنن الإحرام .
ويجوز الإحرام بدون غُسُل ، خاصة في شدّة البرد ، وإذا خاف الإنسان على نفسه الضرر فلا يَغتسل .
ولها أن تغتسل قبل ركوب الطائرة ثم تُحرِم بالطائرة إذا حَاذَتِ الميقات .
ولها أن تغتسل قبل النوم والحالة هذه .
لأن المقصود النظافة وأخذ ما زاد من شعر وأظافر .

والله تعالى أعلم .
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=42255

والسؤال

بالنسبة للمرأة أليس الأفضل أن تغتسل للإحرام من سكنها أو بيتها أو مثلا من الأردن إن كانوا في محطة استراحة هناك ؟



ما الفارق بين الاستراحة المذكورة في سؤالكم
وهي على الطريق وبين الميقات وهو على الطريق أيضا في الغسل للمرأة ؟

أقصد : أن كلاهما يستوي في الوصف بأنه ليس ببيتا و لا سكنا ولا فندقا

إذن : ما المصلحة أو الفائدة الراجحة التي يمكن أن نستند إليها في مخالفة

الأصل وهو : أن تغتسلي وتصلي وتهلي من الميقات ؟!

*- إذا وجد فارق في الستر أو تجنب مشقة أو أذى أو برد ... فلا بأس كما
جاء تفصيلا في فتوى الشيخ السحيم -حفظه الله تعالى- و حتى إن ترتب عليه وجود فاصل زمني .


- وهاك فتوى أخرى تجوز الفصل بين غسل الإحرام والإهلال من الميقات :

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId


يسر الله أمركم ورزقنا بفضله وكرمه وجوده
حجة على سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

آمين آمين آمين .




يتبـــــــع
مع منتديات الأكاديمية





__________________


ملتقى
قطرات العلم



مدونتي الطريق إلى الجنة

اللهم آمنا في أوطاننا ومكن لدينك وعبادك آمين
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-29-2010, 06:41 PM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي

سؤال:

اتمنى ايضاح حكم صلاة النساء امام الرجال -في غير اماكن النساء بالحرم ؟
حكم صلاة المرأة بالنقاب او الاسدال داخل الحرم وذلك لاستحالة وجود مكان ليس فيه رجال تقريبا حتى في مصلاة النساء


هذه عدة فتاوى تجيب عن سؤالك أختنا الكريمة :



حكم تغطية الوجه للمرأة وهي تصلي لاحتمال مرور أجانب
هل يجب تغطية الوجه أثناء الصلاة في حال وجود أو توقع مرور الرجال ، كما يحدث في الحرم ، أم أنه لا حرج في كشف الوجه ؟.


الحمد لله

قال الشيخ صالح الفوزان :

المرأة في الصلاة كلها عورة فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها .

فإذا كانت خالية أو عندها رجال من محارمها : فإنها تكشف وجهها في الصلاة .

وأما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم : فإنها تغطي وجهها في الصلاة وفي غيرها ؛ لأن الوجه عورة .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 315 ) .

وانظر : جواب السؤال رقم ( 21803 ) و ( 1046 ) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب




- السؤال رقم ( 21803 )
كيف تصلي المرأة في الأماكن العامة
سؤالي هل يجوز للمرأة أن تصلي و في المكان رجال أجانب يرونها من أمامها ومن خلفها كما الحال عندما تكون في رحلة أو نزهة أو في المطار ويخشى خروج الوقت ؟ وكيف تكون صفة صلاتها في هذه الحالة؟ جزاكم الله كل الخير .
الحمد لله

إذا اضطرت المرأة إلى الصلاة في الأماكن العامة ، والرجال يمرُّون عليها ويرونها فإنها تغطي جميع بدنها وتصلي في الوقت . والله أعلم.



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islam-qa.com/ar/ref/45871




www.islamweb.net

فتاوى إسلام ويب

عنوان الفتوى
: حكم صلاة المرأة أمام الرجال

رقـم الفتوى
: 13328

تاريخ الفتوى
: 23 ذو القعدة 1422


السؤال: 1-ما حكم صلاة المرأة أمام الرجال؟
وجزاكم الله خيراً


الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود أن المرأة تصلي في الصفوف المتقدمة على صفوف الرجال فإن هذا لا يجوز، لأن محل النساء وراء محل الرجال.

وإن كان المقصود أنها تصلي والرجال يرونها حال الصلاة، فلا بأس بذلك بشرط التقيد بالحجاب الكامل إذا كان الرجال أجانب.والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى
www.islamweb.net

** الخلاصة :


الأصل أن المرأة لا تصلي أمام رجال غير محارم إلا لضرورة فإذا ما تورعت حال الضرورة عن الصلاة أمام غير المحارم و كان نتيجة تورعها عن الصلاة أمام الرجال غير المحارم هو خروج وقت الصلاة المفروضة وصف فعلها بأنه مخالف للشرع حيث لا بأس بصلاتها بشرط التقيد بالحجاب الكامل إذا كان الرجال أجانب كما تقدم بالفتاوى.

أما عن ظن بعض العامة أنه لا يجوز للمرأة الركوع والسجود في حضرة رجال غير محارم
واعتقادهم بطلان صلاة من تفعل ذلك فليس له أصل ولا دليل يستند عليه من الشرع

وكذلك ترك المرأة الركوع والسجود إلا إيماءً بل و قد تترك القيام في الفرض مع القدرة
أحيانا بحجة أنها تصلي بحضرة رجال غير محارم ، فهنا صلاتها باطلة لا لأنها صلت بحضرة
غير المحارم بل لأنها تركت أركان من الصلاة متعمدة رغم قدرتها على أدائها .

هذا والله تعالى أعلى وأعلم .



مع معلمتنا أم هانيء
و منتديات الأكاديمية الإسلامية





رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-29-2010, 06:44 PM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي

باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :-



3- وجوب تحري استقبال عين الكعبة على من يصلي في أي مكان من المسجد الحرام



** صليت ذات مرة في المكان المخصص للنساء وكان قريبا من
صحن المسجد الحرام ( المطاف )؛ مما جعل في استطاعتي رؤية
عين الكعبة بيسر ، وكنت أصلي المغرب - غالب الظن-
في جماعة ، ووقع في قلبي حال الصلاة أني غير مستقبلة لعين
الكعبة ؛ فرفعت طرفي أنظر ، فإذا بي أستقبل الفراغ عن يمين
الكعبة ؛ فانحرفت في الحال قليلا - لا - الحق انحرفت كثيرا
شيئا ما ؛ لأتمكن من استقبال عين الكعبة المشرفة بكليتي
وجذبت من بجواري...( ولهذا قصة أخرى ) .



، وبذا فقد خرجت عن سواء الصف الذي كنت أصف فيه ،
ووقع في قلبي : أن استقبال عين الكعبة لمشاهدها شرط صحة ا
للصلاة ، بينما استواء الصف كمال وتمام لها لا يبطلها عدمه



، فقدمت استقبال عين الكعبة على اتمام استواء الصف
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...



هذا ما حدث لي وعاينته بنفسي، فصرت من حينها أتحرى استقبال
عين الكعبة في الحرم لا جهتها ، وبذا أذكّر وانبّه ما استطعت إلى
ذلك سبيلا ...


وهاكم بارك الله فيكم ما رزقني الله به من كلام لشيخنا العثيميين
- رحمه الله تعالى - فيه تفصيل رائق ماتع قيم لتلكم المسألة بعينها :



{ قال الماتن : (وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِنْ القِبْلَةِ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، وَمنْ بَعُدَ جِهَتُها )


قال الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى - تعلقا على قول الماتن :


قوله: «وفَرْضُ من قَرُبَ من القِبْلَة إصابَةُ عينها، ومَنْ بَعُدَ جهتُها» .


بيَّنَ المؤلِّف رحمه الله كيف يكون استقبال القِبْلة، وذَكَرَ أنه على وجهين:


الوجه الأول: أنه يلزمُه استقبالُ عينِ الكعبة.


والوجه الثاني: أنه يلزمُه استقبالُ جهةِ الكعبة.


فالأول إذا كان قريباً من الكعبة؛ وهو الذي يمكنه مشاهدتها.


والثاني إذا كان بعيداً عنها أو قريباً لا يمكنه المشاهدة.


وظاهر كلامهم: أنَّ المراد الإمكان الحسيّ، وأنه إذا أمكنه المشاهدة حِسًّا وجب عليه إصابةُ العين، وإن كان لا يمكن شرعاً، وعلى هذا؛ فمن كان في صحن المسجد، فاستقبالُ عين الكعبة عليه فرض، وهذا سهل.


ومَنْ كان في السَّطح الأعلى أو الأوسط فهذا قد تكون إصابة عين الكعبة سهلة عليه، وقد تكون صعبة، فإذا كانت الصُّفوف متراصَّة أو أمامه أعمدة تمنعه من مشاهدة الكعبة، فهنا قد لا يستطيع الرُّؤية، ولا يستطيع أن يتحوَّل عن مكانه، لأنَّ الصُّفوف متراصَّة والتَّعذُّر هنا شرعي ، أما حسا فيقدر أن يذهب ويتخطى حتى يصل إلى صحن المطاف.


وظاهر كلامهم: أنها لا تصحُّ صلاته حتى يكون مصيباً للعين[(515)]، وإذا أخذنا بهذا الرَّأي فإن كثيراً من الذين يصلُّون في المسجد الحرام لا تصحُّ صلاتهم؛ لأنَّ كثيراً منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عينَ الكعبة، يتَّجهون إلى جهتها ولا يُصيبون عينها، فتجد الصَّفَّ مستطيلاً، وبعضهم يتَّجه عن يمين الكعبة، وبعضهم عن يسار الكعبة، وبعضهم يتَّجه إلى الكعبة تماماً،



وكذلك الذين في السطح إذا كانوا بعدين عن الجدار المطل على صحن المطاف ، فإن مشاهدتهم للكعبة متعذرة شرعا إذا كانت الصفوف قاطبة ،



أما حسّا فيمكنهم أن يذهبوا ويقفوا على حد الجدار ، وهذه المسألة مشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان بآخر الصفوف لا يتمكَّن من مشاهدة الكعبة قطعاً، ولا يقول: إنه أصاب عينها، وأحياناً يرى الظُّلْمَة والسَّواد ويقول: هذا عينُ الكَّعبة، ثم يُصلِّي، وإذا سَلَّم يجد الكعبة عن يمينه أو عن يساره، وهذا كثير،



وأنا أعدت الصلاة مرة من المرات بعدما صليت معهم صلاة العصر أظن بعدما سلمنا ، وإذا الكعبة عن يميننا ونحن فوق .



ولكنِّي ما رأيت أحداً من أهل العلم قال: إنَّ مَنْ كان بداخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة إلا قولاً في «سُبُل السَّلام شرح بلوغ المرام» لم يعزُه لأحد[(516)]، ولكنَّه قاله تَفَقُّهاً من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قَبْله فهو غير مُسَلَّم؛ لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أنه من كان يمكنه مشاهدتها ففرضُه إصابةُ العين[(517)].



ويجب أن يصيبَ عينَ الكعبة بكلِّ بدنه، فلو فُرِضَ أن جانبَ الوجه الأيمن مساوٍ للكعبة؛ والجانبَ الأيسر خارج عن الكعبة؛ لم تصحَّ صلاته، فلا بُدَّ أن يكون اتجاهُه كلُّه إلى عين الكعبة، وذلك لأنَّه أمكن الاتجاه عن يقين، فوجب عليه،



ولأنَّ الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو البناء وليس إلى المسجد كلِّه، وإلا لصحَّ أن نقول: إن الذي يصلِّي إلى الجانب الجنوبي منه مثلاً له أن يستقبل الجانب الشمالي منه، ولو كانت الكعبة عن يمينه أو عن يساره، ولا أحد يقول بهذا، فالمقصود الأول هو عينُ الكعبة، فإذا أمكن وجب.


وقوله: «ومَنْ بَعُدَ جهتُها»، أي: من بَعُدَ عن الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة؛ فيجب عليه إصابةُ الجهة .........}


انتهى النقل من كتاب : (( الشرح الممتع على زاد الستقنع )) / ج2 / كتاب : الصلاة / باب : شروط الصلاة / عند قول الماتن : (وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِنْ القِبْلَةِ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، وَمنْ بَعُدَ جِهَتُها ) / ص : 265 -267/ طبعة مؤسسة آسام .


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .





مع معلمتنا أم هانيء
و منتديات الأكاديمية الإسلامية
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-01-2010, 08:24 PM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي




باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :-

4- الهدي التطوعي لبيت الله الحرام : للمفرد ، والمعتمر ، و من في بلده .


** إن من السنن المنسية في هذا الزمان ، سنة عظيمة الأجر ، جليلة القدر

ألا وهي : الهدي لبيت الله الحرام هدي تطوّع في أي وقت من العام :

- فهل يهدي في زمننا هذا المعتمر تطوعا ؟

- أم هل يهدي المفرد في الحج تطوعا ؟

- فضلا عن أن يرسل المسلم وهو مقيم في بلده هديا ليذبح قربة إلى الله عند بيته الحرام ؟




قال الشيخ ابن جبرين - حفظه الله تعالى - :-

{ الهدي وأنواعه:
والهدي: هو ما يتقربون به إلى البيت والذي يذبح بمكة يمكن أنه خمسة أنواع،

أشهرها الهدي التطوعي .


ذُكر في قوله تعالى: (( لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ ))

وفي قوله: ((جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ))


فهذا الهدي يتقرب به إلى الله، لما أحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من الحديبية بعمرة الحديبية كان معه نحو سبعين من الإبل هديا، ومع كثير من أصحابه- أيضا- هدي، ومنعهم المشركون، فذبحوها في الحديبية

وأنزل الله: (( هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ )) .

وكذلك لما أحرم بالعمرة في عمرة . سنة سبع ساق معه- أيضا- هديا، ونحره بمكة لما انتهى من عمرته،

وكذلك في حجة الوداع ساق من المدينة سبعين بدنة، وجاء علي بثلاثين، وأصبحت مائة بدنة، وكثير من الصحابة كان معهم هدي، وكانوا يسوقونها إلى البيت يشقون أسنمة الإبل حتى يسيل الدم ثم..
يبلونها بالدم، ثم يعقدون تلك الوبرة في ذروة سنامه؛ حتى يعرف أنه هدي، ويجعلون في رقبته قلادة، ويعلقون في القلادة نعلين، كل هذا علامة على أنه هدي؛ حتى لا يتعرض له أحد، لا يسرق، ولا ينحر، ولا يركب إلا لحاجة، إذا احتاج إليه صاحبه، ولا يحلب لبنها إلا إذا فضل شيء عن ولدها، يهدون من الإبل، ومن البقر، ومن الغنم.
.....هذا مما يهدى إلى البيت وقد كانوا يهدون في الجاهلية، فأقر الإسلام ذلك.

في هذه الأزمنة يقل الهدي وذلك في موسم الحج كثرة اللحوم، وفي غير موسم الحج الغفلة عن فضل ذلك وعن أثره، كانوا إذا كان الهدي مع الحج نحروه بمنى وإذا كان مع العمرة نحروه عند المروة .

هذه الأزمنة أنه لا يمكن، لا يتمكن من النحر عند المروة ؛ وذلك لأنها أصبحت نظيفة، وأصبحت مكانا متسعا للمصلين، ولكن ينحره بالمنحر إن كان إبلا، أو يذبحها في مكان المسلخ الذي أعد للذبح.

وكذلك الهدي يجوز في كل وقت ،

يعني يصح أن يحرم إنسان في ربيع الأول، أو الثاني، أو جمادى الأولى، أو جمادى الثانية، أو رجب، أو شعبان، أو رمضان، ويسوق معه هديا...........


معلوم أن الكعبة حجارة، ليست هي التي تأكل، فمعنى بالغ الكعبة يعني بالغا أهل الكعبة، أو بالغا يذبح عند الكعبة أو قرب الكعبة ثم يوزع على من حولها...


فعرفنا أن الدماء التي تذبح بمكة خمسة.
الهدي التطوع -الهدي يأكل منه- دم التمتع والقران يأكل منه، الثلاثة الباقية جزاء الصيد إذا قتل صيدا ثم ذبح جزاءه لا يأكل منه، كذلك دم الجبران إذا ترك واجبا فاحتاج أن يجبره لا يأكل منه، كذلك فدية المحظور إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام كتغطية الرأس لحاجة ونحو ذلك، فعليه إذا اختار الدم فلا يأكل منه مع أنه مخير بين ثلاثة أشياء قال تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ . } انتهى

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...69&subid=27606




** كذا قال بعض أهل العلم عن جواز الاشتراك في شاة كهدي تطوعي للكعبة :-
إذا كان المقصود الصدقة فهذا أمر حسن ولا بأس أن تشتركوا بالشاة ، أما إن كان المقصود بالهدي ما يكون في الحج ، فإن الهدي يجب على القارن والمتمتع ، وهو شاة للشخص الواحد دون اشتراك ، ويجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو ناقة 0 والله أعلم0

-* قال عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام صاحب تيسير العلام :

(( فمـن القربـات العظيمـة الأجـر الإهـداء للبيـت الحـرام .
فالهـدي ـ التطوعـي ـ : هـو مـا أهـدي إلـى البيـت الحـرام مـن الإبـل ، والبقـر ، والغنـم وغيرهـا .

ويُـراد بتقديمـه إلـى البيـت ـ الكعبـة ـ ، التوسـعة والإحسـان إلـى جيـران البيـت الحـرام

وزائريـه ، مـن الفقـراء والمسـاكين .

وهـو أفضـل القُـرَب عنـد الله تعالـى . لأن الصدقـة ، والإنفـاق مـن أفضـل العبـادات . لاسـيما

إذا كـان فـي البلـد الحـرام ، وعلـى المنقطعيـن لعبـادة الله تعالـى فيـه ، والمجاوريـن لبيتـه .)) انتهى : تيسير العلام / شرح : عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 174 .


*- وقال في موضع آخر تعليقا على حديث :

{ أم المؤمنين عائشـة ـ رضي الله عنها ـ قالـت :
((كنـت أفتـلُ القلائـد للنبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فيقلد الغنـم . ))

صحيح البخاري / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 110 ) ـ باب : تقليد الغنم / حديث رقم : 1702 / ص : 192 .

* فعـن عائشـة ـ رضي الله عنها ـ قالـت : فتلـت قلائِـدَ هـدي النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله

وسلم ـ ، ثـم أشْـعَرَهَا وقلَّدهـا ـ أو قلدتهـا ـ ثـم بعـث بهـا إلـى البيـت وأقـام بالمدينـة . فما

حَـرُمَ عليـه شـيءٌ كـان حِـلٌّ .

صحيح البخاري " متون " / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 108 ) ـ باب : إشعار البدْنِ / حديث رقم : 1699 / ص : 192 .

المعنـــى الإجمالــي للحديــث :

كـان النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يعظـم البيـت العتيـق ويقدسـه .

فكـان إذا لـم يصـل إليـه بنفسـه بعـث إليـه ـ أي إلـى البيـت الحـرام ـ الهـدي ، تعظيمًـا

لـه ، وتوسـعة علـى جيرانـه ـ أي : علـى جيـران البيـت الحـرام ـ 0

وكـان إذا بعـث الهـدي أشـعرها وقلدهـا ، ليعلـم النـاس أنهـا هـدي إلـى البيـت الحـرام ،

فيحترموهـا ، ولا يتعرضـوا لهـا بسـوء 0

فذكـرت ـ أم المؤمنيـن ـ عائشـة ـ رضي الله عنها ـ تأكيـدًا للخبـر ـ : أنهـا كانـت تفتِـل فلائدهـا .

وكـان ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إذا بعث بهـا ـ وهـو مقيـم فـي المدينـة ـ لا يجتنـب

الأشـياء التـي يجتنبهـا المحـرِم مـن :

النسـاء ، والطيـب ، ولبـس المخيـط ونحـو ذلـك ، بـل يبقـى مُحِـلاً لنفسـه كـل شـيء كـان

حـلالاً لـه .


** مــا يؤخــذ مــن الحديــث :-


1 ـ اسـتحباب بعـث الهـدي إلـى البيـت الحـرام مـن البـلاد البعيـدة ولـو لـم يصحبهـا

المُهْـدِي ، لأن الإهـداء إلـى البيـت صدقـة علـى مسـاكين الحـرم ، وتعظيـم للبيـت ، وتقـرُّب

إلـى الله تعالـى بإراقـة الدمـاء فـي طاعتـه .

2 ـ اسـتحباب إشـعار الهـدي وتقليـده ، بالقـرب ، والنعـال ، ولحـاء الشـجر ، ممـا هـو

خـلاف عـادة النـاس ، ليعفـوه فيحترمـوه .

3 ـ أن المُهْـدِي لا يكـون محرمًـا ببعـث الهـدي ، لأن الإحـرام هـو نيـة ونُسـك .

4 ـ أن المُهْـدِي لا يَحْـرُم عليـه أيضًـا مـا يحـرم علـى المحـرِم مـن محظـورات الإحـرام .

قـال ابـن المنـذر : قـال الجمهـور : لا يصيـر بتقليـد الهـدي مُحْرِمًـا ، ولا يجـب عليـه شـيء .

وقـال بعـض العلمـاء : وإلـى ذلـك ذهـب فقهـاء الأمصـار .

5 ـ جـواز التوكيـل فـي سَـوْقِهَا إلـى الحـرم ، وذبحهـا وتفريقهـا .

6 ـ أن الشـرع يكـون حيـث المصلحـة المحضـة ، أو المصلحـة الراجحـة . فـإن إشـعار الإبـل

والبقـر المهـداة ، فيـه تعذيـب لهـا .

ولكـن مصلحـة إشـعارها ، لتعظيمهـا ، وإظهـار طاعـة الله فـي إهدائهـا ، راجـح علـى هـذه

المفسـدة اليسـيرة .

7 ـ أن الأفضـل بعثهـا مقلـدة مـن أمكنتهـا ، لا تقليدهـا عنـد الإحـرام ، لتكـون محترمـة علـى

تمـر بـه فـي طريقهـا ، وليحصـل التنافـس فـي أنـواع هـذه القُـرب المتعـدي نفعهـا . } انتهى

كتاب : [تيسير العلام شرح : عمدة الأحكام ] / ج : 2 / باب : الهدي / ص :175- 176 .



أذكر نفسي وإياكم ؛ عسانا ننتفع ، غفر الله لنا ولكم آمين .


يتبـــع إن شاء الله .
منقول... نفس المصدر




اللهم بارك لنا في معلمتنا

حقا درر قلما ننتبه لها

جزاها الله خيرا وفرج عنا وعنها

آآآمين





__________________


ملتقى
قطرات العلم



مدونتي الطريق إلى الجنة

اللهم آمنا في أوطاننا ومكن لدينك وعبادك آمين
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11-01-2010, 08:27 PM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
وهناك تساؤل

في أيامنا هذا وكما ذكرت لا نجد من يفعل هذا ولربما نجد فقط في أيام الحج ولكن الاصعب هو سوق الهدي وتقليده إن كان التعبير صحيحا في هذه الأيام أليس كذلك؟
فكيف يمكن تطبيق هذا ؟؟؟

** غفر الله لك ...
نعم أوافقك كيف لنا في مثل أيامنا هذه سوق الهدي مشعرا ومقلدا للبيت !!!
والحل الأمثل كما فعلته كثير من أخواتنا الكريمات هو :
-دفع قيمة الهدي المراد التقرب به في منفذ من منافذ: ( مشروع الراجحي )(1)وأخذ صك بذلك
فهم - بارك الله فيهم - سيتولون عن المهدِي شراء وذبح وتوزيع الهدي على فقراء الحرم .
- وكذلك يمكنك السؤال داخل الحرم المكي نفسه عن المكان الذي يتلقون فيه المال للقيام بمثل
هذا الأمر ... فقد أُعْلِمتُ من إحدى أخواتنا الفضليات قريبا أنها دفعت قيمة الهدى التطوعي
في مكان ما داخل الحرم الشريف ذكرته لي عينا ولكني أُنسيته .

وفي الأخير نسأل الله لكم التيسير و القبول آمين .




وتساؤل آخر:

ماذا تفعل المرأة إن وجدت أماكن وضوء النساء مكشوفة وليست مغطاة . كمزدلفة مثلا حيث الرجال والنساء في مكان واحد تقريبا , ويحدث هذا كثيرا وخاصة في فترة الحج؟


**في عجالة أجيب عن كيفية وضوء المرأة في الأماكن المكشوفة :

أولا : تحرص الأخت الفاضلة على أن تلبس كامل ملابسها على طهارة ( وضوء )

ثانيا : لا تتحرك إلا مع رفقة أو زوج أو محرم إن تيسر لها ذلك

ثالثا : إذا انتقض وضوءها و تحتم الوضوء في مكان مكشوف فلتتنحَ جانبا ومعها بعض الماء اليسير
في كوب أو زجاجة صغيرة : ولتجعل مَن حولها من الأخوات ساترا لها فتجلس بينهن لتستطيع رفع النقاب وغسل الوجه ( والمضمضة والاستنشاق ) بعد الكفين - علما بأن فرض غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق مرة واحدة
ثم تستر وجهها وتكمل وضوء : فإن كانت ملتحفة فوق ملابسها الكاملة أقصد الثوب الأعلى المفتوح من الأمام مثل الإسدال والملحفة أو ما شابه يمكنها رفع الأكمام للثوب الداخلى وغسل اليدين إلى المرفقين دون الحاجة لإخراج الذراعين من أسفل الملحفة بالكامل .
ثم تستر ذراعيها وتسوي ثيابها وتمسح على الرأس فوق ما تلبسه ، ثم تمسح على الحذاء إن كانت أدخلته على طهارة أو تخلعه وتمسح على الجوربين اللذين - من المفترض أنها- أدخلتهما على طهارة .

** تنبيهات هامة :

1-
أحيانا قد لا تنتبه إحدانا فتمسح على غطاء الوجه وهو مرفوع ( النقاب )
على الرأس ظنا منها أنها بذلك تمسح على الخمار

بمعنى آخر : إذا كانت إحدانا تلبس غطاء وجه ترفعه أعلى رأسها إذا جلست
ثم تحتاج للوضوء فتمسح على هذا الغطاء المرفوع على الرأس ناسية أو عامدة ظنا منها
أنه لا فارق بين مسحه أو مسح ( غطاء الرأس ) الخمار أو الملحفة أو الإسدال


وهذا خطأ ؛حيث جاز لها المسح على الخمار وما في معناه
حال المشقة وتعذر الخلع ، بينما غطاء الوجه المرفوع لا ينوب مناب الخمار لأنه لباس الوجه
رفع مؤقتا على الرأس كما وأنه أحيانا يسقط عن الرأس حال الركوع والسجود لأنه ليس خمارا ولا في معناه .... لذا نبهنا على ذلك .

2- قد تنتهي مدة المسح على الجوارب وتحتاج الأخت إلى الوضوء
ويتعسر عليها خلع الجوربين خارج السكن أو في الطريق أو ما شابه
هنا نقول لها: ألا تتكلف خلعهما بل يمكنهاغسل القدمين جيدا وعليهما الجوربين في الوضوء .

-
وكذا إذا ضاق الكُمّان وتعذر رفعهما إلى المرفقين يمكنها غسل اليدين إلى المرفقين
وعليهما أكمام الثوب بلا ضير .


3- كذا يمكن لأي أخت الوضوء بإسباغ في داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي
بنصف كوب ماء على أن تضع في حجرها حال والوضوء قماشة كبيرة طويت عدة
طويات ؛ لتتلقى عليها الماء الساقط من الوضوء ولا تبلل أرض المسجد أو بُسطه .

** هذا والله تعالى أعلى وأعلم
ولعلنا نفرد لمثل تلك المسائل مشاركة نسأل الله التيسير .

---------------------------------------
(1)- علما بأن تلك المنافذ تعمل طوال العام و تنوب عن الحجاج والعمار في ذبح الهدي وتوزيعه سواء جبران أو شكران ...


اللهم بارك لنا في معلمتنا وزها علماً وفقهاً ودعوةً

وارزقها من خيري الدنيا والآخرة

آآآآمين

يتبع درر أخرى...



__________________


ملتقى
قطرات العلم



مدونتي الطريق إلى الجنة

اللهم آمنا في أوطاننا ومكن لدينك وعبادك آمين
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 07:58 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology