ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات > ملتقى الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-01-2010, 08:46 AM
ام حمزة ام حمزة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم


حجة النبي صلى الله عليه وسلم
كما رواها عنه جابر رضي الله عنه
( خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا )
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7882
خلاصة حكم المحدث: صحيح


تأليف : محمد ناصر الدين الألباني
الطبعة الخامسة - 1399 ه - بيروت
المكتب الإسلامي - بيروت

_________________________________________________
سوف أقوم بعرض مواضيع الكتاب لكم:
قول الشيخ:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد : فهذه هي الطبعة الثانية لكتابنا ( حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه )
بيد أني أضفت إليه تعليقات كثيرة تضمنت فوائد جمة أغلبها في بيان بعض المناسك كانت قد فإني أو لم يتيسر لي معها في طبعته السابقة
ثم ذيلته بذيل ذكرت فيه قسما كبيرا من البدع التي يقع فيها بع الحجاج منذ عزمهم على السفر حتى رجوعهم إلى أهلهم وأدخلت فيه بدع زيارة المسجد النبوي وبيت المقدس لأن كثيرا من الحجاج يجمعون بين الحج والسفر إلى المسجد النبوي والمسجد الأقصى وذلك أمر مشروع مرغوب فيه وإن كان مطلقا غير مقيد بالحج فيشرع مع الحج قبله أو بعده وبدونه
وعندي بعض النصائح أريد أن أقدمها إلى القراء الكرام والحجاج إلى بيت الله الحرام عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعهم بها ويكتب لي أجر الدال على الخير بإذنه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير
ومما لا ريب فيه أن باب النصيحة واسع جدا ولذلك فإني سأنتقي منه ما أعلم أن كثيرا من الحجاج في جهل به أو إهمال له أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا للعمل به فإنه خير مسؤول

أولا :

إن كثيرا من الحجاج إذا أحرموا بالحج لا يشعرون أبدا أنهم تلبسوا بعبادة تفرض عليهم الابتعاد عما حرم الله تعالى من المحرمات عليهم خاصة وعلى كل مسلم عامة وكذا تراهم يحجون ويفرغون منه ولم يتغير شيء من سلوكهم المنحرف قبل الحج وذلك دليل عملي منهم على أن حجهم ليس كاملا إن لم نقل : ليس مقبولا ولذلك فإن على كل حاج أن يتذكر هذا وأن يحرص جهد طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه من الفسق والمعاصي فإن الله تبارك وتعالى يقول : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) - البقرة : 197 .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( صحيح ) ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) أخرجه الشيخان والرفث : هو الجماع


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
( وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث فلهذا ميز بينه وبين الفسوق
وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين )
وهو يشير في آخر كلامه إلى أن هناك من العلماء من يقول
بفساد الحج بأي معصية يرتكبها الحاج فمن هؤلاء
الإمام ابن حزم رحمه الله فإنه يقول :
( وكل من تعمد معصية أي معصية كانت وهو ذاكر لحجه مذ أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة فقد بطل حجه . . . ) واحتج بالآية السابقة فراجعه في كتابه ( المحلى ) ( 7 / 186 ) فإنه مهم
ومما سبق يتبن أن المعصية من الحاج إما أن تفسد عليه حجه على قول ابن حزم وإما أن يأثم بها ولكن هذا الإثم ليس كما لو صدر من غير الحاج بل هو أخطر بكثير فإن من آثاره أن لا يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه كما صرح بذلك الحديث المتقدم . فبذلك يكون كما لو خسر حجته لأنه لم يحصل على الثمرة منها وهي مغفرة الله تعالى فالله المستعان
وإذا تبين هذا فلا بد لي من أن أحذر من بعض المعاصي التي يكثر ابتلاء الناس بها ويحرمون بالحج ولا يشعرون إطلاقا بأن عليهم الإقلاع عنها ذلك لجهلهم وغلبة الغفلة عليهم وتقليدهم لآبائهم

1- الشرك بالله عز وجل :

فإن من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم موسوعه بسمله وفواصل واكسسوار للمواضيع

( لئن أشركت ليحبطن عملك ) - محمد : 65 .
فقد رأينا كثيرا من الحجاج يقعون في الشرك وهم في بيت الله الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتركون دعاء الله والاستغاثة به إلى الاستعانة بالأنبياء بالصالحين ويحلفون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل والله عز وجل يقول : ( إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ) - فاطر : 14 . والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا وفي هذه كفاية لمن فتح قلبه للهداية . إذ ليس الغرض الآن البحث العمي في هذه المسألة وإنما هو التذكير فقط
فليت شعري ما ذا يستفيد هؤلاء من حجهم إلى بيت الله الحرام إذا كانوا يصرون على مثل هذا الشرك ويغيرون اسمه فيسمونه : توسلا تشفعا وواسطة أليس هذه الواسطة هي التي ادعاها المشركون من قبيل يبررون بها شركهم وعبادتهم لغيره تبارك وتعالى : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) - الزمر : 3


فيا أيها الحاج قبل أن تعزم على الحج يجب عليك وجوبا عينيا أن تبادر إلى معرفة التوحيد الخالص وما ينافيه من الشرك وذلك بدراسة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن من تمسك بهما نجا ومن حاد عنهما ضل . والله المستعان
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-01-2010, 09:00 AM
ام حمزة ام حمزة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
2 - التزين بحلق اللحية :
وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعا بين المسلمين في هذا العصر بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم ونقلهم هذه المعصية إليها وتقليد المسلمين لهم فيها مع نهيه صلى الله عليه وسلم إياهم عن ذلك صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام :
( صحيح ) ( خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى ) رواه شيخان وفي حديث آخر : ( وخالفوا أهل الكتاب )
وفي هذه القبيحة عدة مخالفات :
الأولى : مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم الصريح بالإعفاء
الثانية : التشبه بالكفار
الثالثة : تغير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان في قوله كما حكى الله تعالى ذلك عنه : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله )
الرابعة : التشبه بالنساء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك . وانظر تفصيل هذا الإجمال في كتابنا ( آداب الزفاف في السنة المطهرة ) ( ص 126 - 131 )
وإن من المشاهدات التي يراها الحريص على دينه أن جماهير من الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم فإذا تحللوا منه فبدل أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقوا لحاهم التي أمرهم صلى الله عليه وسلم بإغفائها . فإنا لله وإنا إليه راجعون


التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 11-06-2010 الساعة 02:35 AM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-01-2010, 09:21 AM
ام حمزة ام حمزة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
3 - تختم الرجال بالذهب :
لقد رأينا كثيرا من الحجاج قد تزينوا بخاتم الذهب ولدى البحث معهم في ذلك تبين أنهم على
ثلاثة أنواع :
بعضهم لا يعلم تحريمه ولذلك كان يسارع إلى مزعه بعد أن نذكر له شيئا من النصوص المحرمة
كحديث :
( صحيح ) ( نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ) متفق عليه
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( صحيح ) ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ؟ ) رواه مسلم
وبعضهم على علم بالتحريم ولكنه متبع لهواه فهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه الله
وبعضهم يعترف بالتحريم ولكن يعتذر هو كما يقال أقبح من ذنب - فيقول : إنه خاتم الخطبة . ولا يدري المسكين أنه بذلك يجمع بين معصيتين : مخالفة نهيه صلى الله عليه وسلم الصريح كما تقدم وتشبه بالكفار لأن خاتم الخطبة لم يكن معروفا عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصر ثم سرت هذه العادة إليهم من تقاليد النصارى
وقد فصلت القول في هذه المسألة في ( آداب الزفاف ) أيضا ( ص 131 - 138 ) وبينت فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضا خلافا للجمهور فراجع ( ص 139 - 167 ) فإنه مهم جدا

ثانيا :
ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تاما مقبولا عند الله تبارك وتعالى
وإنما قلت : على الكتاب والسنة لأن المناسك قد وقع فيها من الخلاف - مع الأسف - ما وقع في سائر العبادات من ذلك مثلا : هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد ؟ على ثلاثة مذاهب والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه إذا لم يسق معه الهدي منهم ابن حزم




وابن القيم تبعا لابن عباس وغيره من السلف وتجد تفصيل القول في ذلك في كتاب ( المحلى ) و ( زاد المعاد ) وغيرهما

ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع إن شاء الله تعالى من كان مخلصا وغايته اتباع الحق وليس تقليد الآباء أو المذهب

فأقول :
لا شك أن الحج كان في أول استئنافه صلى الله عليه وسلم إياه جائزا بأنواعه الثلاثة المتقدمة وكذلك كان أصحابه صلى الله عليه وسلم منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد لأنه صلى الله عليه وسلم خيرهم في ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها :
( صحيح ) ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من أرد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل . . . ) الحديث رواه مسلم

وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة أي عند ذي الحليفة
كما في رواية لأحمد ( 6 / 245 ) ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر على هذا التخيير بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو التمتع دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به وذلك في مناسبات شتى في طريقهم إلى مكة فمن ذلك حينما وصلوا إلى ( سرف ) وهو موضع قريب من التنعيم وهو من مكة على نحو عشرة أميال فقالت عائشة في رواية عنها :
( صحيح ) ( . . . فنزلنا سرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا قالت : فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ ممن لم يكن معه هدي ] . . . ) الحديث متفق عليه والزيادة لمسلم
ومن ذلك لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى ( ذي طوى ) وهو موضع قريب من مكة وبات بها فلما صلى الصبح قال لهم :
( صحيح ) ( من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة ) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ولكنا رأيناه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم لم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية بل نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب فإنه أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل فقالت عائشة رضي الله عنها :
( صحيح ) ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت : فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن . . . ) الحديث متفق عليه وعن ابن عباس نحوه بلفظ :
( صحيح ) ( فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله أي الحل ؟ قال : الحل كله ) متفق عليه . وفي حديث جابر نحوه وأوضح منه

قلت : فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة تبين له بيانا لا يشوبه ريب أن التخيير الوارد فيها إنما كان منه صلى الله عليه وسلم لإعداد النفوس وتهيئتها لتقبل حكم جديد قد يصعب ولو على البعض تقبله بسهولة لأول وهلة ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى العمرة لا سيما وقد كانوا في الجاهلية - كما هو ثابت في ( الصحيحين ) - يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج وهذا الرأي وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبطله باعتباره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في ثلاث سنوات كلها في شهر ذي القعدة فهذا وحده وإن كان كافيا في إبطال بلك البدعة الجاهلية فإنه ولا قرينة هنا بل لا يكفي - والله أعلم - لإعداد النفوس لتقبل الحكم الجديد فلذلك مهد له صلى الله عليه وسلم بتخييرهم بين الحج والعمرة مع بيان ما هو الأفضل لهم ثم أتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ الحج إلى العمرة كما تقدم





التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 11-06-2010 الساعة 02:36 AM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-01-2010, 10:51 AM
ام حمزة ام حمزة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
افتراضي

وخلاصة القول :

أن على كل من أراد الحج أن يأتي إحرامه بالعمرة ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة بقص شعره . وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج فمن كان لبى بالقران أو الحج المفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة إطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) - النساء : 80 ، وعلى التمتع بعد ذلك أن يقدم هديا يوم النحر أو في أيام التشريق وهو من تمام النسك وهو دم شكران وليس دم جبران وهو - كما قال ابن القيم - بمنزلة الأضحية للمقيم وهو من تمام عبادة هذا اليوم فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية وهو من أفضل الأعمال فقد جاء من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الأعمال أفضل ؟

أن الخلفاء الراشدين جميعا كانوا يفردون الحج فكيف التوفيق فقال :

( صحيح ) ( العج والثج ) وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي وحسنه المنذري والعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دن الهدي .
وعليه أن يأكل من هديه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يأتي بيانه ولقوله عز وجل فيما يذبح من الهدي في منى ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) - الحج : 28
وقد اتصلنا بكثير من الحجاج فعرفنا منهم أنهم مع كونهم يعلمون أن التمتع أفضل من الإفراد فكانوا يفردون ثم يأتون بالعمرة بعد الحج من التنعيم وذلك لئلا يلزمهم الهدي
وفي هذا من المخالفة للشارع الحكيم والاحتيال على شرعه ما لا يخفى فساده فإن الله بحكمته شرع العمرة قبل الحج وهم يعكسون ذلك وأوجب على المتمتع هديا وهم يفرون منه وليس ذلك من عمل المتقين ثم هم يطمعون أن يتقبل الله حجهم وأن يغفر ذنبهم هيهات هيهات ف ( إنما يتقبل الله من المتقين ) - المائدة : 27 ، وليس من البخلاء المحتالين
فكن أيها الحاج متقيا لربك متبعا لسنة نبيك في مناسكك عسى أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك
__________________________________________
ثالثا :

واحذر يا أخي أن تدع البيات في منى ليلة عرفة وكذا البيات في المزدلفة ليلة النحر فذلك من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم لا سيما في البيات في المزدلفة حتى الصبح ركن من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم . ولا تغتر بما يزخرف لك من القول بعض من يسمون ب ( المطوفين ) فإنهم لا هم لهم إلا قبض الفلوس وتقليل العمل الذي أخذوا عليه الأجر كافيا وافيا على أدائه بتمامه وسواء عليهم بعد ذلك أتم حجك أم نقص أتبعت سنة نبيك أم خالفت ؟
____________________________________________
رابعا :

واحذر أيضا يا أخي من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم :
( صحيح ) ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ما ذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ) . قال الراوي : لا أدري قال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة . رواه الشيخان في ( صحيحيهما ) . وكما لا يجوز لك هذا فلا يجوز لك أيضا أن تصلي إلى غير سترة بل عليك أن تصلي إلى أي شيء يمنع الناس من المرور بين يديك . فإن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك فعليك أن تمنعه . وفي ذلك أحاديث وآثار أذكر بعضها :

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 11-06-2010 الساعة 02:37 AM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-02-2010, 04:35 AM
الصورة الرمزية توبة
توبة توبة غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 817
حبيبتي
أم حمزة
جزاكِ الله خيراً
__________________


مدونة ( أصحابي )
مناقب الصحابة رضي الله عنهم




رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-03-2010, 07:14 AM
ام حمزة ام حمزة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
افتراضي

حبيبتى
توبة
جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-03-2010, 07:28 AM
ام حمزة ام حمزة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
افتراضي

إن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك فعليك أن تمنعه . وفي ذلك أحاديث وآثار أذكر بعضها :

1- ( صحيح ) ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرجل فليصل ولا يبالي من مر من وراء ذلك )

الراوي: طلحة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 335
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح

2 - ( صحيح ) إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان ) .

الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: حجة النبي - الصفحة أو الرقم: 22
خلاصة حكم المحدث: صحيح


3 - قال يحيى بن كثير :
( صحيح ) ( رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه ) . رواه ابن سعد ( 7 / 18 ) بسند صحيح

4 - عن صالح بن كيسان قال :
( صحيح ) ( رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه ) . رواه أبو زرعة الرازي في ( تاريخ دمشق ) ( 91 / 1 ) ( 2 ) وكذا ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( 8 / 106 / 2 ) بسند صحيح
_________________________________________________

* ففي الحديث الأول إيجاب اتخاذ السترة وأنه إذا فعل ذلك فلا يضره من مر وراءها

* وفي الحديث الثاني : إيجاب دفع المار بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى السترة وتحريم المرور عمدا وأن فاعل ذلك شيطان
وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع وقد استحق هذا الاسم : ( الشيطان ) ؟


والحديثان وما في معناهما مطلقان لا يختصان بمسجد دون مسجد ولا بمكان دوم مكان فهما يشملان المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى لأن هذه الأحاديث إنما قالها صلى الله عليه وسلم في مسجده فهو المراد بها أصالة والمساجد الأخرى تبعا . والأثران المذكوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل في تلك الأحاديث فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم أن المسجد المكي والمسجد النبوي مستثنيان من النهي لا أصل له في السنة ولا عن أحد من الصحابة اللهم سوى حديث واحد روي في المسجد المكي لا يصح إسناده ولا دلالة فيه على الدعوى كما سيأتي بيانه في ( بدع الحج ) ( الفقرة 124 )

_____________________________________-

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11-03-2010, 07:36 AM
ام حمزة ام حمزة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
افتراضي

خامسا :
وعلى أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في المسجد الحرام وغيره من المواطن المقدسة فيعلموهم ما يلزم من مناسك الحج وأحكامه على وفق الكتاب والسنة وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب ألا وهو التوحيد فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وكثرة أحزابهم
إلى العمل الثابت في الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة وأن أي صوت يرتفع وأي إصلاح يزعم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجني المسلمون منه إلا ذلا وضعفا والواقع أكبر شاهد على ذلك والله المستعان
وقد تتطلب الدعوة إلى ما سبق شيئا قليلا أو كثيرا من الجدال بالتي هي أحسن كما قال الله عز وجل : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) - النحل : 125 . فلا يصدنك عن ذلك معارضة الجهلة بقوله تعالى : ( . . . فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) - البقرة : 196 . فإن الجدال المنهي عنه في الحج هو كالفسق المنهي عنه في غير الحج أيضا وهو الجدال بالباطل وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة

قال ابن حزم رحمه الله ( 7 / 196 ) :
( والجدال قسمان : قسم واجب وحق وقسم في باطل فالذي في الحق واجب في الإحرام وغير الإحرام قال تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك . . . ) ومن جادل في طلب حق به فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى وسعى في إظهار الحق والمنع

من الباطل وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله تعالى والجدال بالباطل وفي الباطل عمدا ذكرا لإحرامه مبطل للإحرام وللحج لقوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة : 196 )
وهذا كله على أن ( الجدال ) في الآية بمعنى المخاصمة والملاحاة حتى تغضب صاحبك .
وقد ذهب إلى هذا المعنى جماعة من السلف وعزاه ابن قدامة في ( المغني ) ( 3 / 296 ) إلى الجمهور ورجحه . وهناك في تفسيره قول آخر : وهو المجادلة في وقت الحج ومناسكه واختاره ابن جرير ثم ابن تيمية في ( مجموعة الرسائل الكبرى ) ( 2 / 361 )
وعلى هذا فالآية غير واردة فيما نحن فيه أصلا . والله أعلم
ومع ذلك فإنه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالفة له لتعصبه لرأيه وأنه إذا صابره على الجدل فلربما ترتب عليه ما لا يجوز
فمن الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله صلى الله عليه وسلم :
( حسن ) ( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ) . رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة وللترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه
وفقنا الله والمسلمين لمعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع هديه


التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 11-06-2010 الساعة 02:38 AM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-03-2010, 07:51 AM
ام حمزة ام حمزة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
افتراضي

لا حرج :
وهذه الأمور يتحرج منها بعض الحجاج وهي جائزة :

1 - الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس
ففي ( الصحيحين ) وغيرهما
( صحيح ) عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس : يغسل المحرم رأسه وقال المسور : لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال : هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل . زاد مسلم : ( فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبدا )
وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال :
( صحيح ) ( ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون )

وعن عبد الله بن عمر ( أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتمالقان ( يتغاطسان ) يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما )

____________________________________________
2 - حك الرأس ولو سقط بعض الشعر
وحديث أبي أيوب المتقدم آنفا دليل عليه وروى مالك ( 1 / 358 / 92 ) عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت :
( صحيح ) سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم : أيحك جسده ؟ فقالت : نعم فليحكه وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت . وسنده حسن في الشواهد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( المجموعة الكبرى ) ( 2 / 368 ) :
وله أن يحك بدنه إذا حكه وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره )

_________________________________________________

3 - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم [/color

لحديث ابن بحينة رضي الله عنه قال :
( صحيح ) ( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ب ( لحي جمل ) - موضع بطريق مكة - في وسط رأسه ) . متفق عليه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مناسكه ) ( 2 / 338 ) :
( و له أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم فى رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في ( ثم ساق هذا الحديث ثم قال ) ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر و كذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل )
وهذا مذهب الحنابلة كما في ( المغني ) ( 3 / 306 ) ولكنه قال : ( وعليه الفدية )
وبه قال مالك وغيره . ورده ابن حزم بقوله : ( 7 / 257 ) عقب هذا الحديث :
( لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية ولو وجبت لما أغفل ذلك وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع ( 1 ) وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام ) الأفرع : التام من الشعر

_____________________________________________

4 - شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر .
قال ابن عباس رضي الله عنه :
( صحيح ) ( المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول : أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا )
رواه البيهقي ( 5 / 62 - 63 ) بسند صحيح . وإلى هذا ذهب ابن حزم ( 7 / 246 ) وروى مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم ؟ فقال سعيد : اقطعه
__________________________________________________
5- الاستظلال بالخيمة أو المظلة ( الشمسية ) وفي السيارة ورفع سقفها من بعض الطوائف
تشدد وتنطع في الدين ولم يأذن به رب العالمين . فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب القبة له ب ( نمرة ) ثم نزل بها كما سيأتي في الكتاب فقرة ( 57 - 58 ) وعن أم الحصين رضي الله عنه قالت :
( صحيح ) ( حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة )
وأما ما روى البيهقي عن نافع قال :
( أبصر بن عمر رضي الله عنه رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له : ضح لمن أحرمت له )
وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه )
قلت : فلعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال البيهقي :
هذا موقوف وحديث أم الحصين صحيح ) . يعني فهو أولى بالأخذ به وترجمه له بقوله :
( باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه )

____________________________________

6 - وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره وله أن يعقده عند الحاجة وأن يتختم وأن يلبس ساعة اليد ويضع النظارة
لعدم النهي عن ذلك وورد بعض الآثار بجواز شيء من ذلك
( صحيح ) فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهيمان للمحرم ؟ فقالت : وما بأس ؟ ليستوثق من نفقته . وسنده صحيح . وعن عطاء : يتختم - يعني المحرم - ويلبس الهيمان . رواه البخاري تعليقا

قلت : ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة مع عدم ورود ما ينهى عنهما ( وما كان ربك نسيا ) مريم : 64
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون )

_____________________________
انتهى
دمشق في 15 شوال 1384 هـ
محمد ناصر الدين الألباني
_________




التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 11-06-2010 الساعة 02:40 AM
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11-06-2010, 02:43 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016


السلام عليك ورحمة الله وبركاته

حبيبتي أم حمزة

جزاك الله خير الجزاء

ويسر لك أمرك
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 01:58 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology